السنة
2017
الرقم
562
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    رجا الياس متري فريج / بيت لحم .
وكيله المحامي     :    رائد اعمية / بيت لحم .
المسـتأنـف عليهم      :    1. الياس جوني خليل الياس / بيت لحم . 2. بيتر جوني خليل الياس / بيت لحم .
وكيله المحامي    :    جورج سلمان / بيت لحم .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 11/7/2017 في الطلب رقم 285/2017 والقاضي برفض طلب المستأنف وتكليفه بتقديم بينة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى : 
1.    القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل .
2.    اخطأت المحكمة في معالجة الطلب كونه واجب الرد .

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية والتمس وكيل المستأنف عليهم رد الاستئناف شكلاً كون القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة
ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان المستأنف عليهما تقدما بالطلب رقم 285/2017 لتعيين قيم واثناء السير بالطلب تقدم المستأنف عليهما بيناتهما والتمس المستدعى ضده (المستأنف) لامهاله لتقديم بينة وفي الجلسة التالية لم يحضر وتقرر تبليغه وبالتالي القرار الوارد في لائحة الاستئناف والقاضي كما يدعي المستأنف بتكليفه بتقديم بيناته غير موجود وبالتالي يكون المستأنف قد استئناف قرار غير موجود وعلى فرض وجوده فهو قرار غير قابل للاستئناف الامر الذي يعطي الانطباع بان الاستئناف لم يقصد بهذا الاستئناف سوى الكيد ولكون المستأنف عليه لم يطلب التضمينات من الاستئناف الكيدي وبالتالي لا مجال للحكم بذلك .
لذلك
فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماة .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/10/2017