المادة رقم 360 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تبليغ المطعون ضده عريضة الطعن بالنقض
على رئيس قلم محكمة النقض إرسال أوراق التبليغ للمطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض المقدمة ضده، خلال أسبوع من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل العريضة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية