المادة رقم 360 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تبليغ المطعون ضده عريضة الطعن بالنقض على رئيس قلم محكمة النقض إرسال أوراق التبليغ للمطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض المقدمة ضده، خلال أسبوع من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل العريضة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية