السنة
2017
الرقم
589
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

فريد اسماعيل موسى مناصرة / اريحا .

وكيله المحامي

:

خلود الدجاني / اريحا .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. ماجد زكي محمد ابو سمعان / اريحا . 2. محمود حسني محمد الدحدح / اريحا .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 6/8/2017 بالطلب رقم 40/2017 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى مخالفة القرار المستأنف للاصول والقانون .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغه وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة فان المحكمة تجد ان طلبات المستانف (المستدعي) كما هو ظاهر من خلال ذيل لائحة طلبه المقدم امام محكمة الدرجة الاولى قد تمحورت حول المطالبة بوقف ايه اجراءات او بيوعات او انشاءات او اقامة ايه ابنية او اعمال على كامل قطعة الارض موضوع الطلب وان الجهة المستأنفة (الجهة المستدعية) قد تقدمت بالطلب المذكور ضد كل من المستدعى ضدهما ماجد ومحمد (المستأنف عليهما) وحيث تجد المحكمة ومن خلال ظاهر سند التسجيل الخاص بقطعة الارض المطلوب اتخاذ الاجراء الوقتي به ان قطعة الارض المذكور هي مملوكة على الشيوع من عدة شركاء ومن ضمنهم المستدعي والمستدعى ضدهما واخرين .

وحيث تجد المحكمة ابتداءً ان المستدعى ضدهما (المستأنف عليهما) لا يربطهما بالمستدعي أي علاقة من شأنها ان ترتب بينهما أي حكم من احكام الالتزام او صادرة وان جل ما قدمه المستدعي (المستأنف) بطلبه المذكور هو عقد ايجار موقع بينه وبين المدعوة بهية خروبي وحيث ان من اهم شروط قبول أي طلب او دعوى هو ان يكون لرافعه مصلحة قانونية معتبرة وقد جاء في تعريف المصلحة للحقوقي فارس الجوزي (هو ان يكون المدعى عليه ملزماً للمدعي بشيء على تقدير ثبوت الدعوى) وحيث ان المحكمة ومن خلال ظاهر البينة والوقائع المقدمة بالطلب لا تجد ما يربط المستدعى ضدها باي التزام اتجاه المستدعي وبالتالي فان المحكمة تجد ان المستأنف تعوزه المصلحة القانونية المعتبرة لقبوله .

وحيث ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى برد الطلب قد جاءت متفقة مع وقائع الملف وان ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف هو نعي بغير محله .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2017