السنة
2017
الرقم
655
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : محمد سمير محمد ابو رعد / نابلس .

                   وكيلته المحامية : سجى رشيد / نابلس  . 

 

 

 

 

المستأنف عليه : سعدي غازي سعدي سقف الحيط / نابلس .

  

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيلته بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 23/4/2017 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 209/2017 تاريخ 17/4/2017 والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم 869/2016 والقاضي برد الطلب لسبق الفصل فيه مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

1.  القرار المستأنف غير معلل .

2.  القرار المستأنف مخالف لوزن البينة ومتناقض .

3.  اخطأ القاضي برد الطلب دون مراعاة لظروف ومجريات الطلب المستأنف لوجود وقائع جديدة تشير الى مسألة التزوير .

4.  هناك تغيير في الظروف والوقائع سيما وان البينات تؤكد على وجود قضية جزائية تحمل رقم 193/2017 مما يقتضي اجابة طلب المستأنف لان العبرة في منع الخطر المحدق به ذلك ان السند التنفيذي بالقضية التنفيذية رقم 4750/2016 تنفيذ نابلس يتعلق بمبلغ 4225000 شيكل .

وبالنتيجة التمست وكيلة المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بوقف القضية التنفيذية رقم 4750/2016 تنفيذ نابلس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بجلسة 22/6/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

بجلسة 4/7/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف المناب أقواله ومرافعاته وحجزت القضية للمداولة.

                                                                     المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لاسباب الاستئناف مجتمعة ، تجد انهها تنصب حول واقعة محددة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في رد الطلب دون مراعاة للتغيير في الوقائع والظروف التي تمت في الطلب المستأنف مما ورد من وقائع في لائحة الطلب رقم 480/2016 .

اذ بالرجوع الى واقع الطلب رقم 480/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 480/2016 محل الطلب المستأنف ، نجد ان ذلك أُسس على اساس ان المستدعي وهو المستأنف وقع على ورقة على بياض وان متن الكمبيالة تم تعبئتها دون وجه حق ودون علم المستدعي المستأنف .

وقدم المستدعي نفسه كشاهد في ذلك الملف وابدى ذات الوقائع المشار اليها اعلاه واكد على عدم وجود اية مديونية بينه وبين المستدعى ضده وان التنفيذ ضده يلحق به اشد الاضرار .

مما قرر القاضي مصدر القرار في الملف رقم 480/2016 بوقف التنفيذ على اساس ان حكم المادة 102 من الاصول المدنية والتجارية هي المدخل والسبب في وقف قرار قضائي .

وكنتيجة  لصدور قرار صادر عن محكمة الاستئناف رقم 989/2016 تاريخ 27/12/2016 قررت الغاء القرار الصادر في الطلب رقم 480/2016 باعتبار ان الخشية من الوقت او الضرر المحتمل المذكورين في حكم المادة 102 من الاصول المدنية والتجارية لا يمكن لهما وقف قرار قضائي وان وقف القرار القضائي يستند الى حكم المادة 32/3 من قانون التنفيذ ، وبالاستناد الى واقع الملف المستأنف تم تقديم طلب جديد يحمل رقم 209/2017 وهو محل القرار المستأنف تضمن في وقائعه ذات الاسباب المذكورة في الطلب رقم 480/2016 مضافا له واقع التزوير في السند(الكمبيالة) وفق ما ارفق من تقرير صادر من الخبير عمر فتوح ، الامر الذي طلبت وكيلة المستأنف وقف القضية التنفيذية رقم 4750/2016 بناء على تلك الوقائع .

وبالرجوع كذلك الى واقع القرار المستأنف نجد ان القاضي رد الطلب على اساس انه لا يجوز اثارة ذات النزاع موضوعا وسببا امام القضاء المستعجل مرة ثانية الا بتعديل او تغيير في الوقائع المادية او المركز القانوني للخصوم او لاحدهما واعتبر القاضي ان القرار الاستئناف رقم 989/2016 سبق في موضوع الطلب من ذات السبب وبين ذات الخصوم .

من هذا المنطلق ، فقد استقر اجتهاد محكمتنا على ان المادة 102 من الاصول المدني والتجارية والتي تتعلق بالخشية من وقوع الضرر نتيجة فوات الوقت ليست مدخلا وسببا قانونيا في اصدار الامر بوقف قرار قضائي ، ذلك ان القرار القضائي يوقف بحكم القانون ولا بقوة الضرر التي قد تكون على محك الاحتمالية ، وهذا ما ق به محكمة الاستئناف بتاريخ 27/12/2016 في قرارها رقم 989/2016 .

وبالتالي تقديم طلب جديد يتعلق بذات الوقائع مضافا لها واقعة جديدة وبينة بأن المستند وقع عليه تزوير وفق ادعاء المستدعي المستأنف والثابت من خلال البينة ان هناك دعوى جزائية سجلت تحت رقم 193/2017 امام محكمة صلح نابلس الجزائية بتاريخ 17/1/2017 ، فهذه الوقائع تشير الى حدوث تغيير وتعديل في الوقائع المادية مما سيؤثر على المركز القانوني للمستدعي وهذا التعديل او التغيير ، يستدعي عن محكمة الدرجة الاولى الوقوف على صحة الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته وضرورة المحافظة عليه والذي يلزم ورده بسرعة .

وبما ان مهمة القاضي في القضاء المستعجل اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية حقوق احد الطرفين ريثما قبول القضاء المدعي كلمته المقدمة في الملف المستأنف بالاستناد الى الواقعة الجديدة في النزاع.

وعليه وبما ان ظاهر البينة تلزم قاضي الامور المستعجلة اتخاذ القرار الوقتي والاجراء التحفظي الذي تكفل حماية المستدعي ، فكان عليه ان يقرر وبالاستناد لحكم المادة 32/3 من قانون التنفيذ الحكم بوقف القضية التنفيذية رقم 4750/2016 تنفيذ نابلس لحين البت في موضوع الدعوى المدنية رقم 869/2016 الامر الذي يجعل من القرار المستأنف مشوبا بالعيب في الاستدلال يتعين الغائه . 

                                                            لـــذلك

وبما ان في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لقبوله موضوعا ،واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا بالأغلبية الغاء القرار المستأنف عملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول ووقف القضية التنفيذية رقم 4750/2016.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المناب بحضور فريق واحد وافهم في 4/7/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 القاضي فواز عطية