السنة
2017
الرقم
1689
تاريخ الفصل
29 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة : مصطفى القاق ، عزت الراميني ، محمد سلامة ، اسامة الكيلاني.

الطـاعــن : فايز سعيد احمد قصوص بني جامع / عقربا

            وكيله المحامي: سليم رشاد سليم ناصر/ رام الله.

المطعون ضدهم : 1- صبحي حمد عمر حمد.

                     2- محمد حمد عمر حمد.

                     3- مصباح حمد عمر حمد.

وجميعهم مقيمين في الاردن بواسطة وكيلهم الخاص عيزر يوسف محمد الرفاعي- عناتا - رام الله بموجب الوكالة الخاصة رقم (1655) صفحة 5/2016 الصادرة من السفارة الفلسطينية في الاردن بتاريخ 13/10/2016 المصادق عليها وفق الاصول والقانون .

            وكيله المحامي: عبد الرحمن الجابي.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 06/12/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس  بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم33 /2017 بتاريخ 30/10/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم للجهة المستأنفة بإلزام المستلنف ضده بعدم معارضتها في حقوق تصرفها في قطعة الارض رقم

(45) حوض رقم (9) من اراضي عقربا وما عليها من انشاءات وتسليمها للجهة المستأنفة مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم في شقة المطعون فيه مخالف للاصول واحكام القانون.

2- الحكم في شقة المطعون فيه مبني على خطأ في تطبيق القانون .

3- الحكم في شقة المطعون فيه غير مسبب وغير معلل.

4- الحكم في شقة المطعون فيه حري بالنقض كونه صدر ضد وزن البينة.

5- خالفت المحكمة نص المادة (3) من قانون المالكين المستاجرين.

6- اخطأت المحكمة بالاستناد في حكمها بالقول ان عنصر معارضة المستانف ضده قد ثبتت امام محكمة اول درجة.

7- اخطأت المحكمة في استنادها في مجمل قرارها على شهود المطعون ضدهم كون شهادة الشهود باطلة.

8- اخطأت المحكمة في استنادها في مجمل قرارها على شهود المطعون ضده ولم تراع و/ او تأخذ في عين الاعتبار ان الطاعن حرم من تقديم لائحته الجوابية وذلك في جلسة 12/02/2015.

9- ان قطعة الارض موضوع الدعوى غير قطعة الارض التي يشغلها الطاعن وسيصار في اثبات ذلك.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الاتعاب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. 

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعين:

1.  صبحي حمد عمر حمد.

2.  محمد حمد عمر حمد.

3.  صبحي حمد عمر حمد.

 كانوا وبواسطة وكيلهم قد اقاموا هذه الدعوى الماثلة بالرقم 1039/2014 لذى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه فايز سعيد احمد فصوص.

بموضوع منع معارضة قيمتها (5000) دينار.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 19/12/2016المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف .

لدى طعن المدعين في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 33/2017 بتاريخ 30/10/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم للجهة المستانفة بالزام المستأنف ضده بعدم معارضتها في  حقوق تصرفها في قطعة الارض رقم (45) حوض رقم (9) من اراضي عقربا وما عليها من انشاءات وتسليمها للجهة المستأنفة مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة.  

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 06/12/2017.

وعن اسباب الطعن

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الماثل وحاصلة النعي على الحكم محل الطعن الماثل بأنه غير مسبب وغير معلل تعليلاً كافياً وصحيحاً.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة اتصلت في مطالبة المدعي بمنع المدعى عليهم من معارضتهم في التصرف وملكيتهم لقطعة الارض رقم (45) حوض (9) من اراضي عقربا لتدخل تحت مفهوم منع المعارضة في ملكية قطعة الارض موضوع الدعوى.

 كذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اشار الى ان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت انه مستأجر وخلصت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى ان الجهة المدعية استطاعت اثبات عناصر دعواها من حيث الملكية والتصرف واكتفت بذلك لتحكم للجهة المدعية حسب طلباتها في لائحة الدعوى.

وحيث ترى محكمة النقض ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تبين في حكمها ما هية وكيفية اثبات الجهة المدعية لعناصر دعواها من حيث الملكية والتصرف وما هية البينة التي استندت اليها .

وحيث ان لبيان ماهية وكيفية اثبات عناصر الدعوى سالفة الاشارة له اهميته الجوهرية لبسط محكمة النقض الرقابة على ظروف الدعوى تحقيقاً للعدالة.

وحيث ان عدم بيان ما جرى ذكره يجعل من الحكم محل الطعن الماثل مشوباً بعيب القصور بالتعليل والتسبيب وبان هذا العيب ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان.

وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن الاخرى

تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المشتمل على علله واسبابه اللازمة وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة اخرى.

                   حكماً صدر تدقيقاً في 29/05/2019 .