السنة
2020
الرقم
747
تاريخ الفصل
5 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــي عدنان الشعيبي،
 وعضويـة الســـادة القضــــاة محمد الحاج ياسين، عبد الكريم حنون، فـــوّاز عطيــة، ومأمـــون كلــــش

 

الطــــاعـــــن: فريد اسماعيل موسى مناصرة/أريحا

                   وكيله المحامي خلود الدجاني/ أريحا

              

المطعـــون ضدهم:   1- أسامة صالح عيد جلايطة/أريحا

                          2- ماجد زكي محمود أبو سمعان/أريحا

                          3- محمود حسني محمد دحدح/أريحا

                             وكيلهم المحامي زكريا أبو رومي/ أريحا

                          4- مدير دائرة تسجيل أراضي أريحا بصفته الوظيفية

                          5- عطوفة النائب العام بصفته الوظيفية

                         

                                             الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/8/2020 لنقض الحكم الصادربتاريخ 29/6/2020عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الاستئناف المدني رقم 1272/2019 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة".

 

 

المحكمـــــة

 

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى، أن المدعي "الطاعن" اقام دعوى المدنية رقم 51/2015 امام محكمة بداية أريحا بتاريخ 7/6/2015 ضد المدعى عليهم "المطعون ضدهم"، موضوعها: فسخ وابطال معاملة انتقال بالارث رقم 140/2012 ،وفسخ وابطال عقدي البيع رقمي 294/2013 و295/2013 المتعلقين بقطعة الارض رقم 60 من الحوض 33009، وفسخ عقد البيع رقم 650/2012، وفسخ عقد البيع رقم 1086/2012، وإلغاء الوكالة الدورية رقم 311/2013/170، وتنفيذ الوكالة رقم 364/85 عدل أريحا، على أساس من القول أن بطلان في اجراءات البيع أدت إلى حرمان المدعي في المطالبة بحق الشفعة، وكذلك إلى حرمان المدعي في تنفيذ الوكالة الدورية رقم 364/85 عدل أريحا.

وبتاريخ 6/1/2019 تقدم المدعى عليهم من 1-3 بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس متفرعا عن الدعوى سجلت ضمن الرقم 2/2019 ، على سند من القول أن المدعي "المستدعى ضده" يطلب ابطال سندات التسجيل لتنفيذ الوكالة الدورية رقم 364/1985 عدل أريحا، وأن تلك الوكالة قد انتهت وسقطت لعلة مرور الزمن، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال ومرافعات الاطراف، قضت بتاريخ 27/11/2019" بقبول الطلب موضوعا، والحكم برد الدعوى الاساس رقم 51/2015 لعلة التقادم، وإلغاء كافة الطلبات المتفرعة عن الدعوى وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني اتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الأولى، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 1272/2019، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعات الأطراف قضت بتاريخ 29/6/2020" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ الجهة عليها وفق الاصول إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

 

وبعطف النظر على ما ورد في الطعن من اسباب، حيث اسهب الطاعن في لائحته وتكلّف في الشرح محاولا تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها بهدف الوصول لأمرين لا ثالث لهما، الأمر الأول: يتعلق في المطالبة بإبطال معاملات تمت امام دائرة تسجيل أراضي أريحا، مدعيا ببطلانها للاسباب التي اوردها في لائحة دعواه ، بعضها يتعلق بتجاوز حجة إذن البيع الصادرة عن المحكمة الشرعية، والبعض الاخر يتعلق بالخطأ في تمثيل الوكيل الدوري بالبيع والتنازل لصالح المدعى عليهم الاول والثاني والثالث، متخذا من نفسه خصما لأطراف لا تربطه بهم مصلحة، كأن يكون وريثا أو وصيا أو كيلا، إلا أنه اتخذ من ذلك الادعاء وسيلة في خلق واقع جديد قد يرتب له حق الشفعة بعد مرور المدة القانونية، باعتباره شريكا في العقار محل الوصوف في الدعوى الاساس على الشيوع، أما الامر الثاني: فاتخذ من ذات الادعاء بزعم البطلان في البيوعات وبذات العلل، لتكون مدخلا اضافيا في تنفيذ الوكالة الدورية رقم 364/85 عدل أريحا، نتيجة ادراج اسماء شركاء جدد له في العقار محل الوصف في الدعوى الاساس.

 

 وبالتالي جميع اسباب الطعن تدور في الامرين سالفي الذكر، رغم أن الطاعن في السبب الاول من لائحته عاب على الاجراء المتخذ امام محكمة الدرجة الاولى في الطلب رقم 2/2019 المتفرع عن الدعوى الاساس، بأن اختصم المدعى عليهما مدير دائرة تسجيل اراضي أريحا والنائب العام، بصفتهما مستدعى ضدهما رغم أن المستدعي والمستدعى ضدهما المذكورين في ذات المركز القانوني كمدعى عليهم، وبما أن محكمة الاستئناف تصدت لذلك، وابدت رأيها وقالت كلمتها بتلك الواقعة، واعابت على محكمة الدرجة الاولى في الاجراء المتخذ بقلب المراكز القانونية للخصوم، إلا أن ذلك الاجراء لم يؤثر في الحكم ونتيجته ليقال أنه أدى إلى بطلانه، وبالتالي اثارة الطاعن لذات السبب امام محكمة النقض، لا يؤدي إلى نقض الحكم الطعين، لا سيما وأن ذلك الاجراء لم يؤثر في الحكم وفق ما تشترطه المادة 226/1 من الاصول المدنية والتجارية، الامر الذي يتعين رده.

 

وفيما يتصل بالامرين سابقي الذكر، نجد أن نبين وسندا للمادة 3 من الاصول المدنية والتجارية، فإنه يشترط لقبول الدعوى أو الطلب أن يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون، وفي حال عدم توفر تلك المصلحة فلمحكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها تقررعدم قبول الدعوى.

وعليه، ولما كان المقصود من المصلحة التي قررتها المادة 3 من القانون المذكور، هي الفائدة والغاية التي ينشدها المدعي في تحقيق الحماية القانونية للحق الذي يدعيه، فإن تقدير قيمة المصلحة يعتمد على الباعث في حماية القانون للحق المعتدى عليه أو الحق المهدد بالاعتداء عليه، والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقق هذ الحماية.

 

لذلك، فإن ممارسة حق الحماية  وللحصول على المنفعة من تلك الحماية، ليست بالصورة المطلقة التي يتصورها المدعي، لممارستها كيفما شاء ومتى شاء، ذلك ان هنالك ضوابط وآجال حددت في القوانين المرعية، بحيث اذا مضت تلك المدد سقط الحق في المطالبة، باعتبار هدف الشارع ضبط حياة الناس ومنحها الاستقرار بعد فترة من الزمن، لتستقيم المعاملات ضمن ضوابط النظام العام، فلا يجوز للمدعي استحداث وقائع تتعلق ببطلان معاملات البيع التي تمت بين اطراف عقود هو ليس طرفا فيها، فلا  يستطيع أن يتمسك بالبطلان إلا صاحب المصلحة، نتيجة مساس حق من حقوه التي كفلها له القانون، أما وأن يدعي ببطلان عقود بيع تمت امام دائرة تسجيل الاراضي، ليختلق واقع جديد ليس له مصلحة في ذلك، فهو ادعاء مخالف للقانون وفيه اهدار لاستقرار المعاملات العقارية التي هي من النظام العام، وبناء على القاعدة القانونية التي استقرت في نظرية البطلان، واعتبرت مبدأ من مبادئ القواعد القانونية في المعاملات:" لا يجوز للمدعي التمسك بالبطلان إلا إذا شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام".

 

وبناء على ما تقدم، ولعدم توفر المصلحة للمدعي في اقامة الدعوى الاساس على النحو المفصل اعلاه، ولمرور المدة القانونية على تنظيم الوكالة الدورية رقم 364/85، فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف له أصل ثابت في اوراق الدعوى، ويتفق وأصول حسن الاستدلال، الأمر الذي يجعل من اسباب الطعن غير واردة على الحكم الطعين، مما يتعين ردها.

لهــــذه الأسبـــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكما صدر تدقيقا في هذا اليوم 5/4/2021

 

 

            الكاتب                                                                                   الرئيـــــــس