السنة
2017
الرقم
306
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو    
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـاعــــــــــن: النيابة العامة - يمثلها رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده: ح.د/ نابلس

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 26/04/2017 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 581/2016 بتاريخ 22/03/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإعلان براءة المطعون ضده عن تهمة الاعتداء على ملك الغير خلافا ً للمادة 445 ع لسنة 60.

وتتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-

1- الحكم الطعين مبني على خطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك فيما يتعلق بتفسير المادة 445 ع لسنة 60.

2- الحكم الطعين خلا من الأسباب الموجبة له وجاء مشوب بالتناقض وغير معلل تعليلا ً سليما ً.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن قد قدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

أما فيما يتعلق بأسباب الطعن وبعد الاطلاع على سائر أوراق الدعوى نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين عندما قضت برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضده قد أصابت صحيح القانون لأن البينة الوحيدة المقدمة في هذه الدعوى من قبل النيابة العامة والتي ارتكزت إليها محكمة الموضوع في حكمها هي فقط شهادة المشتكية ر.د على الصفحة (1) من الضبط والتي جاء فيها (أعرف المتهم حيث أننا شراكة بعمارة ف.د في أول شارع عمان …. شاهدت المتهم طالع على العمارة مع عمال ويوجد لهم شقة لدار ج.د عندما رحت المشوار ورجعت وجدت قفل شقة ابني ي. ….. أنا لم أشاهد المتهم بعيني يكسر قفل باب الشقة ولكن شفته يدخل العمارة ولا يمكن للعمال أن يكسروا القفل من دون المتهم) هذه هي البينة الوحيدة التي قدمت لمحكمة الدرجة الأولى من قبل النيابة العامة والتي ارتكزت عليها في إعلان براءة المطعون ضده وبناء عليه نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد طبقت القانون تطبيقا ً سليما ً وبذات الوقت فإن الحكم الطعين غير متناقض وقد جاء معللا ً تعليلا ً سليما ً ووافيا ً ومتفقا ً وأحكام المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة (2001) حيث عللت المحكمة مصدرة الحكم تعليلا ً صحيحا ً وطبقت المادة 445 ع لسنة 60 بوجهها الصحيح إذ تعرضت لأركان الجريمة ركنا ً ركنا ً وخلصت إلى عدم توافر هذه الأركان على جريمة إلحاق الضرر بمال الغير خلافا ً للمادة (445) وذلك من خلال تأييدها لحكم محكمة الدرجة الأولى أنها بذلك حملت حكمها على ما جاء في حكمها وحكم محكمة الدرجة الأولى وهذا لا يخالف القانون خاصة وأن حكم البراءة لا يحتاج لإثبات بل يحتاج لعدم قناعة المحكمة بالبينة المقدمة من الاتهام وهو الأمر الذي لا نجد فيه أي مخالفة لأحكام القانون.

لذلــــــــــــــــــــك

فإننا نقرر رد الطعن موضوعا ً وإعادة الأوراق إلى مرجعها.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2017

   الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

 

         ن.ر