السنة
2017
الرقم
655
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد مصطفى القاق

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة ، اسامة الكيلاني.

 

الطعــــــن الأول رقم 655/2017

الطـــاعــــــــن :  م.ق / نزيل سجن بيتونيا .

وكيله المحامي ثائر بني عودة / رام الله .

المطعون ضده :  الحق العام .

الطعــــــن الثاني رقم 4/2018

الطـــاعــــــــن :  ع.م / رام الله .

وكيله المحامي أشرف الدمنهوري / رام الله .

المطعون ضده :  الحق العام .

الاجـــــــراءات

بتاريخ 14/12/2017 تقدم الطاعن في الطعن الاول بواسطة وكيله وتقدم الطاعن الثاني بتاريخ 02/01/2018 بواسطة وكيله هذان الطعنان لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 728/2017 والصادر بتاريخ 24/11/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى الجزائية رقم 932/2010 والقاضي بإدانة الطاعنين بتهمة السرقة خلافا للمادة 408 ع لسنة 60 والحكم على كل واحد منهم بالحبس سنة .

وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 655/2017 بما يلي :

أولا ً : لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستكمال شرائطه الشكلية يرجى قبوله شكلاً .

ثانياً : من الناحية الموضوعية يرجى قبوله موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه وفقا للبنود التالية :

أ‌    ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

ب‌  ان الحكم المطعون فيه قد شابه قصورا واضحا بالتسبيب وفساد في التعليل .

ت‌  ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كونه لم يتناول أي من الدفوع القانونية التي تناولها الدفاع حيث صرح في افادته ان النيابة العامة بتاريخ 17/03/2010 ( لقد قلت ما ورد على لساني لدى الشرطة المباحث العامة من الضرب الذي تعرضت له هناك وان اقوالي بها صدرت من بعد ان سمعت الرواية من ا. لدى الشرطة ) .

ث‌  القرار محل الطعن مخالف للأصول والقانون كونها لم تأخذ بإفادة الطاعن المعطاة امام النيابة العامة.

ج‌  المحكمة مصدرة القرار الطعين خالفت الاصول والقانون في قرارها كون ان الدفاع قد ترافع امام الهيئة السابقة وهي ذاتها التي استمعت الى افادة المتهمين والطاعنين وان في تغير الهيئة مصدرة القرار ورفع الجلسة لمدة ساعة او غيرها بعد المرافعة لإصدار قرار هي مدة غير كافية للمداولة .

ح‌  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة الموضوع في تطبيق القانون وذلك وفقا لما هو مسند للطاعن وبقية المتهمين اذ ان المشتكي صرح امام المحكمة انه لم يشاهد احد يسرق ولا يعرف من سرق ولكنه اشتكى على الطاعن فقط لاعتراف المتهم الآخر عليه .

خ‌  ان الشكوى المقدمة ضد الطاعنين تمت بعد اتصال هاتفي من المباحث بالمشتكي وبعد ان تقدم بشكوى ضد مجهول .

د‌   الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون كونه لم يبنَ على اليقين والجزم كما هو الحال في الاحكام الجزائية والتي استند الى اقوال ثبت انها اخذت تحت الضغط والاكراه وان الحكم بني على الشك والتخمين .

ذ‌   ان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون كونه جاء بالحد الاعلى للعقاب ولم يتم الاخذ باي سبب تخفيض .

ر‌   ان القرار الطعين مخالف للأصول والقانون كونه لا ينطبق ونص المادة 408 المسندة للطاعن وان الافعال لا تنطبق وما هو مسند .

ز‌   ان القرار تخلله العديد من الاخطاء القانونية والمادية وعلى حقائق غير صحيحة .

س‌ القرار الطعين حري بالفسخ والالغاء كونه لم يرد على أي سبب من اسباب الاستئناف ولم يعالجها معالجة صحيحة سليمة .

