السنة
2018
الرقم
644
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــن : الحق العام (النيابة العامة).

المطعـون ضده : د.ج / العيزرية.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 6/12/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/10/2018 في القضية الاستئنافية الجزئاية رقم 199/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً بخصوص اعلان براءة المستأنف ضده د.ج عن التهمة الاولى وهي عرض او بيع منتجات فاسده، وعدم قبول الاستئناف عن تهمة عرض منتج مخالف للتعليمات الفنية الالزامية.

ويتلخص سببا الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة لاستئناف في حكمها المطعون فيه حيث أهدرت بينات النيابة العامة، وشاب حكمها القصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في تفسير وتطبيق احكام المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005…

لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقدميه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن

نجد أن البند الاول من نص المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتعديلاته قد نص على أنه: كل من عرض أو باع سلع تموينية فاسدة او تالفة، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، أو احتفظ بالموازين او المكاييل غير المعتمدة من الالات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو كيلها في الاماكن المحددة في المادة (8) من هذا القانون…

-   وبالرجوع الى المادة (8) من ذات القانون فقد نصت على انه ( يحظر الاحتفاظ في مواقع الانتاج والصنع والتخزين والعرض والبيع، وكذلك في وسائل نقل البضائع والاسواق والمرايض والمسالخ بالمنتجات او الادوات او الالات التي تمكن من غش السلع بما فيها:

2- السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.

-   وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من تطبيقات قانونية تخالف احكام القانون وان سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 7/4/2019