المادة رقم 162 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
يعين القاضي جلسة لنظر الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه مراعياً في ذلك إعطاء المستدعي ضدهم مدة خمسة عشر يوما لتقديم لائحة جوابيه من تاريخ تبليغهم لائحة الطلب.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية