السنة
2017
الرقم
1205
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء  المحاكمة  باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: يعقوب اسعد صالح عرار / نابلس

                       وكيله المحامي : نجوان شتية/ نابلس

المستأنف عليها: شركة بنك الأردن م.ع.م مسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (562800011) / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 31/10/2017 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب المدني رقم 562/2017 بداية نابلس والقاضي برد الطلب.

اذ تتخلص وقائع وأسباب الاستئناف بان: -

1.  اخطأ القاضي برد الطلب لعلة إقامة دعوى حقوقية سابقة على الدعوى التنفيذية للمطالبة بذات الدين ليس بسبب لوقف القضية التنفيذية، ذلك ان المادة 102 شرعت لتقديم طلب مستعجل لمن يخشى حدوث ضرر محتمل والضرر واضح المعالم من إقامة دعويين مختلفتين امام محكمتين منفصلتين على ذات الدين.

2.  ان قرار قاضي الأمور المستعجلة بان الملف التنفيذي من الممكن ان يكون سببا لرد الدعوى المقامة رقم 240/2012 فهو قول يخالف القانون.

3.  اخطأ القاضي بالقول بان الجهة المستأنفة لم تقدم اية بينة تثبت انه قد سدد ما عليه من التزامات في القضية التنفيذية، حيث ان مسألة الدفع من عدمه منظور من خلال الدعوى رقم 140/2012 والتي ابرزت امام محكمة الدرجة الأولى.

 

وبالنتيجة التمست وكيلة المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 21/11/2017 تقرر السير بالاستئناف عملا بالأثر الناقل عملا بأحكام المادة 219 من الأصول المدنية والتجارية، بحيث تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وبذات الجلسة كررت وكيلة المستأنف المنابه لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافعت وحجزت القضية للحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها تتمحور في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم بوقف الدعوى التنفيذية رقم 3381/2016 تنفيذ نابلس لإقامة دعوى مدنية سابقة تتعلق بذات الدين بموجب الدعوى المدنية رقم 140/2012.

إذ برجوع محكمتنا لواقع الطلب المستأنف وما قدم من بينة من المستدعي حول وقائع طلبه والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف، نجد ان نشير ابتداءً ان القرار مبتور ومخالف لحكم المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث اغفلت الهيئة الحاكمة من تطبيق نص آمر حول الية ونهج بناء الاحكام القضائية الفاصلة بالنزاع، حتى وان تم رؤية الطلب بحضور فريق واحد، ذلك ان المادة 174 نصت على وجوب اشتمال الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء الخصوم واسم القاضي الذي أصدره وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم او غيابهم وعلى ان يشمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري على بيان أسباب الحكم ومنطوقه.

وبما ان القرار المطعون به بالاستئناف غُيب عن بعض المشتملات المذكورة أعلاه، إذ لا يرد القول هنا ان جلسة النطق بالحكم تاريخ 22/10/2017 سبقته إجراءات وردت فيه أسماء الخصوم وحضورهم وغيابهم واسم الهيئة الحاكمة، ذلك ان إجراءات المحاكمة بالجلسة منفصلة انفصالا تاما عن القرار او الحكم النهائي في الطلب، الذي يجب على ان يشتمل على الوقائع المذكورة في المادة 174 تحت طائلة البطلان، مما تقرر محكمتنا اعلان بطلانه، لان الامر يتعلق بالنظام العام هدفه تمييز الحكم النهائي الفاصل في النزاع عن القرارات التمهيدية وهو النهج الذي سلكه المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية.

