المادة رقم 15 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يلتزم المؤمن له بأن:

1. يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.

2. يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.

3.يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.