السنة
2017
الرقم
562
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف: البنك العربي ( ش.م.ع ) مسجل تحت رقم 562800045

                               وكلاؤه المحامون نعيم الفضل و/أو خلدون أبو السعود و/أو فاتن الشيخ و/أو مازن حمدان
                               بموجب وكالة عامة رقم 7603/2013 عدل رام الله

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: ساهر باسم نظمي عبد الهادي / رام الله

                              وكيله المحامي محمد دويكات / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكلائه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 02/04/2017  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب المدني رقم 781/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 162/2017 بداية نابلس تاريخ 09/02/2017 والقاضي بوقف القضيتين التنفيذيتين رقمي 5088/2016 و5089/2016 تنفيذ رام الله.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1. أخطأت محكمة الدرجة الأولى بنظر الطلب وعدم رده لعدم الاختصاص ذلك أن الطلب مقدم وفق المادة 102 من الأصول المدنية والتجارية، والقاضي غير مختص حيث قاضي التنفيذ هو المختص بموجب المادة 32 من قانون التنفيذ والمادة 58 من ذات القانون.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بنظر الطلب دون تبليغ المستأنف

3.  القرار المستأنف مخالف للقانون لعدم ثبوت الاستعجال بالطلب المستعجل

4.  موضوع القضيتين التنفيذيتين يتعلقان بتنفيذ أوراق تجارية ولا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير وأن المادة 59 من الأصول المدنية والتجارية رسمت الطريق الصحيح من أجل الإدعاء بالتزوير وادعاءات المستأنف عليه خالية من البيانات دون ذكر وتحديد البيانات الإلزامية  الغير المذكورة دون في السند التنفيذي وفق قانون التجارة.

وبالنتيجة التمس وكلاء المستأنف قبوله شكلا ً وموضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 06/07/2017 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً وتقرر قبول الاستئناف لوروده على العلم وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وتبعاً لذلك ترافع وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 12/09/2017 تقرر إدخال وكيل المستأنف عليه بالمحاكمة وتقرر السماح له بالرد على لائحة الاستئناف بالجلسة وأمهل الوكيل لتقديم مرافعته.

بجلسة 14/09/2017 قدم وكيل المستأنف عليه المناب مرافعة خطية واقعة على صفحتين ضمت لضبط جلسات المحاكمة وأعطيت الأرقام 6-7 بعد تلاوتها وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها  لأسباب الاستئناف نجد أنها تتمحور في ثلاثة وقائع الأولى : تتمثل بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في الملف المستأنف على أساس أن قاضي التنفيذ هو صاحب الاختصاص بموجب حكم المادة 32 من قانون التنفيذ وأن موضوع الطلب المستأنف يدخل في نطاق منازعات التنفيذ،                         والثانية: تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم تبليغ الجهة المستأنفة موعد الجلسة حتى تستطيع الجهة المستأنفة إثبات عدم توافر للاستعمال والثالثة: ا1) دولة إسرائيل وسلطتها 2) جيش الدفاع 3) السلطات التي عينت من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي 4) الأشخاص الذين يخدمون في السلطات المذكورة 5) من يعمل في خدمة جيش الدفاع الإسرائيلي أو مبعوثا ً من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي) ن موضوع التنفيذ يتعلق بأوراق تجارية لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير، وأن الأوراق التجارية خاضعة لمبدأ الكفاية الذاتية في الإثبات لأنها محررة وفق النصوص القانونية.

 

أما بالنسبة للواقعة الاولى وحاصلها النعي بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لنظر الملف المستأنف على أساس أن قاضي التنفيذ هو صاحب الاختصاص بموجب المادة 32 من قانون التنفيذ، نجد وبعد رجوعنا إلى حكم المادة 32 من القانون المذكور وعلى وجه الخصوص الفقرة الثالثة منها أن نص المادة 32/3 يتعلق فيما اذا كان محل الاعتراض  ثابتا سنده مصدق لدى كاتب العدل او بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، حيث لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه الدائرة ما لم يصدر عن المحكمة المرفوع عليها الدعوى بوقفه
الأمر الذي يبني على ذلك أن الجهة المختصة بحكم المادة 32/3 من قانون التنفيذ لوقف التنفيذ هي المحكمة المرفوع إليها دعوى الوقف، بشرط أن تقدم الدعوى لوقف التنفيذ على أساس قانوني سليم بالاستناد للمادة 32/3 من قانون التنفيذ رقم  23 لسنة 2005، وليس بالاستناد إلى المادة 102 من الأصول المدنية والتجارية والتي تتعلق باتخاذ إجراء وقتي نتيجة الخشية من حدوث ضرر محتمل ، بمعنى أن المكنة  التي يجب أن يستند إليها طالب وقف التنفيذ لوقف قرار قضائي يحب أن يستند إلى سند قانوني وليس إلى ظرف محتمل يتعلق بالوقت والخشية من فوات المدة أو الوقت.

ذلك أنه ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن ظرف الاستعجال الذي هو الخطر المحدق بالحق المراد حمايته أو المحافظة عليه ليس بسبب لوقف قرار قضائي باعتبار قرار قاضي التنفيذ هو قرار قضائي، وإنما لغايات لوقف القرار القضائي يحتاج إلى نص قانوني سنده القانون وليس الخطر ، وإلا كانت القرارات القضائية عرضت للإلغاء  بسبب ظرف يقوم على الاحتمال.وبالعودة لواقع الملف المستأنف، فإننا نحد أن وقائع الطلب المستأنف استند لحكم المادة 102 من الأصول المدنية والتجارية والتي  تدور وقائعه في تلك الاستعجال والخشية من فوات الوقت وحدوث الضرر وهو أمر لا يستقيم وهدف المشرع من النص على أن وقف التنفيذ يجب أن يستند إلى حكم المادة 32/3 من قانون التنفيذ بمعنى أن يستند إلى أساس قانوني سليم الطلب المستأنف لا على ظرف الاستعجال والضرر المحتمل لوقف قرار قضائي وبالتالي تعرض محكمة الدرجة الاولى لمسألة الضرر واعتمادها على الاحتمالية وفق منطوق القرار المستأنف ، ومن ثم خلط الأمور ما بين حكم المادة 102 من الأصول المدنية والتجارية ووجود كامل شروط الطلب وفق نص المادة 32 من قانون التنفيذ وفق ما ورد في الحكم ، يشكل انتهاكا ً صارخا ً لمفهوم المادة 32 من قانون التنفيذ، حيث سبق وأن بينا أن تقديم الطلب المستأنف يجب أن يستند لنص قانوني يجيز لقاضي الموضوع وقف التنفيذ ليس على أساس حكم المادة 102 من الأصول المدنية والتجارية وإنما على أساس موضوعي يدور في فلك المادة 32 من قانون التنفيذ وعليه ، وبما أن الواقعة الاولى ووفق السياق المشار إليه أعلاه ترد على القرار المستأنف بالإلغاء فإن محكمتنا ودون حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف.

لـــــــــــــــذلك

حيث أن في الواقعة الاولى ما تؤدي لقبول الاستئناف موضوعا ً فإننا نقرر وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية الحكم بعدم قبول الطلب المستأنف لعدم الاختصاص مع الرسوم والمصاريف دون الحكم  بأتعاب المحاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 28/9/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية