السنة
2019
الرقم
147
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  النيابة العامة.

المطعـون ضدهم  : 1- ض.د / قلقيلية.

                          2- ر.ع / قلقيلية.

                         وكيلهم المحامي: انس عماوي.

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 07/03/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 137/2018 الصادر بتاريخ 27/1/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية:

1- الطعن مقدم ضمن المدة القانونية تلتمس النيابة العامة قبوله شكلاً.

2- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة.

3- القرار المطعون فيه غير معلل.

يلتمس قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية و/او اجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 18/3/2019 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طالباً فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تشير به اوراق هذه القضية ان النيابة العامة احالت المطعون ضدهم ض. ور. الى محكمة صلح قلقيلية بتهمة السرقة خلافاً للمادة 406 ف2 ع لسنة60 التي باشرت السير في القضية وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 21/5/2018 اصدرت حكمها القاضي براءة المتهمين المطعون ضدهم من تهمة السرقة خلافاً للمادة 406ف2 ع لسنة60 لعدم كفاية الادلة.

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف الجزائي رقم 137/2018 لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية صاحبة الصلاحية والاختصاص وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 27/1/2019 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وعودة الى اسباب الطعن والتي تنصب على خطأ محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية كون القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

وفي ذلك نجد ان هذا النعي يشكل جدلاً في الجانب الموضوعي والذي يتطلب تحقيق موضوع يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع والتي تنأى محكمة النقض من بحثه والخوض فيه طالما ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مستند لوقائع لها اصل ثابت في الاوراق ومستخلص بناء على ما توصل في وجدانها وقناعتها كمحكمة موضوع لها كامل الصلاحية والسلطة التقديرية فيما توصلت اليه والمستقر عليها فقهاً وقضاءاً ان الاحكام الجزائية تبنى على قناعة المحكمة             وعلى ما تأصل في وجدانها من قناعة بعد ان تكون قد قيمت البينات المقدمة والمستمعة والتي لا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان القناعة التي توصلت اليها مستخلصة من واقع البينات ولها اصل ثابت في الاوراق وعليه وحيث ان الحكم المطعون فيه جاء مسبباً تسبيباً صحيحاً وفق التعليل القانوني السليم وقائم على ما ارتسم في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الطعن غير وارد ونقرر رده.  

لـــــذلـــــــك

نقرر رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ش.س