السنة
2019
الرقم
398
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنفة :  شركة المجموعة الاهلية للتامين/ رام الله

                وكيلتها المحامية سناء بلل/ رام الله

المستأنف عليه :  مروان فوزي علي عويوي/ القدس

                   وكيله المحامي خالد وراضي الجعبة/ القدس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل 1281/2018 في 5/3/2019 القاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 2585 شيكل نفقات علاجه ودفعات شهرية 7220 شيكل لمدة 12 شهر تبدأ من 3/7/2018 وان عليه اقامة دعواه خلال 8 أشهر والرسوم والمصاريف والاتعاب بنتيجة الدعوى والقرار الصادر في الطلب 1392/2018 في 5/3/2019 القاضي برده مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول.

2.  ان القرار يفتقر للتعليل والتسبيب.

3.  ان المحكمة اخطأت في عدم استجواب المستدعي وفق المادة 164/1 من قانون التامين والاكتفاء بإفادته بالطلب 1214/2017 غير صحيح لوجود مستجدات والطلب الحالي هو الثاني.

4.  ان المحكمة اخطأت في عدم رد الطلب 1281/2018 لعدم اثبات سوء حالته.

5.  ان المحكمة اخطأت في الحكم بدفعات شهرية كونه تعطل 4 أسابيع فقط وفق التقرير (ط/1).

6.  ان المحكمة اخطأت بعدم رد الطلب 1281/2018 لمخالفته المادة 167/1 من قانون التامين لعدم وجود حاجة لدفعات شهرية او نفقات وفق المبرز (ط/1) وان المحكمة اخطات بان تكون الدفعات من 3/7/2018 سيما ان الطلب قدم في 27/11/2018 والمادة 165 من قانون التامين نصت على ان الدفعات من تاريخ القرار والمستأنف عليه حصل على دفعات بالطلب السابق 1214/2018 تنتهي في 3/12/2018 وبذلك تتضارب الدفعات ويصبح يقبض دفعتين بالشهر الواحد.

7.  ان القرار 1392/2018 مخالف للقانون والاصول ويفتقر للتعليل ومخالف للمادة 164 من قانون التامين لوجود اشتراك بالحادث.

8.  ان المحكمة اخطأت بفرض اتعاب 300 دينار محاماة عن الطلب 1392/2018.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ ورد الطلب 1281/2018 وادخال الشركة العالمية للتامين وفق الطلب 1392/2018.

 

بالمحاكمة الجارية علنا، في جلسة 1/4/2019 تقرر عدم قبول الاستئناف بخصوص القرار الثاني المستأنف المرتبط بالطلب رقم 1392/2018 الصادر عي 5/3/2019 كونه متعلق بطلب ادخال لا يقبل الطعن استقلالا عملا بالمادة 96/3 من قانون الاصول، وقبول الاستئناف شكلا بخصوص القرار الاول الصادر بالطلب 1281/2018 في 5/3/2018 ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب ضم تقريرين مستجدين مع خمسة فواتير واعترض وكيل المستأنف عليها وتقرر ابرازها (س/1) على ان تقدر قيمتها الانتاجية بنتيجة الحكم واعتمد وكيل المستأنفة لائحة استئنافه كمرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليه لائحة طلبه واقواله امام محكمة الموضوع كمرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما قدم من بينات وما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولاً: منعا من اي لبس تؤكد المحكمة في هذا المقام على انها قررت في جلسة 1/4/2019 عدم قبول الاستئناف فيما يتعلق بالقرار الصادر بالطلب 1392/2018 المرتبط بإدخال شخص ثالث بالطلب المستعجل كونه غير قابل للاستئناف سندا للمادة 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي ينحصر بحثنا في هذا الحكم بالقرار الاول الصادر بالطلب 1281/2018 وعليه تكون اسباب الاستئناف الملخصة تحت الارقام (7و8) غير ذات موضوع لتعلقها بالقرار الثاني المقرر عدم قبول الاستئناف بخصوصه وسيتم معالجة الاسباب المرتبطة بالقرار الاول فقط الصادر بالطلب 1281/2018.

ثانياً: وبالعودة الى اسباب الاستئناف وبخصوص السببين (1و2) من ملخص الاسباب والنعي على الحكم عدم القانونية وانه مخالف للأصول وانه غير مسبب او معلل فإننا نجد ان هذا النعي جاء عاما مبهما مجردا اذ لم تحدد المستأنفة موقع وموضع مخالفة القانون واي قانون تم مخالفته ليصار الى الوقوف على ذلك ومعالجته مما يجعل من هذين السببين تعتريهما الجهالة مما يوجب ردهما.

ثالثاً: اما فيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب وتخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم استجواب المستأنف عليه وفق احكام قانون التامين فإننا نؤكد في هذا المقام على ان الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف محل المعالجة هو الطلب الثاني الذي يقدم من المستأنف عليه ضد المستأنفة اذ سبق هذا الطلب طلب لدفعات مستعجلة حمل الرقم 1214/2017 وكان قاضي الامور المستعجلة قد استمع الى المستدعي وتم استجوابه بذلك الطلب الاول بتاريخ 6/12/2017 وان المشرع عندما اتاح للمستدعي تقديم طلب جديد او اضافي وفق احكام قانون التامين اشترط عدة امور يجب توافرها لمنح قرار ثاني وليس من ضمن تلك الشروط سماع المستدعي او سماع بينة اولية على المسؤولية ذلك ان المحكمة كانت قد توصلت سابقا الى هذه النتيجة بالقرار الاول وان تغيير الظروف التي تستدعي تقديم طلب جديد او اضافي تثبت بالبينة الخطية الطبية من حيث حاجته للعلاج او اجراء عمليات او انفاقه مصاريف طبية وصيدلانية وعليه لا مبرر قانوني لإعادة سماع المستدعي مرة ثانية في الطلب الاضافي ضمن الاسباب والمبررات التي ساقها المستدعي ذاته في طلبه ووفق طلباته في ذات الطلب مما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

رابعاً: اما بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب والقول بعدم اثبات سوء حالته فإننا نجد ان التقرير الطبي المبرز (ط/1) اشار بوضوح الى خضوع المستأنف عليه لعملية جراحية لاستبدال مفصل الزر الايمن لعلاج كسر عظم الفخذ وانه لا زال بحاجة للعلاج والمتابعة باستمرار بعيادة العظام وهذا التقرير مؤرخ في 3/12/2018 أي بعد الطلب والقرار الاول وبالتالي استطاع المستدعي اثبات تغير الظروف بين الطلب الاول والطلب الحالي هذا لغايات قبول الطلب فقط ضمن ما ورد بالسبب محل المعالجة وليس لغايات الحكم بطلبات المستدعي التي هي مثار الطعن بالأسباب اللاحقة على هذا السبب مما يوجب رد هذا السبب.

خامساً: أما فيما يتعلق بالسببين (5و6) من ملخص الاسباب ومدة التعطيل الممنوحة للمستدعي وفرض دفعات شهرية متضاربة وفق طعن المستأنفة ونفقات علاج فإننا من خلال لائحة الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف نجد المستأنف عليه طالب بنفقات بقيمة 4000 شيكل ومحكمة الدرجة الاولى قضت له بمبلغ 2585 شيكل وبالعودة إلى ما ارفقه المستأنف عليه بالمبرز (ط/1) وهو تقرير طبي يتبين انه ارفق فاتورة صادرة عن مستشفى المقاصد بقيمة 100 شيكل مؤرخة في 3/12/2018  وثانية مؤرخة في 3/12/2018 بقيمة 50 شيكل أي ان مجموع ما قدمه ممن فواتير في الطلب هو 150 شيكل فقط، أما فواتير الطلب السابق فهي كانت محل معالجة بالقرار الاول ولا يجوز الحكم له بقيمتها مرتين مما يجعل من الحكم المستأنف من هذا الجانب مخالف للبينة المقدمة وبخصوص ما قدمه المستأنف عليه امام محكمة الاستئناف من فواتير (س/1) فان المحكمة تجد ان ثلاثة منها مؤرخة بعد تقديم الطلب المستعجل المقدم في 27/11/2018 وهي ليست محل مطالبة بذلك الطلب مما يوجب الالتفات عنها، وبخصوص الوصل المؤرخ في 4/10/2018 فان المستأنف عليه لم يحرم من تقديم البينة امام قاضي الامور المستعجلة مما يوجب عدم قبولها في هذه المرحلة.

وبخصوص مدة التعطيل وتنافض الدفعات فإننا نجد ان محكمة الاستئناف في حكمها السابق الصادر في 26/2/2018 قد قررت الزام المستأنفة بدفعات شهرية بقيمة (7220) شيكل شهريا لمدة ستة اشهر تبدأ من 3/1/2018 وحكم قاضي الامور المستعجلة بالحكم المستانف الصادر في 5/3/2019 قضى بدفعات بقيمة (7220) شيكل لمدة 12 شهر تبدأ من 3/7/2018 أي من تاريخ انتهاء الدفعات المقررة بالاستئناف 40/2018 وعليه لا تعارض او تناقض في هذا الجانب فقط من الحكم ولا تداخل للدفعات الشهرية.

أما من حيث استحقاقه لدفعات اضافية بناء على التقرير الطبي فإننا نجد ان ما قدمه المستأنف عليه امام الاستئناف (س/1) من تقارير الاول مؤرخ في 14/1/2019 هو صادر قبل صدور الحكم المستأنف والتقرير الثاني مؤرخ في 11/3/2019 صادر بعد صدور الحكم المستأنف وتم منح المستأنف عليه اجازة منزلية لمدة 3 أشهر من 14/1/2019 والتقرير المقدم امام محكمة الدرجة الاولى (ط/1) قد منح المستأنف عليه عدة اسابيع ابتداء من 3/12/2018 وكانت محكمة الاستئناف في حكمها الاول 40/2018 قد الزمت المصاب اقامة دعواه خلال ستة اشهر من 3/1/2018 بناء على التقارير التي قدمها بالطلب الاول ومحكمة الدرجة الاولى خالفت حكمنا السابق ومنحته الحق بإقامة دعواه خلال 8 أشهر من قرارها 5/3/2019 واننا لسنا هنا في معرض تحديد مدة اقامة الدعوى كون ذلك ليس مثار طعن من المستأنفة والمحكمة مقيدة بحدود ما رفع عنه الاستئناف فقط، إلا أننا نجد من جانب اخر ان المشرع قد نص بالمادة 166 من قانون التامين على ان يوقف صدف الدفعات المستعجلة الشهرية اذا لم يودع المستدعي دعواه الاصلية خلال الاجل المحدد له بموجب الفقرة 4 من المادة 164 وبالتالي المشرع رتب جزاء على المستدعي بقطع صرف الدفعات اذا لم يلتزم باقامة دعواه خلال المدة المحددة وان التذرع بانه لم يحصل على تقرير نهائي وبحاجة للعلاج لا يحول دون اقامة الدعوى سيما ان المشرع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد اتاح للمدعي تقديم اية وقائع جديدة تبينت بعد اقامة الدعوى وفق صرح نص المادة 67 من قانون الاصول كما ان مجموع الدفعات الشهرية يجب ان لا يزيد عن 12 دفعة من تاريخ القرار وليس من تاريخ تقديم الطلب او تاريخ الحادث وهذا يتناغم مع هدف المشرع وهو الحماية المؤقتة والمتسعجلة لتمكين المصاب من الاتفاق على علاجه ومن يعيلهم وليس الهدف التعويض عن مدة التعطل، ولما كان من الثابت من التقارير المبرزة امام الدرجة الاولى وامام الاستئناف ان المصاب لم يطرأ عليه تغيير جوهري في وضعه الطبي يجيز له الحصول على دفعات مستعجلة وحيث انه لم يطالب ببدل نفقات العملية الجراحية التي اجريت له انما طالب بمصاريف طبية لم تثبت وطالب بدفعات ثبت من البينة انها تعتبر تعويض عن مدة التعطيل وليست بهدف الانفاق على العلاج فيكون طلبه خارج نطاق هدف المشرع من نظام الدفعات المستعجلة المقررة في قانون التأمين مما يوجب قبول هذا الجزء من اسباب الاستئناف 5و6 ويجعل من الحكم له بدفعات شهرية بمثابة تعويض عن مدة التعطيل سيما ان التقارير جاءت لمدة محددة ولم تتضمن استمرار تعطله منذ الطلب الاول وحتى الطلب الثاني وبالتالي يغدوا طلبه واجب الرد وهذا يغني عن بحث باقي الاسباب.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم برد الطلب 1281/2018 لعدم استناده على اساس قانوني صحيح مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وخمسون دينارا اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 17/4/2019.