المادة رقم 57 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
اجتماع الجرائم المعنوي 1- إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد. 2- على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية