المادة رقم 162 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تعيين جلسة
يعين القاضي جلسة لنظر الطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه مراعياً في ذلك إعطاء المستدعي ضدهم مدة خمسة عشر يوما لتقديم لائحة جوابية من تاريخ تبليغهم لائحة الطلب.