السنة
2018
الرقم
689
تاريخ الفصل
18 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين و عبدالكريم حنون و محمود جاموس و مأمون كلش

 

الطــاعـــــــــن : جميل محمد محمود قاضي / البيرة .

                                 وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله .                        

المطعـــون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة / رام الله.

                                 وكيلها المحامي : موسى الصياد / رام الله .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/04/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 19/03/2018 ، في الإستئنافين المدنيين 814/2013 و 826/2013 ، القاضي بقبول الإستئناف الأول 814/2013 موضوعاً ، ورد الإستئناف الثاني رقم 826/2013 موضوعاً ، وإلغاء الحكم المستأنف ، ورد الدعوى المدنية رقم 544/2010 بداية رام الله ، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و (500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

ذلك أنه وعلى ما يبين من الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 544/2010 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها مطالبة بمبلغ (40000) دولار أمريكي ، ويعادل مبلغ (28400) دينار ، استحق له نتيجة الانتكاسة الصحية التي أصابته ، حيث أنه مؤمن لدى المطعون ضدها على الحياة بموجب بوليصتي تأمين من تاريخ 23/11/2008 وتنتهيان بتاريخ 22/11/2018 ، حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه إلزام المطعون ضدها (المدعى عليها) بأن تدفع للمدعي (الطاعن) المبلغ المدعى به البالغ (40000) دولار أمريكي ، دون الحكم بالفائدة القانونية أو غلاء المعيشة ، مع الرسوم والمصاريف و (300) دينار أتعاب محاماة ، لم تقبل المدعى عليها (المطعون ضدها) بالحكم ، فطعنت فيه لدى محكمة إستئناف رام الله بموجب الإستئناف 814/2013 ، كما لم يقبل به المدعي (الطاعن) فطعن به لدى ذات المحكمة بموجب الإستئناف 826/2013 ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها بتاريخ 13/07/2015 ، الذي قضت بموجبه قبول الإستئناف الأول رقم 814/2013 موضوعاً ، ورد الإستئناف الثاني موضوعاً ، وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى المدنية رقم 544/2010 ، وإلزام المدعي (المستأنف عليه (بالرسوم والمصاريف و (300) دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 967/2015 ، وبنتيجة التدقيق والمداولة ، أصدرت حكمها بتاريخ 11/09/2017 القاضي بقبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم لعدم صحة المداولة، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإصدار الحكم المناسب ،سارت محكمة الإستئناف على هدى ما قضت به محكمة النقض وصولاً إلى إصدارها للحكم محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل به الطاعن ، فتقدم بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ،ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بإلزام المطعون ضدها بالمبلغ المدعى به البالغ (40000) دولار أمريكي ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية وغلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتأييد الحكم الطعين ، وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن،،

وحاصل السبب الأول منه ، مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون .

وفي ذلك نجد أن هذا السبب ورد عاماً ، مبهماً غير واضح ، بما يجعله مشوباً بالجهالة الفاحشة التي تحول دون إمكانية بحثه والتقرير فيه ، مخالفاً لمقتضيات المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، مستوجباً عدم القبول .

وعن السببين الثاني والثالث ، وحاصلهما تخطئة محكمة الإستئناف في تجاوز حدود لائحة المطعون ضدها الجوابية المقدمة في الدعوى الأساس ، كون ما أثير فيها إدعاء واحد وحيد مفاده أن العجز الذي لحق بالطاعن ليس بعجز كلي ، وإنما عجز جزئي ، إذ أنها أقحمت ذاتها بمعالجة واقعة غير مدعى بها .

