السنة
2018
الرقم
689
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــــن: خ.ع / نابلس.

                   وكيله المحامي: ضياء حمو

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 23/12/2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/12/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 307/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

يستند هذا الطعن للأسباب التاليه :-

1- الطعن مقدم ضمن المده القانونية يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

2- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون ومبني على مخالفه صارخه للقانون و/او الخطأ في تطبيقه وتفسيره.

3- القرار الطعين وليد اجراءات باطله ومخالف لوزن البينة.

4- اخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين ومن قبلها محكمة الموضوع في قرارها حيث ان افادة المتهم الطاعن باطله ولا تصلح للادانه.

5- كافة الاجراءات اللاحقه لتوقيف الطاعن باطله.

طالباً قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار الطعين.

بتاريخ 14/1/2019 تقدمت النيابه العامه بمطالعه خطيه طالبت بها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والنفقات.

المحكمــــــــــــــة

وبالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية لذا فإننا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تشير به أوراق الدعوى ان النيابه العامه احالت المتهم الطاعن الى محكمة صلح نابلس صاحبة الصلاحيه والاختصاص بتهمة السرقه خلافاً للماده 406 ع لسنة 60 والحاق الضرر بالغير خلاف الماده 445 ع لسنة 60 والتي باشرت السير بالدعوى حسب الاصول وبعد إستكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 9/4/2018 والقاضي بإدانة الطاعن بتهمة إلحاق الضرر بمال الغير المنقول خلافاً للماده 445 ع لسنة 60 والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكذلك إدانته بالتهمه الثانيه وهي السرقه خلافاً للماده 406 ع60 والحكم عليه بالحبس لمدة سنه ودمج العقوبات معاً وتنفيذ الاشد وهي الحبس لمدة سنه.

لم يرتض المتهم الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 307/2018 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها الطعين بتاريخ 9/12/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالطعن الماثل وتقدم بإسقاط للحق الشخصي من المشتكي مصدق لدى كاتب العدل في نابلس طالباً بالاخذ بالأسباب التخفيفيه.

وعليه وحيث ان الاخذ بالأسباب التخفيفية هي من صلاحيات محكمة الموضوع وحيث ان اسقاط الحق الشخصي في المواد الجزائية له أثر على صدور الحكم وعلى العقوبة وان محكمة الموضوع لها الصلاحية بالأخذ به من عدمه وحتى لا يحرم الطاعن من هذا الحق منح له القانون.

 

 

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حتى تقول كلمتها بهذا الخصوص ومن ثم إصدار القرار المتفق والاصول والقانون وحيث تم الفصل في هذا الطعن اصبح الطلب رقم 173/2018 غير ذي جدوى.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/2/2019