المادة رقم 166 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يوقف صرف الدفعات الشهرية إذا لم يودع المستدعي دعواه الأصلية خلال الأجل المحدد له بموجب الفقرة(4) من المادة (164) من هذا القانون أو إذا أودعت ثم شطبت.