طلب لتعديل القرار
1- لا يقبل طلب إضافي لدفع دفعات مستعجلة أو طلب لتعديل القرار السابق إلا إذا مضت ستة أشهر على تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر إصدار قرار جديد.
2- كل طلب لإصدار قرار بتعديل القرار السابق يقدم إلى نفس القاضي الذي فصل في الطلب السابق أو إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية.