المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (25) لسنة 2018م بتعديل قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.