السنة
2023
الرقم
356
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن: الحق العام

المطعون ضده: ا.ر/رام الله

الإجراءات

بتاريخ 6/8/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 583/2022 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي: -

  1. الحكم الطعين مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وعدم الالتفات الى البينات المقدمة من النيابة العامة مخالفاً بذلك نص المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.
  2. أخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير نص المادة 360 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 دون الالتفات الى أن المتهم قام بالصراخ على المشتكيات ومعاملتهما معاملة غليظة واستعمل الفاظ من شأنها المساس بكرامة المشتكيات حيث جاء بشهادة المشتكي الاول " أنت شهر وبتموت وأنا بضل" وجاء بشهاة المشتكية " بدا المتهم يصرخ ويسب وحكى للمشتكي الاول أنت زلمة كبير وبدك تموت وانا مش راح اطلع من البيت وراح استملكه وهاي الالفاظ فيها نوع من المعاملة الغليظة بحق المشتكي الاول واول مرة بشوف أبوي في هالرجة والعبارات الغليظة مست بكرامة والدي"

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار القرار المتفق والاصول والقانون.

                                                        المــحـــكـــمـــة

بالتدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً..

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في وزن البينة وتقديرها وفي تطبيق وتفسير أحكام القانون ، وفي ذلك استقر اجتهاد محكمتنا على أن لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع سلطة في تقدير الدليل وتكوين قناعتها. ولها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفايته، او ان الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً، وقد اشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي قدمتها النيابة العامة في اسناد التهمة للمطعون ضده، وكيف لم تقتنع ببينة النيابة العامة وقد جاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً وكافياً مبيناً الأسباب الموجبة للبراءة، وانطوى على معالجة قانونية سائغة للبينات المقدمة على بساط البحث تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها، وهذا ما نجده في الحكم موضوع الطعن الماثل، حيث استخلصت نتيجة حكمها بالبراءة من خلال البينة المقدمة من النيابة العامة ومنها شهادة المشتكي الأول حنا يوسف حنا والذي أكد بشهادته امام محكمة الدرجة الأولى أنه لم يشاهد المتهم يطلع على السطوح ولم يشاهده يكسر ماسورة المي وكذلك شهادة المشتكية الثانية غادة حنا يوسف أحول والتي جاء على لسانها انها لم تشاهد المتهم المطعون ضده يكسر الحنفية بعينيها وبالتالي فإن إعلان براءة المتهم  في ضوء البينة المشار اليها من تهمة الأضرار لمال الغير خلافاً للمادة 445 عقوبات لسنة 1960 يتفق وصحيح تطبيق القانون على واقعة الدعوى ومعالجة قانونية سائغه ومقبولة منطقاً وقانوناً للبينة المقدمة والتي عجزت عن ربط المتهم بتلك التهمة.

اما بخصوص تهمة التحقير خلافاً 360 عقوبات لسنة 1960 فقد استخلصت المحكمة البراءة من شهادة المشتكي أمام محكمة الدرجة الأولى بقوله ان المشتكي لم يشتمه وأنه لم يقل اشيا سيئة على ابنته المشتكية الثانية وأنه فقط قال لها بهد الدار عليك وانت رح  تطلع من الدار أما المشتكية الثانية فلم يرد  وفي شهادتها أن المتهم المطعون ضده حقرها ولم تذكر الالفاظ التي إدعت ان المتهم وجهها اليها ولم يثبت من خلال شهادتها أن المتهم غلظ القول  بكلام عنيف وجهه اليها وكذلك ابرازها التناقض شهادة المشتكية الثانية مع ما شهد به المشتكي الأول حيث شهدت بأن المتهم قام بسبها في حين يقول والدها المشتكي الأول "والمتهم ما سب اشياء سيئة على ابنتي المشتكية الثانية ". كما تناقضة شهادتها مع شهادة والدها بقولها انها أعطت والدها المشتتكي الأول مهدئ في حين يقول والدها بشهادته أنه لم يخف من المتهم وأنه ما بخاف من حد وما خاف على ابنته منهم.

وحيث أن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قد عالجت البينة المطروحة في ملف الدعوى معالجة وافية وصحيحة، واسست حكمها بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بالبراءة من تهمتي التهديد خلافاً للمادة 360 عقوبات لسنة 1960 وتهمة الاضرار بمال الغير خلافاً للمادة 445 من ذات القانون على أسباب سائغة وعللتها تعليلاً سليماً فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه.

لــــــــذلــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/9/ 2023