السنة
2018
الرقم
915
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: معتز مصباح عبد الرحمن حميد / نابلس

                  وكيله المحامي يسار أبو عيدة و/أو سالم النقيب / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدها: شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

                      وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس

 

   موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس - قاضي الأمور المستعجلة - بتاريخ 27/06/2018 في الطلب رقم 263/2018 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- أخطأت المحكمة برد الطلب حتى وان كان قد احتصل على قرار سابق بالدفع المستعجل ذلك إن حالة المستدعي الصحية لم تستقر ولم ينتهي علاجه وهو غير قادر على العمل وليس لديه أي دخل يكفي لعلاجه ولسد احتياجاته العائلية.

2- القرار خالف مفهوم نص المادة 167 من قانون التأمين الفلسطيني ذلك أن قصد المشرع هو حماية المصاب الذي لا يزال قيد العلاج.

3- أثبتت شروط وأحكام لزوم الدفع المستعجل كون حالة المصاب لم تستقر.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم للمستأنف حسب لائحة طلبه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 27/09/2018 قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليها اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعاً

  بالتدقيق وبعد المداولة   تجد المحكمة وبعد العودة إلى ملف الطلب رقم 263/2018 بأن المستدعي (المستأنف) كان قد تقدم بطلبه المذكور لقاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية نابلس وذلك لغرض الحصول على دفعات مستعجلة من الشركة المستدعى ضدها على حساب الإصابة التي تعرض لها في 10/11/2016 نتيجة حادث طرق، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الأطراف أصدرت حكمها في الطلب والذي قضى برده ولما لم يرتض المستأنف بهذا القرار طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالعودة إلى أسباب الاستئناف نجد بأنها تتمحور حول خطأ المحكمة في رد الطلب كون المستدعي لا زال يعاني من الإصابة ولا زال قيد العلاج وغير قادر على العمل وهو بحاجة للإنفاق على نفسه وعلى عائلته وأن المحكمة خالفت مفهوم المادة 167 من قانون التأمين الفلسطيني ذلك أن حصوله على دفعات من السابق لا يعني عدم حصوله على دفعات أخرى طالما أن وضعه الصحي يستدعي ذلك. 

وفي ذلك نشير إلى أنه صحيح إن غاية المشرع من الدفع المستعجل هو حماية المصاب وعدم تركه وعائلته فريسة للمرض والعوز والفاقة، بيد الأمر لم يتركه المشرع بلا ضوابط ومعايير أوجب توافرها كاشتراط لغرض الحصول على دفعات مستعجلة والتي هي بطبيعة الحال تخالف الأصل من حيث أن المصاب يحصل على مبالغ نقدية على حساب إصابته قبل التحقق بشكل قاطع من مسؤولية المحكوم عليه بهذه الدفعات.

 ولما كان الأمر كذلك ولكي لا يتحول هدف هذا النظام النبيل إلى وسيلة للتكسب غير المشروع كان لا بد من وضع شروط تحت صفة الوجوب لأغراض استيفاء أية مبالغ على حساب الإصابة وكذلك أوجب على المستفيد من هذا النظام أن يبرهن على مصداقيته من خلال إثبات أنه غير قادر على العمل وان سبب ذلك هو إصابته الناتجة عن الحادث وأنه وحتى تاريخ تقديم الطلب لا زال قيد العلاج وأن المستدعى ضده مسؤول عن تعويضه وللمحكمة والحالة هذه أن تأخذ من هذه البينة ما يكفيها لتكوين عقيدة أولية حول هذه المسائل لإصدار حكمها بالدفع المستعجل وقد حدث هذا بالفعل في الطلب رقم 243/2017 وقضت له بمبلغ كدفعة مستعجلة على حساب الإصابة ،وكاشتراط للحصول على هذه الدفعة ولما للمحكمة من صلاحية منحتها لها المادة 164 من قانون التأمين قررت المحكمة في حينه الزامه بتقديم دعواه الأساس خلال ستة أشهر من تاريخ الإصابة.

ثم تقدم بهذا الطلب للحصول على دفعة جديدة مبررا ً طلبه بأن وضعه الصحي يحول دون ممارسته لعمله كالمعتاد وأنه بحاجة للإنفاق على علاجه وعلى عائلته دون أن يلتزم بقرار المحكمة السابق ودون أن يقدم للمحكمة من البينات ما يكفي لتكوين قناعة أو عقيدة أولية بأنه غير قادر على العمل بنتيجة أو بسبب الإصابة ما حدا بالمحكمة إلى رد طلبه.

وكجزاء على عدم التزامه  بقرار المحكمة القاضي بتعيين موعد لتقديم الدعوى الأصلية نصت المادة 166 على أنه وحال لم يودع الدعوى في الموعد المضروب له لهذه الغاية يوقف صرف الدفعات الشهرية ما يعني أنه حتى وان كانت دفعاته الشهرية لم تكتمل بعد وسواء كان المصاب انهى علاجه أم لا فإن من واجبه تقديم دعواه والالتزام بقرار المحكمة والا يتم وقف الدفعات الشهرية الغير مكتملة على القرار القائم أما تقديم طلب جديد لغرض الحصول على دفعات شهرية جديدة فإنه وبصرف النظر عن عدم أحقيته في ذلك بالاستناد لنص المادة 166 المذكورة إلا أن الاشتراطات الأخرى التي فرضها المشرع لغايات الحصول على الدفع المستعجل لم تكن متوافرة وهي التي أشرنا اليها سابقا ً وهي إثبات أن الحالة الصحية للمصاب تحول دون قدرته على العمل وأنه لا زال قيد العلاج وأن الإصابة ناتجة عن الحادث و و و ....الخ. وبالرجوع إلى التقارير المبرزة نجدها لا تشير إلى أن المصاب ( المستدعي ) لا يقوى العمل وفقط أشارت إلى حاجته  لعلاج طبيعي والمحكمة لم تتثبت من صحة هذه التقارير ومن حقيقة  ما ورد فيها أما المبرزة  ط/1 والصادرة عن صيدلية الرحمة وعن مكتب تكسي الجزيرة وجميعها  بأرقام متسلسلة  ما يعني بأن مكتب التكسي والصيدلية لم يعملا خلال هذه الفترة الطويلة إلا لحساب المستدعي وحده وكذلك الإيصالات الصادرة عن عيادة الدكتور قاسم دغلس  وجميعها تشير إلى كشفيات بمقدار (70) شيكل ونحن نعلم وبالعلم العام بأن كشف المراجعة أقل من الكشف الأول فلماذا جميع الكشوفات خاصة المستدعي كانت بذات المقدار وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن الحد الأدنى من المصداقية غير متوافر في هذه الأوراق المبرزة ما يعني أن الادعاء بعدم المقدرة على العمل بعد هذا الوقت الطويل لا يوافق الحقيقة مع الأخذ بعين الاعتبار وبالعلم العام أيضا ً بأن حجم الإصابة ونوعها لا يستدعي هذه الفترة الطويلة من العلاج.

أن القول بأنه تعذر تقديم الدعوى لعدم استقرار الحالة الصحية للمصاب قول مردود ذلك أن تقديم الدعوى امتثالا ً لقرار المحكمة لا يحول دون تقديم طلب لتعديل الطلبات إذا ما كانت هناك حاجة لذلك وإذا ما تبين أن وصف الإصابة أو مقدار المطالبة به تغير بنتيجة تغير الحالة الصحية للمصاب كما أنه لا يوجد ما يمنع من تقديم طلب الدفع المستعجل الجديد بعد تقديم الدعوى.

إن تطبيق وإعمال نص المادة 167 من قانون التأمين الفلسطيني وأحقية المصاب في تقديم طلب جديد أنما يكون في توافر في الاشتراطات السابقة التي نصت عليها المواد
160 و 161 و 162 و 164 و 165 و 166 ولا تنزع المادة المذكورة من هذا النظام على وجه الاستقلال للعمل بها ولا يصح الاستناد اليها ابتداء إلا اذا توافرت كافة الاشتراطات الأخرى المشار اليها في المواد المذكورة في هذا الفصل.

ولما كانت قاضي الأمور المستعجلة قد ذهب لرد الطلب بدعوى أن المستدعي لم يثبت للمحكمة تغير الظروف بما يبرر إصدار قرار جديد وفق أحكام المادة 167، فإن ما قضى به والحالة هذه نجده صحيحا ً وموافقا ً للأصول والقانون ناهيك عن أن عدم التزامه بقرار المحكمة الذي ضرب له موعدا ً لتقديم دعواه يحول دون حصوله على أية دفعات مستعجلة سواء محكوم له بها أو دفعات جديدة وفق نص المادة 166 من ذات القانون.

وعلى ذلك وسندا ً لما تم بيانه فإن أسباب الاستئناف والحالة هذا لا ترد على الحكم المستأنف وتستوجب الرد.  

لــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 13/11/2018