السنة
2017
الرقم
295
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي السيد عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

  المستأنف :  تيسير محمد احمد مصلح / رام الله

                وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله

 

المستأنف عليهما:  1. محمد عطا احمد مصلح

2. شركة مصلح للكسارات والتعهدات العامة المساهمة الخصوصية المحدودة/ رام الله

                وكيلهما المحامي احمد نوبة/ رام الله      

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 05/02/2017 في الطلب رقم 560/2016 والمتضمن رد الطلب.

 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

1. الطلب الصادر به القرار المطلوب الرجوع عنه تم عرضه على القضاء سابقا (مكرر) بموجب الطلب رقم 14/2012.

2. البينات المعروضة امام قاضي الامور المستعجلة مصدر القرار المطلوب الرجوع عنه لا تكفي لإصدار ذلك القرار وتخطئة محكمة الدرجة الاولى في تطبيق حكم المواد 109+110 على وقائع الطلب.

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليهم وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الاستئناف المتعلق بان الطلب الصادر به القرار المطلوب الرجوع عنه قد تم عرضه سابقا على القضاء وانه طلب مكرر من خلال الطلب السابق 14/2012 فان المحكمة تجد ومن خلال ظاهر الطلب الحالي وظاهر الطلب 14/2012 ان اطراف الطلب الحالي هم المستدعي تيسير مصلح والمستدعى ضدهم محمد عطا مصلح وشركة مصلح للكسارات في حين ان اطراف الطلب 14/2012 هم المستدعي عبد القادر بزار بصفته الواردة في الطلب المذكور والمستدعى ضدهم توفيق عبد الفتاح ابو كامش وتيسير الواوي وعليه فان اطراف الطلب الحاليين هم خلاف اطراف الطلب 14/12 فان هذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الثاني المتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الاولى في تطبيق حكم المواد 109+110 من قانون الاصول على وقائع الطلب وكذلك ان البينة المقدمة لا توصل الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى في الطلب الصادر به القرار المطلوب الرجوع عنه فان المحكمة تجد ان طلب الرجوع الصادر في الطلب الحالي الذي صدر به القرار المستأنف انما تم تقديمه وفق احكام المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اعطت المادة المذكورة للفريق الذي صدر بغيابة  القرار المطلوب الرجوع عنه ان يتقدم بطلب الرجوع عن القرار و/ أو الغاءه او تعديله وان طلب الرجوع المذكور لا يقدم باعتباره طعن او استئناف على القرار المطلوب الرجوع عنه وانما يكون هذا الطلب لغايات تمكين الخصم الذي صدر بغيابه القرار المطلوب الرجوع عنه ان يقدم اسباب ووقائع لم تكن قد قدمت امام القاضي مصدر القرار المطلوب الرجوع عنه ولو قدمت تلك الوقائع امامه لتغيرت نتيجة القرار اذ لا يجوز ان يسلط القاضي على قضاءه وينصب جهة طعن على قراره، وحيث ان جل ما قدمه المستأنف بالطلب 560/2016 هو المبرز د/1 وهي عبارة عن القرار الصادر بالطلب رقم 14/2012 وطلب الادخال 106/2016 وحيث ان خصوم الطلب 14/2012 وطلب الادخال المذكور هم خلاف خصوم الطلب الحالي الصادر به القرار المستعجل وبالتالي فان ما قدمه المستأنف وفق الطلب الحالي لا ينطبق عليه شروط واحكام المادة 109 من الاصول المدنية التي اشترطت ان يتقدم طالب الرجوع عن القرار بوقائع جديدة لو قدمت امام القاضي الذي اصدر القرار المطلوب الرجوع عنه لتغيرت نتيجة ذلك القرار.

 

وحيث ان كل ما ساقه المستأنف بأسباب طلبه الحالي وبأسباب الاستئناف المقدم لا تعدو ان تكون سوى اسباب طعن قانونية على القرار المطلوب الرجوع عنه.

 

لـــــــــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/4/2017.