المادة رقم 18 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

حظر تداول الأغذية غير الصحية
يحظر تداول الأغذية إذا:-
1. كانت مخالفة للمواصفات والشروط المحددة من قبل الوزارة.
2. وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها.
3. كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان.