المادة رقم 57 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اجتماع الجرائم المعنوي
1- إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد.
2- على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.