المادة رقم 167 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. لا يقبل طلب إضافي لدفع دفعات مستعجلة أو طلب لتعديل القرار السابق إلا إذا مضت ستة أشهر على تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر إصدار قرار جديد.

2. كل طلب لإصدار قرار بتعديل القرار السابق يقدم إلى نفس القاضي الذي فصل في الطلب السابق أو إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية