السنة
2016
الرقم
128
تاريخ الفصل
15 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو     
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طالب البزور، محمد سلامة، اسامة الكيلاني.

 

الطـاعــــــــن: ن.ص/جنين 

وكيله المحامي غسان مساد و/او مجاهد ملحم    

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/2/2016  لنقض حكم محكمة الاستئناف في القضية الاستئنافية رقم 471/2015 جزاء رام الله بتاريخ 3/2/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:

أولا: يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً.

ثانيا: ان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه وتفسيره للاسباب الآتية:

1- ان محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب في حكمها حيث انه ثبت بان الطاعن لم يكن موجود داخل المحل ولم تبين المحكمة اركان الجريمة المادية جميعها ومدى توافرها ولم تبين وجود الركن المعنوي.

2- ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لا تتفق مع ما قدم من بينات وان الحكم المستأنف مشوب بعيب الفساد بالاستدلال.

3- ان محكمة الدرجة الاولى بنت حكمها وذكرت ثلاث مرات في الحكم ان احد المواطنين قد اشترى سمك فاسد من ذلك المحل الا ان هذه الواقعة هي واقعة غر صحيحة وغير مثبتة اصولاً.

4- ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون حينما قررت في بداية الصفحة الثانية من الحكم ان وزن البينة يعود لمحكمة الموضوع التي تقدر الموضوع الدليل المقدم اليها تأخذ بما تقنع به وتطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانها.

5- ان الحكم المطعون فيه جاء خالياً من اسبابه الموجبة وهي غير كافية ويكتنفها الغموض ومليئة بالتناقض خاصة انه لم يتم اثبات فساد البضاعة من خلال تقرير كشف معد من خبير وفق الاصول.

6- ان محكمة الدرجة الثانية لم تقم بمعالجة كافة الدفوع الواردة في لائحة الاستئناف والمرافعة المقدمة خاصة فيما يتعلق باصول الضبط القضائي الذي يتم بشكل مخالف للقانون.

7- ان الحكم المطعون فيه في مجمله مشوب بعيب القصور في التعليل ولم تعلل النتائج التي توصلت اليها تعليلاً سليماً ينقض واقع الحال. 

وبالنتيجة طلب الطاعن بواسطة وكيله الحكم باعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه وفسخ او الغاء الحكم المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني.

بتاريخ 6/4/2016 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــــــــــة

اننا وبعد التدقيق والمداولة نجد ان هذا الطعن مقدم في الميعاد القانوني له وقد استوفى كافة شرائطه الشكلية وعليه فإننا نقرر الحكم بقبوله من حيث الشكل.

وفي الموضوع فإن ما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى وسائر الاوراق  ان النيابة العامة قد تقدمت لمحكمة بداية جنين في القضية الجزائية رقم 24/2013 وذلك ضد الطاعن موضوعها تهمة بيع وعرض سلع فاسدة خلافاً لاحكام المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتداول الاغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي خلافاً للمواد 18، 19، 20 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 19/10/2015 عطفاً على قرار الادانة وعملاً باحكام المادة 275/1 من قانون حماية المستهلك تقرر المحكمة فرض غرامة مقدارها ثلاثة الاف دينار اردني وعملاً باحكام المادة 81 من قانون الصحة العامة فرض عقوبة مقدارها الفي دينار وتنفيذ العقوبة الاشد عملاً باحكام المادة 57/1+2 من قانون العقوبات والمادة 81 من قانون الصحة العامة وعملاً باحكام المادة 31/2 من قانون حماية المستهلك تأمر محكمتنا بنشر هذا الحكم في ثلاث صحف محلية في مناطق السلطة الفلسطينية وعلى نفقة المحكوم عليه ولمدة عشرة ايام متتالية واتلاف المادة المضبوطة.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة بداية جنين فطعن به لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 471/2015 والذي قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة استئناف رام الله فطعن به لدى محكمة النقض تحت رقم 128/2016 للاسباب التي اوردناه آنفاً.

اما عن اسباب الطعن:

اما عن السبب الاول ينعى على خطأ المحكمة حيث ان الطاعن ساعة الضبط لم يكن موجوداً في المحل مما اهدر اركان الجريمة المادية والمعنوية.

ولما كانت الجريمة المسندة للمتهم (الطاعن) هي وكما جاءت في قرار الاتهام بيع وعرض سلع فاسدة خلافاً لاحكام المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتهمة تداول الاغذية غير صالحة للاستخدام الادمي خلافاً لاحكام المواد 18، 19، 20 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة.

فإننا نجد ان اركان الجريمة لا تتعلق بشخص الجاني وانما تتعلق بأعماله من بيع وعرض سلع فاسدة غير صالحة للاستخدام الادمي مما يجعل وجود الطاعن من عدمه ساعة ضبط المواد الفاسدة في محله ليس محل اعتبار في قيام الجريمة مما يستوجب رد هذا السبب.

