المادة رقم 20 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

المنجات الغذائية الضارة بصحة الإنسان
يعتبر المنتج الغذائي ضاراً بصحة الإنسان إذا:
1. كان ملوثاً بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد المشعة أو غيرها، على نحوٍ من شأنه إحداث المرض بالإنسان.
2. كان منتجاً من حيوان نافق أو مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الإنسان.
3. كانت عبوته تحتوي على مواد ضارة بالصحة.
4. احتوى على مواد ضارة أو سامة أو معادن ثقيلة أو مواد حافظة أو ملونة أو غيرها والتي من شأنها إحداث المرض بالإنسان.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية