السنة
2017
الرقم
562
تاريخ الفصل
4 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن : ج.ع / نابلس 

          وكيله المحامي : سعد عماد سليم / نابلس 

المطعــــون ضـــده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 14/11/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 324/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً بخصوص التهمة الأولى المسندة للمتهم وهي الحاق الضرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات وقبول الاستئناف موضوعاً بخصوص التهمة الثانية وهي هدم بناء الغير خلافاً لأحكام المادة 444/1 من قانون العقوبات والغاء الحكم المستأنف وادانة المتهم المستأنف ضده بهذه التهمة وحبسه مدة ثلاثة أشهر وبالغرامة مبلغ عشرة دنانير.

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة ...

2- خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أحكام القانون وأخطأت في تفسير المادة 444/1 من العقوبات ذلك أنه لم يتم هدم أي بناء .

3- أن أركان جريمة هدم بناء الغير غير متوفرة ...

4- لم يثبت للمحكمة ملكية المشتكي للجدار او الأرض المجاورة أو البناء المقام عليها ...

5- الطاعن يملك ويتصرف في السور والأرض والبناء المقام عليها البناء والتي لا تعود للمشتكي ...

6- أن الشكوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها كون المنزل لشقيق المشتكي المتوفي .

7- جميع البينات المقدمة لم تثبت قيام الطاعن بعمل الفتحات في الجدار ...

-  لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة التي أدين بها ...

- بتاريخ 27/12/2017 قدمت النيابة العامة مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــــــة

-  بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول نجد أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادر بتاريخ 25/05/2017 وأن الاستئناف قدم بتاريخ 29/06/2017 وحيث ورد عطلة رسمية من تاريخ 24/06/2017 ولغاية 28/06/2017 وحيث انه صادف آخر ميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها عملاً بأحكام المادة 21/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيكون الاستئناف والحالة هذه مقدماً           ضمن المدة القانونية طبقاً لأحكام المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية مما يقتضي رد هذا السبب .

-   أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى والتي أوردتها في الحكم والتي تمثلت في شهادة الشهود كل من المشتكي ا.ح ، وا.ح وع.م حيث ابرز من خلاله تقرير الكشف والمعاينة المنظم من قبله المبرز ن/1 ، ثم قامت بتطبيق االقانون على الوقائع وخلصت الى نتيجة أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم الطاعن تشكل أركان وعناصر جنحة الحاق الضرر بمال الغير الغير منقول طبقاً لأحكام المادة 444/1 من قانون العقوبات بما يتفق وأحكام القانون فإنه والحاله هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ًومقبولاً مما نرى معه أن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/03/2018

 

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.د