اما السبب الثاني ينعى على الحكم مخالفته للقانون واصابه الفساد في الاستدلال حيث ان الطاعن (المتهم) لم يكن موجوداً في المحل وان الذي فتح المحل هو ابنه وكانت الكهرباء قاطعة ولم تقم المحكمة بمعالجة هذه الافادة.

ان اساس قيام اعتراف المتهم (الطاعن) بان السمك كان فاسداً نتيجة انقطاع الكهرباء وابقاءه في ثلاجة العرض وان تحمل مسؤوليته هو بحد ذاته اساس قيام الفعل المجرم وهذا ما افاد به في افادته لدى النيابة العامة وهو يعتبر اعتراف من المتهم الذي لم ينكر بها وجود البضاعة في ثلاجات العرض وهي فاسدة لا تصلح للاستخدام الادمي.

ولقد عالجت المحكمة في حكمها المطعون فيه هذه الوقائع والاسباب معالجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون وبالتالي مستوجبة الرد.

اما القول ان المحكمة لم تعالج شهادة ابن الطاعن فان الدليل المعتبر هو الذي يثبت الفعل الجرمي لا الذي ينفيه وكما ان لمحكمة الموضوع ان تأخذ من البينات ما تقتنع به حتى ولو كان ذلك جزء من شهادته وان تطرح ما لا تقتنع به والواقعة كما هي ناتجة في الاساس وثابتة باعتراف المتهم (الطاعن) لدى النيابة العامة وهذه بينة قانونية يجوز البناء عليها وبالتالي ان هذا السبب والنعي مستوجب الرد.

اما السبب الثالث الذي جاء ينعي انها بنت الحكم على واقعة غير صحيحة وغير مثبتة اصلاً اننا لا نجد اساساً لهذا النعي حيث ان الاساس الذي بنت عليه المحكمة حكمها هو افادة المتهم لدى النيابة العامة وشهادة الشهود امامها ومحضر الضبط.

اما الواقعة التي ينعي عليها الطاعن انما هي جاءت للاخبار وليس للحكم وجائز للضابطة العدلية تلقي اي اخبار وبعد الفحص ثبت صحة ذلك الاخبار ولم تبني المحكمة عليها مما يستوجب رد هذا السبب ايضاً.

اما السبب الرابع فقد جاء ينعي على وزن البينة ولما كانت البينات تقع في الجانب الواقعي من الحكم الذي يأتي ضمن الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في قناعتها ووزنها للبينات ما دام انها استخلصت النتيجة منها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وهذا ما نجده في الحكم ونتفق مع ما توصلت اليه المحكمة في حكمها مما يستوجب رده.

اما عن السبب الخامس ينعي على الحكم عدم معالجة اسباب الاستئناف وخاصة عدم وجود الطاعن في المحل وكذلك ما يتعلق باصول الضبط القضائي.

ابتداء ان الدفع في عدم وجود الطاعن في المحل ساعة ضبط الواقعة سبق وتم الاجابة في الاسباب السابقة لذلك لعدم التكرار نعيد اليها.

اما بخصوص ما يتعلق باصول الضبط القضائي الذي تم بشكل مخالف للقانون ولما جاء هذا النعي عام ومبهم ولم يحدد اين الضبط القضائي الذي جاء مخالفاً للقانون وما هو وجه المخالفة للقانون فاننا نجد ان هذا النعي لا يستقيم واسباب الطعن امام محكمة النقض ومستوجب الرد.

اما السبب السادس والسابع التي تنعى على الحكم خلوه من الاسباب الموجبة وكذلك شابه القصور في التعليل والتسبيب وخاصة في كمية السمك بانها 150 كغم وباستقراء في الحكم نجد ان المحكمة بينت الواقعة كما ثبتت لديها من خلال البينات والادلة وشهادة الشهود و افادة المتهم لدى النيابة العامة والتي اجمعت بوجود سمك فاسدفي ثلاجة العرض وتم التحرك للضبط من خلال بلاغ تم تقديمه للضابطة العدلية وكذلك الشهود مما يجعل الطعن بعدم قيام اسباب موجبة للادانة لا تقوم على اساس سليم اما القصور في التعليل وخاصة كمية السمك وهي 150 كغم.

ان كمية المواد الفاسدة المضبوطة والمعروضة امام الجمهور ليست ذات قيمة سواء الكمية قليلة ام كثيرة ما دام انها معروضة للبيع وفي ثلاجات العرض وهي فاسدة وبالتالي لا يعيب الحكم تحديد الكمية لان العيب جاء حسب نص المادة 1 من قانون حماية المستهلك خطأ او نقص من حيث الجودة والكفاءة او عدم مطابقة المعايير والمقاييس التي يتوجدب الالتزم بها.

مما يجعل اسباب الطعن لا تستقيم والحقيقة الثابتة في الدعوى والادلة فيها مما يستوجب رد جميع اسباب الطعن.

لذلــــك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2017

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة