المادة رقم 15 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

التزامات المؤمن له
يلتزم المؤمن له بأن :-
1- يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.
2- يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.
3- يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية