السنة
2019
الرقم
147
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشة و عواطف عبد الغني   الاستئناف : 147/2019

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عصام محمد شفيق حلبي بصفته الشخصيه و بصفته ولي امر ابنه القاصر ايوب.

وكيلاه المحاميان

:

جهاد طمايزه و عمر حنتش/الخليل.

المسـتأنـف عليها وكيلها المحامي :     وك

:

شركة التكافل للتأمين / رام الله . ماجد عوده/بيت لحم .

 المستأنفة : وكيلها المحامي : المستـأنف عليـه   : وكيلاه المحاميان  :                               

 

الاستئناف 153/2019 شركة التكافل للتأمين/رام الله. ماجد عوده / بيت لحم .  عصام محمد شفيق حلبي بصفته الشخصية و بصفته ولي امر ابنه القاصر ايوب . جهاد طمايزه و عمر حنتش / الخليل.

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/2/2019 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 48/2019 و القاضي بإلزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ 5050 شيكل خلال شهر من تاريخ الحكم بالإضافة الى دفعات مستعجلة بقيمة 1000 شيكل لمدة ستة شهور .

 

 

يستند الاستئناف 147/2019 الى :

1. أخطأت المحكمة بعدم الزام المستأنف عليها بدفع الدفعات المستعجلة مشمولاً بالنفاذ المعجل .

2. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم بكامل قيمة الفواتير المبرزه .

3. اخطات المحكمة بعدم إلزام المستأنف عليها بدفعات مستعجلة لمدة 12 شهر وبأثر رجعي من تاريخ الحادث.

4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة.

 

ويستند الاستئناف 153/2019 في مجمله الى :

1. القرار المستأنف مخالف للمداة 162 من قانون التأمين وان الاجراءات باطلة كونه لم يمضي المدة القانونية لتقديم اللائحة الجوابية .

2. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدفعات شهرية كون المصاب قاصر ولم يقدم ما يثبت حاجته لعلاجات مستقبلية.

3. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 5050 شيكل كون هذه الفواتير غير قانونية وغير ضريبية.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 147/2019 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعةً له .

 

الـــمـــحــــــكـــــمـــــة

الإستئناف 147/2019

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فقد جاء في نص المادة 168 من قانون التأمين يكون القرار الصادر في طلب الدفع المستعجل مشمولاً بالنفاذ المعجل ، وجاء في المادة 20 من قانون التنفيذ و التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في الامور المستعجلة اياً كانت المحكمة التي اصدرتها،وبالتالي قرار محكمة الدرجة الاولى بأن يتم دفع الدفعة المستعجلة خلال شهر من تاريخ القرار جاء مخالف لنص القانون وكان يتوجب ان يكون القرار متفقاً مع المادة 168 من قانون التأمين وان يكون القرار مشمولاً بالنفاذ المعجل.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف ، وبما ان جزءاً كبيراً من الفواتير لم يثبت تعلقه بموضوع الطلب وبما ان الحكم بالنفقات هي النفقات الضرورية وبما ان حسم القيمة الانتاجية لهذه الفواتير لا يكون من خلال هذا الطلب وانما من خلال موضوع الدعوى وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف ، فإن الدفعات المستعجلة الشهرية تكون من تاريخ تاريخ الطلب وليس من تاريخ الحادث وعليه فإن هذا السبب ايضاً يرد على الحكم المستأنف ونتفق مع محكمة الدرجة الاولى بتحديد عدد الدفعات لمدة 6 شهور وذلك حسب طبيعة الحادث وحسب طبيعة احتياجات المصاب وفقاً لما جاء في استجواب المستدعي

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف  ، فإن الدفعات المستعجلة غير خاضعة للحكم بأتعاب محاماة بإعتبارها ليست حقاً نهائياً للمستأنف وانما هي دفعات قابلة للرجوع في حال عدم ثبوت المسؤولية النهائية وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

 

 

الإستئناف 153/2019

وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فإنه لا يشترط في مثل هذه الطلبات تقديم لائحة جوابية وبما ان المستأنفة تبلغت جلسة الطلب ولم تحضر او يحضر وكيلاً عنها فإن اجراء محاكمتها حضورياً جاء يبتفق مع صحيح القانون وان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

 

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فإننا نجد من خلال التقارير الطبية المبرزة ان المصاب بعد خروجه من المستشفى بحاجة الى استمرار العلاج الموضوعي مع غسيل شامل بالماء و الصابون و ضمادة مع معجون دهني مرة يومياً وهذا ما جاء في استجواب المستدعي وبالتالي الحكم بدفعات شهرية بواقع 1000 شيكل شهرياً لمدة 6 شهور يتفق مع احتياجات المصاب في هذه المرحلة، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

 

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف ، فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد اصابت بالحكم بالمبلغ المقرر وهو 5050شيكل من قيمة الايصالات المبرزو واستبعاد جزء منها لبحثه في موضوع الدعوى وان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئنفاين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث الطعن بالمبلغ المحكوم بها وتعديل القرار المستأنف بإعتبار القرار المستأنف واجب النفاذ المعجل وان تكون الدفعات الشهرية من تاريخ المطالبة في 21/10/2019 وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك .

 

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/3/2019.