يشار إلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريف الآتي:
السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات
إلى خمس عشرة سنة.
تعدل المادة (18) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يحظر تداول الأغذية إذا:
أ. كانت مخالفة للمواصفات والشروط المحددة من قبل الوزارة.
ب. وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها.
ج. كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان.
2. يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،
ولا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على
عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
تعدل المادة (67) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يحظر التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو الاستخدام، لأي عقاقير طبية تكون منتهية صلاحيتها
وفقاً للتاريخ المدون عليها.
2. يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،
أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
تعدل المادة (81) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام
هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد
على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.