وفي ذلك نجد ، أن الحكم محل الطعن إذ قضى برد الدعوى حمل على سند من القول (أنه من الثابت تلقي الطاعن العلاج من مرض تخثر الدم الذي أدى إلى نزيف لديه في الجهاز الهضمي في عام 2007 ، حيث عولج في فلسطين والأردن وإسرائيل لهذه الغاية ، في حين أنه صرّح عند توقيعه على طلب التأمين عدم معاناته من أي أمراض ، وتم فحصه من قبل طبيب الشركة ، الذي أوصى بأنه لا يعاني من مشاكل طبية حسب الفحص السريري ... وحيث تضمن عقد التأمين أنه معفى من التأمين فيما إذا كانت هنالك إصابة ناتجة عن حواث سابقة على بدء تأمين هذا العقد ، وطالما دفعت المدعى عليها في اللائحة الجوابية وإن كانت لم تصرح به صراحة بوجود مرض سابق ، مما تكون المستأنفة غير  مسؤولة تجاه المدعي ، ويكون الحكم ضمن وقائع الدعوى واللائحة الجوابية ) .

وبالعودة إلى ما تضمنته اللائحة الجوابية لدى محكمة أول درجة ، نجد أن البندين ( 7 و 9) منها تضمنا العبارة الآتية ( ... مع عدم إقرارها بوجود تغطية للحالة المر ضية التي يعاني منها المدعي ، ولعدم انطباق شروط البوليصة على حالته الصحية ) .

وأن المطعون ضدها دفعت بأمرين اثنين : أولهما عدم وجود نسبة عجز بمقدار 100% لدى المدعي ، والثاني ما ورد في (وثيقتي التأمين) تحت بند الإستثناءات ، المتضمن (أي إصابة ناتجة عن حوادث أو أمراض سابقة على بدء تأمين هذا العقد) .

ولما كانت محكمة الإستئناف توصلت إلى نتيجة مفادها مخالفة شروط وثيقة التأمين ، فإنها تغدو أصابت صحيح القانون ، حيث ثبت من شهادة الدكتور نائل العرف لدى محكمة أول درجة وهو من شهود المدعي قوله : ( كان يعاني من تجلط في الدم ، نتج عنها جلطة في أورد الكبد ، حيث حصل التشمع الذي ذكرته ، وما ذكرته عن التجلط الدموي ، حسب التقارير الصادرة عن مستشفيات الأردن قبل أن أقوم بعلاجه في العام 2008) ، كما ثبت من مفردات المبرز م ع /1 وفق بينة المدعى عليها ، دخول المدعي لمستشفى هداسا عدد من المرات ، إبتداءً من 07/12/2007 ولغاية 27/12/2007 ، بسبب معاناته من نزيف كثيف في الجهاز الهضمي العلوي ... وتضخم طخال ، وإنسداد الوريد البادي الرئيسي وتفرعاته ... وأنه عانى مما سلف الإشارة إليه قبل شهر ونصف من التاريخ المذكور وتعالج قبل ذلك في الأردن.

ولما كان ذلك الذي توصلت إليه محكمة الإستئناف يتعلق بوزن البينة الذي تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض ، ما دام أن ما توصلت إليه له أصله الثابت في الأوراق وجاء على نحو سائغ يفصح أن المدعي (الطاعن) أخفى عن المطعون ضدها مرضه الذي كان يعاني منه قبل سنة من توقيعه عقدي التأمين م/2 و م/3 ، بما يجعل من كلا السببين مستوجبا الرد .

وعن السببين الرابع والخامس ، وحاصلهما تخطئة محكمة الإستئناف في تطبيق القانون على البينات ، فيما ذهبت إليه من ثبوت قيام تدليس وغش من جانب المدعي ، إذ أن ذلك ينفيه استمرار قيام المطعون ضدها تلقيها أقساط التأمين من الطاعن ، عدا عن كون الطاعن أجرى فحصاً روتينياً والنتائج سلبية ، كما ثبت استحقاق الطاعن للتعويض من خلال الشاهد نضال خليل الذي شهد بقوله :(أن الطاعن يستحق تعويضاً) ، وتخطئتها باعتبار بوليصتي التأمين غير موجبتين للتعويض .

وفي ذلك نجد أن هذا الذي ينعاه الطاعن يتصل بوزن البينة والتقرير في شأنها وقد تم معالجة ذلك على النحو الذي سلف أن أشرنا إليه في معرض معالجة السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن ، الأمر الذي نحيل إليه تحاشياً للتكرار .

فضلاً عن أن استمرار المطعون ضدها بتلقي أقساط التأمين بعد التعاقد مع الطاعن لا يشكل تناقضاً بالإدعاء ، ما دام ثبت لها قيام المدعي بإخفاء حالته الصحية ومرضه الذي كان يعاني منه ، مما يجعل من هذين السببين مستوجبا الرد .

وعن السبب السادس ، وحاصله تخطئة محكمة الإستئناف لمخالفتها أحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 32 .

وفي ذلك نجد أن الحكم محل الطعن الماثل تضمن الآتي ( ... المحكمة ، وبإنزال القانون على الواقع الثابت أعلاه ، فإننا نرى ، يلتزم المؤمن له في عقد التأمين على الحياة بواجب الإفصاح عن جميع البيانات والمعلومات عن ظروف المؤمن له الصحية والمخاطر التي تحيط به ... وأن إحاطة المؤمن بالمعلومات والبيانات الكاملة التي من شأنها تضيير محل الخطر ، يُمكنّه من تحديد القسط الواجب دفعه من قبل المؤمن بشكلل دقيق ... أن إلتزام المؤمن له في عقد التأمين بالإبلاغ عن الأخطار التي من شأنها تغيير محل الخطر ، هو إلتزام يُميز عقد التأمين عن غيره من العقود ... حيث أن عقد التأمين هو من عقود منتهى حسن النية ... يشترط القانون على أطرافه تنفيذه بحسن نية ، بالإضافة إلى أنه إذا شاب رضا أي طرف من أطراف التعاقد غبن ناجم عن تدليس الطرف الآخر ، والمتمثل بإنشاء معلومات كاذبة ، أو عدم إفصاح عن معلومات لو تم الكشف عنها وعلم بها الطرف الآخر ، لما أقدم على التعاقد ، وحيث تضمن عقد التأمين أنه معفى من التأمين فيما إذا كان هنالك إصابة ناتجة عن حوادث سابقة على بدء تأمين هذا العقد ، وطالما دفع الدعى عليها في اللائحة الجوابية ، وإن كانت لم تصرح به صراحة بوجود مرض سابق ، مما تكون المستأنفة غير مسؤولة تجاه المدعي ... ) .

ولما كان ذلك الذي تضمنه الحكم المطعون فيه على النحو سالف الإشارة إليه ، تطبيق سليم لمضمون المواد من 15 - 18 من قانون التأمين بشأن إلتزامات المؤمن له والمؤمن ، وحيث توصلت محكمة الإستئناف أن الطاعن كتم وأخفى لمعلومات أساسية عن وضعه الصحي ومرضه ، الذي عانى منه قبل ما يقارب السنة من توقيع وثيقة التأمين مع المطعون ضدها .

الأمر الذي يغدو معه في جميع أسبابه مستوجباً الرد .

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة بالأكثرية، رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ، ومائة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة . 

 

                     حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/01/2023

 

                  

الرأي المخالف

المقدم من القاضي عبد الكريم حنون

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برد دعوى الطاعن .

القاضي المخالف

عبد الكريم حنون

إذ أجد وفق ما تجاهر به أوراق الدعوى أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليها (شركة ترست العالمية للتأمين) للمطالبة بالمبلغ المدعى به مصدره تنفيذ وثيقة التأمين على الحياة التي أجراها الطاعن مع المطعون عليها ، والتي مدتها عشر سنوات تبدأ من تاريخ 23/11/2008 وتنتهي بتاريخ 22/11/2018 ، ووفقاً للعقد يستحق الطاعن كمؤمن له مبلغ 25000 دولار في حال الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث أو مرض ، وأنه في شهر 4 من عام 2009 تعرض لانتكاسة صحية وتبين من التقارير أنه يعاني من تشمع الكبد الذي أقعده مطلقاً عن العمل ، ولحقه عجز 100% ويطالب بالتعويض المتوجب دفعه بموجب العقد ، وأجابت المطعون عليها بلائحة جوابية بأن الحالة المرضية للمدعي ليست ضمن الحالات الموجبة للتعويض ، والقول بأنه لم يعاني من عجز كلي وعدم إنطباق شروط بوليصة التأمين على حالته الصحية ، وأجد أن محكمة الإستئناف إذ قضت بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى التي قضت للمدعي بالتعويض حملت حكمها على القول بأن المدعي كان مريضاً بمرض يتعلق بالجهاز الهضمي ونزيف داخلي في الأمعاء قبل عقد التأمين محل المطالبة ، وأنه عند طلبه التأمين لم يصرح بشكل صادق وصحيح عن حقيقة مرضه ، وبالتالي يعتبر المدعي قد أخفى معلومات مهمة وضرورية عن المستأنفة (المدعى عليها) كان لوقوعها تأثير على التعاقد ، مما يجعل من عقد التأمين مشوب بالغش والتدليس وإخفاء المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الصحي للمؤمن له ، وبهذا أجد أن محكمة الإستئناف قد أتت بدفع تطوعاً منها لم تدفع به المدعى عليها في لائحتها الجوابية ، إذ أن اللوائح سواء لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية هي الوعاء لكل الإدعاءات والدفوع والطلبات ، ولا يجوز تعديل اللوائح والطلبات والدفوع سنداً للبينة ، بل أن البينة لا تقدم إلا لإثبات تلك الطلبات والدفوع الواردة في اللوائح ، هذا إضافة  إلى الطاعن وإن كان مريضاً بمرض يتعلق بالجهاز الهضمي ونزيف في الأمعاء قبل عقد التأمين لا يعتبر ذلك إبتداءً إخفاء معلومات منه عند التعاقد ، ما دام أنه ذكر لوكيل التأمين أنه نام في المستشفى وصرح له كذلك بأن وزنه قد نزل وأن الشركة المطعون عليها قامت بفحصه لدى أطبائها قبل التعاقد حسب الأصول المتبعة لديها .

هذا إضافة إلى إصابة الطاعن بمرض بالجهاز الهضمي ونزيف في الأمعاء وفق ما رأت محكمة الإستئناف خطان أنه أخفاه عن الشركة (ورغم أنه خارج دفوعها المعتمدة) ، فإن هذا الإخفاء على فرض صحته فهو غير متصل أو متعلق بالمرض الذي حصل للطاعن بعد العقد (الخطر المؤمن عليه) ، والذي على أساسه يطالب بالتعويض المتفق عليه بالعقد ، ألا وهو (تشمع الكبد) ، فأي مخالفة لشروط العقد هذه ما دام أن الفقرة (هـ) من المادة 12 من قانون التأمين تنص بأنه يقع باطلاً كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفة أثر في وقوع الحادث المؤمن منه هذا كله وعلى سبيل الفرض الساقط فانه وفق أحكام المادة 16 من قانون التأمين إنه إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد ليس الاستمرار بالعقد وتلقي الأقساط والامتناع عن دفع التعويض عن وقوع الخطر المؤمن منه ، ولهذا لا ارى صواباً فيما توصلت إليه الأكثرية المحترمة من قولها (أن الذي تضمنه الحكم الطعين تطبيق سليم لمضمون المواد من 15 إلى 18 من قانون التأمين) ، وأرى بأن الحكم الطعين قد جاء مخالف بالمطلق لتلك المواد .

لــــذلــــك

أرى بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مصدرها لمعالجة باقي أسباب الإستئناف أصولاً.

صدر تدقيقاً في 18/01/2023

القاضي المخالف

 

عبدالكريم حنون