السنة
2016
الرقم
279
تاريخ الفصل
19 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، عبد الكريم حلاوه

 

الطــــــــاعـــــــن : محمد محمود عوده كتانة / طولكرم 

                      وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم

المطعــــون ضده : صبحي مصطفى محمد فار / طولكرم

                       وكيله المحامي: بشار حامد

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/2/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 855/2014 بتاريخ 24/1/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتكبيد المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية.

2- خالفت المحكمة القانون عندما أشارت ان الشقة لا تعتبر مشموله بالتسوية.

3- أخطأت المحكمة عندما ذكرت ان الأموال غير المنقولة لا يجوز استردادها.

4- اخطأت المحكمة عندما اوردت في حكمها الطعين.

[ وفي الحاله المعروضة على محكمتنا فإن النصوص القانونية التي تحكمها تلك الوارده في قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم 11 لسنة 1996].

5- اخطأت المحكمة في حكمها عندما أوردت [ لما نجد أن الدعوى فيما تضمنته من وقائع اوضحت ان يد المدعى عليه على العقار (الشقه) كان بإذن المدعي...الخ.

6- اخطأت المحكمة في تفسيرها وتأويلها للاسباب التي ساقتها والتي اعتبرتها مغايره للاسباب التي ساقتها محكمة الدرجة الاولى.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الاوراق تشير الى أن المدعي محمد محمود عوده كتانه كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة لدى محكمة بداية طولكرم برقم 123/2013 في مواجهة المدعى عليه صبحي مصطفى محمد الفار.

للمطالبه بأجرة المحل بمبلغ عشرون الف دينار واسترداد اموال غير منقوله غيرمقدره القيمة.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 123/2013 بتاريخ 6/11/2014 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 855/2014 بتاريخ 24/1/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتكبيد المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بطريق النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 28/2/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن من حيث الشكل.

وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً لما سلف ذكره يكون هذا السبب بما جاء فيه قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

وعن باقي اسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها في النتيجة التي خلصت اليها من حيث تأييد الحكم المستأنف برد الدعوى بشقيها:

الاول المتصل ببدل (اجر المثل)

الثاني باسترداد العقار (الشقه)

          وفي ذلك نجد أن الدعوى الماثلة المتصلة ببدل أجر المثل وباسترداد الشقه جرى تأسيسها على ان القطعة المقام عليها الشقه مسجلة باسم المدعي حيث إن القطعة تحمل الرقم 80 حوض 8117 [الخلايله] طولكرم وهي من نوع الملك المفتلح ويملك المدعي فيها خمسمائة حصه وقد استصدر رخصة بناء أقام بموجبها دور أرضي وثلاثة أدوار وبيت درج ثم بعد ذلك باع شقه في احدى الادوار (الطوابق) من المشروع الذي اعده للسكن برقم 2 من الطابق الارضي لقاء مبلغ وحسب دفعات محدده.

          وكل ذلك طبقاً للمبرزات م/1 - م/5

          ولما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد اتصلت بالشقين المذكورين فإن محكمة النقض ترى أن تأسيس الدعوى على بطلان بيع الشقه له ما يسعفه قانوناً فالملكية تدور وجوداً وعدماً مع التسجيل ولطالما أن قطعه الارض المقام عليها البناء مسجله باسم المدعي طبقاً لما انبأت عنه البينات المقدمه فإن بيع الشقق لاغراض صحته يدور وجوداً وعدماً مع التسجيل طبقاً للماده 10 من القانون رقم1 لسنة 1996 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات التي الزمت تسجيل التصرف الوارد على الشقه او الطابق او المحل لدى المحل المختص حيث جاء في نص الماده المذكوره على انه:

 [ 1- تعد دوائر تسجيل الاراضي سجلاً خاصاً يسجل به اسماء ملاك الوحدات العقارية لكل بناية.

  2- على كل مالك وحده عقاريه تسجيل وحدته العقارية في السجل المعد المشار اليه آنفاً والابلاغ عند نقل الملكية الى مالك جديد أو اجراء أي تغيير أو تعديل].

          وبالتالي فإن إنتفاء التسجيل الذي هو شرط شكلي لصحة العقد ينحدر بالعقد محل الدعوى الماثلة الى البطلان وان بطلان العقد يعيد المتعاقدين الى الحاله التي كان عليها قبل العقد فالمبيع يعود الى المشتري (المدعي).

          وحيث نجد أن محكمة الاستئناف قد نهجت نهجاً مغايراً فتكون قد أخطأت في تطبيق القانون وبأن هذا الخطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه بحدود ذلك.

          وفيما يتصل في المطالبه ببدل أجر المثل البالغ عشرين الف دينار من تاريخ ابرام العقد الخارجي ولغاية اقامة الدعوى.

          ولما كان الثابت أن المدعى عليه كان قد وضع يده بموجب عقد بيع جرى من خلاله تسليم الشقه الى المدعى عليه فإن يد المدعى عليه على الشقة المباعه بيعاً باطلاً تعتبر ضامنه للمبيع دون ضمان المنافع ولا تعتبر يد المدعى عليه غاصبه الا اذا امتنع عن رد المبيع بعد المطالبه.

          ولما كان ذلك وكانت يد المدعى عليه بموجب الدعوى الماثلة قد انقلبت من يد ضامنه الى يد غاصبه بتاريخ اقامة الدعوى.

          وحيث أن بدل اجر المثل يدور وجوداً وعدماً مع اليد الغاصبة.

          الامر الذي يجعل من المطالبه ببدل أجر المثل من تاريخ ابرام عقد البيع الخارجي ولغاية اقامة الدعوى الماثلة فاقده لاساسها القانوني وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بحدود ذلك متفقاً وصحيح القانون من حيث رد المطالبه ببدل اجر المثل يتعين معه رد الطعن بحدود ذلك.

          وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن المنصب على الحكم المتصل برد المطالبه ببدل اجر المثل وتأييد الحكم المطعون فيه في حدود ذلك.

          ونقض الحكم المطعون فيه بحدود الشق المتصل في المطالبة باسترداد الشقه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 19/3/2018 .