وعليه وبالعودة لأسباب الاستئناف التي اجملت بالواقعة المذكورة أعلاه، تجد محكمتنا وبعد اطلاعها على المبرز ط/1 ان دعوى مدنية أقيمت امام محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم 140/2012 بتاريخ 09/10/2012 لمطالبة المستأنف وهو المدعى عليه في الدعوى رقم 140/2012 بمبلغ 4559.429 دينار و 174037.45 شيكل وتم السير في الدعوى من تاريخ تقديم الطلب المستأنف حيث اجيلت ليوم 04/07/2017 ، كما وتقدم بطلب حجز تحفظي سجل تحت رقم 92/2012 متفرع عن الدعوى المدنية رقم 140/2012 المبرز ط/3، كما وبالرجوع الى الملف التنفيذي رقم 3381/2016 المقيد والمسجل لدى دائرة تنفيذ نابلس بتاريخ 30/05/2016 لمطالبة المحكوم به وهو  المستأنف في هذا الاستئناف وهو المدعى عليه في الدعوى المدنية رقم 140/2012 بمبلغ 162 الف شيكل يتعلق بسند رهن مركبة يحمل رقم 16930/2010/1022 تاريخ 30/12/2010 عدل نابلس، وحيث ان هذا السند محل القضية التنفيذية يتعلق بالمبلغ المذكور في البند ثانيا من لائحة الدعوى رقم 140/2012 آنفة الذكر تحت بند 3 قرض تمويل سيارات مستحق ، مما يتعين الإجابة على السؤال التالي هل اقامت الطلب المستأنف يدخل في باب الطلبات المستعجلة التي يجوز من خلالها وقف الدعوى التنفيذية رقم 3381/2016 تنفيذ نابلس بصورة مخالفة لحكم المادة 32 من قانون التنفيذ على أساس انه لا يجوز استيفاء الحق مرتين؟

انه واضح تماما لمحكمتنا ان الجهة الدائنة وهي المستأنف عليها في هذا الاستئناف سلكت طريق التقاضي الطويل من خلال إقامة الدعوى المدنية رقم 140/2012 بداية رام الله للمطالبة بالمبالغ المالية محل تلك الدعوى ومنها المبلغ محل القضية التنفيذية رقم 3381/2016 تنفيذ نابلس، ولما كان للجهة الدائنة اختيار احد الطريقين في المطالبة بالحق ( وهي شركة بنك الأردن المستأنف عليها) إما بموجب قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 وعلى وجه التحديد ضمن نطاق المادة 8 منه التي حددت معنى السند التنفيذي الذي هو محل القضية التنفيذية رقم 3381/2016 حيث يعد سند التنفيذ له صيغة تنفيذية ما دام ورد فيه عبارة  ( للبنك التنفيذ مباشرة بواسطة دائرة الاجراء)  أو في حالة سلوك إجراءات التقاضي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ولما كان نهج محكمتنا يتعلق بأصول تقديم الطلبات لوقف القضية التنفيذية بان تتم من خلال حكم المادة 32 من قانون التنفيذ ، ذلك ان المادة 102 من الأصول المدنية والتجارية تتعلق بالإجراءات الوقتية التي تدور في فلك الضرر المحتمل والخشية من فوات الوقت ، وهذا الامر يتعلق بالظرف الزماني القائم على الضرر المحتمل، حيث لا يمكن ان يكون سببا في وقف قرار قضائي، الا بحدود المادة 32 من قانون التنفيذ المشار اليه التي اعطت للقاضي المختص بوقف القضية التنفيذية سنداً للقانون وليس على أساس المادة 102 من الأصول المدنية والتجارية الا ان  عدالة الطلب التي تدور في عدم جواز استيفاء الحق مرتين او سلوك استيفاء الحق بطريقتين متوازيتين ، يُحتم على القضاء التدخل، ومنع هذا النهج الذي يرتب اضرارا مستقبلية وردت في حكم المادة 35 من قانون التنفيذ، عندما يتم الحكم بعدم ثبوت الدين.

ومن هذا المنطلق، ينعين إعادة الملف لمرجعه لإصدار قرار اصولي مبني على احكام المادة 174 من الأصول المدنية والتجارية، وعلى ان يتم وقف القضية التنفيذية رقم 3381/2016 تنفيذ نابلس، لان محكمتنا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع في مثل هكذا طلبات لطبيعة أصول المحاكمات الواردة في المواد 102 وما بعدها وما يترتب على ذلك من طلب الرجوع عن القرار وحق الخصوم باستئنافه.

لـكل ما ذكر اعلاه

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه وتفصيله أعلاه، تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف واعادته لمرجعه لإصدار قرار اصولي وفق ما تم تبيانه أعلاه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الجهة الخاسرة بنتيجة الدعوى رقم 982/2017. 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيلة المستأنف المنابة وبحضور فريق واحد وافهم في 05/12/2017     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

                                                                                      القاضي فواز عطية