السنة
2017
الرقم
589
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور 
                   وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و وسام السلايمة 

               
  المستأنف : فادي وسيم ناجي سليمان / بلعا 
            وكيله المحامي : سفيان شديد/ طولكرم
 المستأنف عليهم : 1 - وزير الماليه بالاضافه الى وظيفته /رام الله
2 - وزير الداخليه بصفته الوظيفيه /رام الله3 - مدير عام الامن الوطني بالاضافة لوظيتفه/رام الله4 - مدير الامن الوطني "قائد المنطقه "بالاضافة لوظيفته/طولكرم5 - مدير عام جهاز الامن الوقائي بالاضافة لوظيفته/رام الله6 - 2- مدير جهاز الامن الوقائي بالاضافة لوظيفته/نابلس7 - مدير عام التامينات والمعاشات لقوى الامن الفلسطيني /رام الله8 - النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله9 - مدير عام الاداره الماليه المركزيه العسكريه بصفته الوظيفيه /رام الله10 - وزير الاشغال العامه/رام الله11 - شركة ماهر عفيف للمقاولات والمعروفه باسم شركة الزيتاوي /طولكرم

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة  بداية طولكرم  بتاريخ 12/3/2017   بالدعوى المدنية رقم 104/2014 والقاضي الحكم برد الدعوى بداعي ا المدعي اخفق في اثبات عنصر الخطأ لاعتباره احد اسباب المسؤولية المدنية ويكون بهذه الحالة قد اخفق في اثبات مسؤولية المدعى عليهم عن التعويض المطالب به يهذا فان الدعوى تكون واجبة الرد مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه الحادي عشر.

 وتتلخص اسباب الاستئناف رقم بما يلي : 
اولا: أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم بقراره المستأنف باعتبار ان المدعي اخفق باثبات عنصر المسؤولية بحق المدعى عليهم المستأنف ضدهم
ثانيا: أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم بقراره المستأنف من حيث أنه اعتمد على أن المدعي ما زال يتقاضى راتب ولم ينقطع راتبه بعد الاصابة فان ذلك جاء وفق ما نصت عليه المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 12/9/2017تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له وبالنتيجة التمس فسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وتلاه وكيل النيابة مترافعا ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الموضوع مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الموضوع مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وحجزت الدعوى لإصدار الحكم وبجلسة 22/10/2017 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة القرار التالي.
المحكمة 
وبعد التدقيق والمداولة فيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الاستئناف و حاصله القول بان المحكمة اخطات فيما توصلت اليه من جهة القول بان المدعي اخفق في اثبات عنصر المسؤولية على الرغم من انه ثابت من البينة بان المدعي كان على راس عمله وقت الاصابة بصفته من افراد جهاز الامن الوقائي العاملين على حراسة مقرات الامن الوقائي.
 وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد محمود رزق واوي يقول : انه لم يكن موجودا اثناء الحادث و انه شاهد المدعي في سيارة الاسعاف. 
اما الشاهد طارق زياد عبد الرحمن ناعسة فانه يقول : ان المدعي كان على راس عمله عند وقوع الحادث و انه عندما وقع ذهب الى المكان و كان موجودا في داخل غرفة المصعد داخل موقع الامن الوقائي الذي كان قيد الانشاء.
و بالرجوع الى المادة 9 من قانون التامين و المعاشات لقوى الامن الفلسطيني فانها تحدد بان اللجنة الطبية العسكرية هي المختصة في تحديد اللياقة الصحية للخدمة العسكرية و نوع الاصابة او المرض و تحدد العجز و نسبته و سبب الاصابة التي حدثت نتيجة حادث وقع اثناء الخدمة او بسببه.
كما تنص المادة 15 من ذات القانون على ان الاصابة  الناشئة عن العمليات العسكرية تثبت بتقرير من قائد الوحدة الذي كان المنتفع تحت قيادته مباشرة موضحا به المكان و الزمان و الظروف التي احاطت بالاصابة على ان يتم اعتماد التقرير من قائد المنطقة او الجهاز و في حالة ثبوت بان الاصابة ستؤدي الى انهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يعتمد من اللجنة الطبية العسكرية.

 كما تنص المادة 12 من القانون المذكور على ان قرار اللجنة الطبية العسكرية يصدق من مدير عام قوى الامن و يعتبر نهائيا بعد التصديق عليه و انتهاء فترة الاعتراض.

و تنص المادة 13 من ذات القانون على انه : في حالة تعذر تشكيل لجنة طبية عسكرية يحال الى اللجنة الطبية المركزية المدنية لتحديد مدى اللياقة و نوع العجز و نسبته على ان يعتمد من قوى الامن العام و يعتبر نهائيا.
و تنص المادة 18 من ذات القانون على ان مبالغ التامين المستحقة بموجب هذا القانون تصرف الى المنتفع في حالة انهاء خدمته قبل بلوغ سن التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية اذا نشات عن عجز كلي عن العمل على ان يكون الانهاء قد بني على قرار اللجنة الطبية العسكرية.

و تنص المادة 21 على ان من يصاب بحادث اثناء العمل او بسببه يمنح تعويضا وفق نظام التقاعد العسكري الساري المفعول وفق نسبة العجز التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.
و عليه و بالرجوع الى البينة المقدمة فان كتاب مدير عام الادارة المالية المركزية يشير الى ان المذكور مازال يتقاضى راتبه وفق سلم الرواتب حتى تاريخه وعلى ان يتقرر احالته الى التقاعد  اذا ثبت عدم شفاؤه. 
كما ان كتاب اللواء نضال ابو دخان قائد قوات الامن الوطني يشير الى ان المدعي لم يكن يوكل اليه مهمة سواء حراسة المبنى او غيره و لم يكن له صلاحية او مهمة دخول او حراسة المبنى.
 كما ان قسيمة الراتب تؤكد انه مازال على راس عمله.

و عليه و على ضوء ما ذكر اعلاه و بما ان ثبوت و قوع الاصابة اثناء العمل او سببه يتم تحديده بكتاب من قائد الوحدة شريطة اعتماده من قائد  الجهاز او قائد المنطقة عملا بالمادة 15 من قانون التامين و المعاشات المشار اليها و بما ان قائد الجهاز و هو نضال ابو دخان يؤكد بان المدعي لم يكن يوكل اليه مهمة سواء حراسة المبنى او غيره و لم يكن له صلاحية او مهمة دخول او حراسة المبنى فان القول بان الحادث وقع اثناء العمل او بسببه يعتبر قولا في غير محله و حريا بالرد.
و من ناحية اخرى فانه لا يوجد ما يبين احالة المدعي الى اللجنة الطبية العسكرية او ما يبرر احالته الى اللجنة الطبية المدنية الامر الذي من دونه  يكون التقرير غير معتمد وغير وارد. 

و من ناحية اخرى فان ثبوت الاصابة يؤدي الى استحقاق مبلغ وفق قانون التامين والمعاشات  و النظام الذي يحدد الية الحصول على التعويض .
و على ضوء كل ما ذكر و بما ان الاصابة لم يتم اثبات سببها وفق ما هو مقرر في قانون التامين و المعاشات لقوى الامن و بما ان المدعي ما زال على راس عمله وفق ما اشير اليه اعلاه من فان و بما ان احتساب التعويض لا يتم الا بعد الثبوت و التقرير بالاحالة الى التقاعد وفقا لما هو مقرر فان الدعوى تكون حرية بالرد.
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم و المصاريف.
حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 22/10/2017


الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة