السنة
2017
الرقم
295
تاريخ الفصل
9 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد ابراهيم عمرو 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

الطــاعـــــــــن: ا.ع / أبو ديس

         وكيلاه المحاميان: داود الوعري و/أو فدوى الذويب / رام الله

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/05/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 09/04/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 611/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الملف إلى مرجعها للسير فيها حسب الأصول.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق قانون الإجراءات الجزائية والشروط التشريعية الملزمة لقبول وتحريك الشكوى الجزائية.

2) أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها حيث اعتبرت عدم احترام الإجراءات الخاصة في ملاحقة الموظفين العموميين إجراء غير ملزم ولا تؤدي للنتيجة المتفقة مع القانون.

3) أخطأت محكمة الاستئناف في تسبيب القرار موضوع الدعوى تسبيبا ً صحيحا ً.

4) لم تفند محكمة الاستئناف الدفوع والطلبات الخاصة بالدفاع.

طالب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ً وفسخ القرار محل الطعن وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء رام الله.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين عملا ً بأحكام المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما يبين من سائر الأوراق تفيد بأن الطاعن (المتهم) وقبل إجابته على التهمة المسندة له لدى محكمة صلح رام الله وهي تهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أدت للوفاة أو خسارة جسمية بالأموال خلافا ً لأحكام المادة 63 بدلالة المادة 82/1 من قانون الصحة لسنة 2004 وتهمة الاحتيال بالإيهام بمشاريع أو حوادث أو أوامر أو ربح كاذبة لا حقيقة لها خلافا ً للمادة 417/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 رد الطاعن "قبل الإجابة على التهم المسندة لي أثير دفعا ً مفاده أنني موظف عمومي أعمل في وزارة الصحة في رام الله والطبيب النفسي الوحيد في مديرية صحة رام الله وأطلع المحكمة على كتاب صادر من وزارة الصحة يفيد بأنني أعمل في مديرية صحة رام الله والبيرة طبيب في العيادة النفسية وهذا يستوجب أمر من النائب العام في محاكمتي".

وبعد الاستماع لوكيل المشتكي الذي قال (إن الدفع الذي أثاره المتهم لا يشتمل على الجرائم التي يرتكبها الموظف خارج إطار عمله وبنظر المحكمة إلى الملف التحقيقي ولائحة الاتهام تجد أن الجريمة وقعت في عيادته الخاصة) قررت المحكمة عدم قبول الدعوى لعدم وجود أمر من النائب العام لملاحقة المتهم.

لم ترتض ِ النيابة العامة بهذا القرار فطعنت فيه استئنافا ً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 611/2016 حيث أصدرت قرارها الطعين القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الملف إلى مرجعها للسير فيها حسب الأصول الأمر الذي لم يرتضيه الطاعن فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها آنفا ً المبسوطة في لائحة الطعن.

وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة وبمراجعة أحكام المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فقد نصت (الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها وفقا ً لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض).

وحيث أن ما نص عليه المشرع على النحو الذي صيغ به جاء واضحا ً وصريحا ً بما يستعصي معه الجدل مبينا ً حصرا ً الحالات التي يجوز فيها قبول الطعن استقلالا ً بالقرارات غير الفاصلة في أساس النزاع.

وحيث أن الحكم الطعين ليس من تلك الحالات فإن الطعن والحالة هذه يغدو مستوجبا ً عدم القبول.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/07/2017