ملتمسا قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ والغاء الحكم محل الطعن واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه واتخاذ الحكم المتفق واحكام القانون .

يستند الطعن الثاني رقم 4/2018 للأسباب التالية :

1.  من حيث الشكل يلتمس قبوله شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية .

2.  من حيث الموضوع ؛

أ‌.   القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر وتلي على مخالفته القانون وكذلك الخطأ في تطبيقه وتفسيره.

ب‌. القرار المطعون فيه قد خلى من اسبابه الموجبة وعدم كفايتها وجاء ضد وزن البينة مما ادى الى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

طالبا قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه والغائه والحكم ببراءة الطاعن .

وبتاريخ 18/01/2018 قدم النيابة العامة لوائح جوابية على الطعن طالبا فيها رد الطعن شكلا وموضوعا  ً.

 

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعنين ضمن المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية نقرر قبولهما شكلا ً .

وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان محكمة الصلح ـ رام الله وبموجب حكمها الصادر بتاريخ 03/02/2014 قضت بإدانة الطاعنين بالتهمة المسندة اليهم وهي السرقة خلافا لأحكام المادة 408 ع لسنة 60 والحكم عليهم استنادا لذلك بالحبس مدة سنة لكل منهما .

لم يرتض الطاعنين بالحكم فتم الطعن به استئنافا لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية والتي اصدرت حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف الامر الذي لم يرتضيه الطاعنين فطعنوا فيه بالنقض للأسباب المبسوطة في لوائح طعنهم والمشار اليها آنفا ً.

وفي الموضوع ، ولما كان الحكم الطعين إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف حمله على القول وحيث ان ما ورد في البينة الدفاعية تم معالجته بمتن الحكم المستأنف في الصفحة الخامسة منه وحيث تجد محكمتنا ان تعليل قاضي الموضوع لرفضه للادعاء الوارد على لسان المتهمين المستأنفين بان افادتهما لدى الشرطة تمت تحت التعذيب بان باقي البينات المقدمة وشهادة المشتكي وشهود النيابة الذين أخذوا الافادات اثناء عملهم الرسمي ودون اكراه تنفي هذه الادعاءات هو امر يتفق وصحيح القانون ولا ترد عليه اسباب الاستئناف وحيث ان المحكمة وبالرجوع الى الحكم (المستأنف) المطعون فيه تجد انه جاء مسببا ومعللا بما يتفق وصحيح القانون .

ولما كان هذا الذي سجله الحكم الطعين وحمل منطوقه عليه القاضي بتأييد حكم محكمة صلح رام الله ينبني بان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد تخلت عن دورها وحجبت ذاتها عن نظر الدعوى ، اذ ان عليها ان تتناول البينة المقدمة بالتمحيص وتعمل رأيها فيها على نحو يستقيم ودورها الذي رسمه الشارع وفق منهج بناء الاحكام باعتبارها محكمة موضوع ، او لها ان تحل قناعتها محل قناعة محكمة الدرجة الاولى وان تقضي بالبراءة بدل الادانة او العكس ، كما ان عليها ان تستعرض اركان الجريمة على نحو واضح لتدلل على قيامها ، اي ان لها كامل السلطات على كل ما اشتملت عليه الدعوى من بينات ودفوع واوجه دفاع واعطاء التهمة وصفها الحق وتكييفها السليم .

ولما كان امر كهذا لم يتوفر بل تم التخلي عنه وفق صريح ما تضمنه الحكم الطعين على النحو الذي صيغ به والمشار اليه آنفا ً فانه والحالة هذه يغدو معتلا ً ومستوجباً النقض .

 

لهــــــذه الأسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في رام الله لتصدر حكما مسببا من لدنها تراعي فيه منهج بناء الاحكام على نحو يستقيم وما خصها به المشرع على ان تنظر من قبل هيئة مغايرة ورد الطلب رقم 7/2018 حيث اصبح غير ذي موضوع .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2018.

 

  الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

   ن.ط