السنة
2018
الرقم
644
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

المستأنفة: شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس 

                 وكيلها المحامي نائل الحوح / نابلس        

المستأنف عليها: نائلة محمد حسين ياسين / نابلس / عصيرة الشمالية.

                    وكيلاها المحاميان يسار أبو عيدة و/أو سالم النقيب / نابلس.

الوقائع والاجراءات

 تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 02/05/2018 للطعن بالقرار الصادر في الطلب المدني رقم 191/2018 بداية نابلس تاريخ 25/04/2018 والقاضي بالحكم للمستأنف عليها بمبلغ 9133 شيكل بالإضافة لمبلغ 1500 شيكل شهريا ً لثلاث دفعات و100 دينار أردني أتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1)  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وباطل ومخالف للمادة 174 من الأصول المدنية والتجارية.

2)  المستأنف عليها استلمت دفعات شهرية ولم يمضي ستة أشهر على تاريخ قبضها الدفعات الشهرية مما يجعل الطلب المستأنف غير مسموع.

3)  المستأنف عليها أكدت أن الذي ينفق عليها زوجها مما أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم ببدل نفقات طبية خاصة.

4)  الفواتير الطبية وبدل السفر ليس لهما علاقة بالعلاج. 

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإجراء المقتضى القانون وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورد طلب المستأنف عليها.

 

 

بتاريخ 21/05/2018 تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية بواسطة وكيلها واقعة على صفحة واحدة، جاء فيها أنه تم قبض مبلغ 2000 شيكل لم يكن نتيجة إخطار يبين احتياجات المصابة، وأن ما دفعته المستأنفة لا يكفي لسد نفقاتها ومتطلبات العلاج والتمريض، وأنها قبل الإصابة كانت تنفق من دخلها على بيتها وأولادها وكانت تساعد زوجها وانها كانت لا تستطيع استخدام المواصلات العامة بسبب إصابتها، بعد تحسنها أصبحت تستخدم المواصلات العامة.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف موضوعا ً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 24/05/2018 ولتبلغ وكيل المستأنف عليها تقرر إجراء السير بحقها حضوريا ً، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده في الميعاد القانوني وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف، وتبعا ً لذلك ترافع وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 29/05/2018 تم إدخال المستأنف عليها بالمحاكمة وترافع الوكيل المناب وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد أن جميع أسباب الاستئناف تدور في محور واحد تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى بما قضت به لأن قرارها المستأنف يخالف أحكام قانون التأمين النافذ ، سيما وأن الواقعة المستعجلة التي استلمتها المستأنفة لم تمضي عليها الستة أشهر.

في هذا المقام لا بد الإشارة الى واقع ما ورد في البند الثالث من اللائحة الجوابية الذي تضمن واقعة محددة تتمثل بأن ما استلمته المستأنف عليها فهو مبني على إخطار  غير مفصل وأن المادة 167/1 من قانون التأمين النافذ مرتبط بقرار محكمة في دفعات مستعجلة مبني على إخطار حسب الأصول. المبرز ط/5 المقدم في الملف المستأنف من المستأنف عليها ينبأ على أساس لمطالبة جديدة بتاريخ 28/01/2018 مفصلا ً فيه أسباب المطالبة بالدفعات المستعجلة وما هيتها حيث تضمن المطالبة بدفع مبلغ 8000 شيكل نتيجة المصاريف الطبية و4000 شيكل بدل دفعات شهرية لمدة 12 شهر وبدل علاج طبيعي بواقع 1000 شيكل و3000 تكلفة إجراء صورة رنين مغناطيسي، والمبرز س/1 وهو إيصال بقبض دفعة مستعجلة تحت الحساب مؤرخ في 30/10/2017 استلمته المستأنف عليها يتضمن استلامها مبلغ 2000 شيكل كدفعة مستعجلة تحت الحساب مصاريف علاج نفقات المعيشة المترتبة نتيجة الإصابة عن حادث الطرق الذي وقع في 02/02/2017.

وبالتالي السؤال الجوهري للإجابة على وقائع وأسباب الاستئناف المختزل بالواقعة المشار إليها أعلاه، استلام الدفعة بمقتضى المبزر س/1 آنف الوصف هل يعطي المستأنفة  الحق بتقديم طلب إضافي لدفعات مستعجلة بداع أن استلام المبلغ الوارد في المبرز س/1 لم يكن نتيجة إخطار مفصل للطلبات؟ .

لابد الإشارة في هذا المقام أن المستأنف عليها وبشهادتها أقرت بأمر في غاية الدقة أمام مجلس الحكم، بأن نفقات المشفى غطتها الشركة بما في ذلك العلاجات داخل المشفى، كما غطت شركة التأمين العلاج الطبيعي، الأمر الذي يفيد أن النفقات الضرورية التي تطلبت علاج المستأنف عليها ونفقات مكوثها بالمشفى بما في ذلك العلاج الطبيعي قد دفعت من المسؤول عن التعويض وهي الشركة المستأنفة، وأما بخصوص الدفعات الشهرية التي تكفي لسد متطلبات معيشة المصابة وأفراد أسرتها ، فقد ارتضت بمقتضى المبرز س/1 أن تتقاضى مبلغ 2000 شيكل ، ولا يغير من الأمر شيئا ً الادعاء بأن هذه الدفعة لم تكن نتيجة إخطار مفصل  ذلك أن الدفعة التي تمت واستلمتها المستأنف عليها حتما كانت نتيجة مطالبة، وخير دليل على ذلك ما ورد في المبرز س/1 رقم الادعاء 274/2017.

وبالتالي لا يجوز للمستأنف عليها أن تطالب بدفعات إضافية بخلاف حكم المادة 167/1 من قانون التأمين النافذ، الذي قضى بنص آمر (لا يقبل طلب إضافي لدفع دفعات مستعجلة أو طلب لتعديل قرار قضائي سابق إلا مضت ستة أشهر على تاريخ القرار السابق وتغيير الظروف بما يبرر إصدار قرار جديد) بحيث لا يفهم من النص المذكور أن الطلب الجديد يتعلق فقط بقرار قضائي، وإنما مفهومه الصحيح أن الدفعة المستعجلة قد تتم بقرار قضائي أو بقرار إداري من المسؤول عن التعويض وفي كلتا الحالتين لا يجوز المطالبة بدفعات جديدة إلا بمرور مدة ستة أشهر وبتغيير الظروف حتى يبرر إجابة الطلب.

ولما ارتضت المستأنف عليها باستلام دفعات مستعجلة عن الادعاء رقم 274/2017 المحفوظ لدى المستأنفة بمبلغ 2000 شيكل عن مصاريف علاج ونفقات معيشية عن إصابتها بتاريخ 30/10/2017، فلا يجوز لها قانونا ً بحكم المادة 167/1 أن تطالب من جديد لدفعات مستعجلة جديدة إلا بعد مضي مدة ستة أشهر أولا ً من تاريخ 30/10/2017.

وبما أن تاريخ تقديم الطلب المستأنف تم في 02/04/2018، أي قبل انتهاء مدة الدفعة الأولى بـ 28 يوم ، الأمر الذي كان على محكمة الدرجة الأولى أن تقرر عدم قبول الطلب لتقديمه قبل مضي مدة الستة أشهر من تاريخ 30/10/2017.

وعـــليه

 واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية الحكم بعدم قبول الطلب المستأنف لتقديمه قبل مضي مدة الستة أشهر من تاريخ 30/10/2017 دون الحكم بالرسوم أو المصاريف وأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنفة المناب وبحضور وكيل المستأنف عليها المناب وأفهم في 29/05/2018.

        الكاتب                                                                               رئيس الهيئة

 

 

    نور البرغوثي                                                                     القاضي فواز عطية