المادة رقم 18 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
حظر تداول الأغذية غير الصحية يحظر تداول الأغذية إذا:- 1. كانت مخالفة للمواصفات والشروط المحددة من قبل الوزارة. 2. وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها. 3. كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية