السنة
2018
الرقم
576
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد مصطفى القاق

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: محمد العمر ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : ف.ح / عزون / قلقيلية.

                      وكيله المحامي: فؤاد شبيطة / قلقيلية.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 8/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 10/10/2018 في الملف الاستئنافي رقم 454/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل وصف التهمة المنسدة للمتهم لتصبح السلب خلافاً لاحكام المادة (401/2) وادانته بالتهمة المعدلة وعطفاً على قرار الادانة الحكم على المدان بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وحيث أنه ابدى الندم في إفادته المعطاه للنيابة العانة ولاعطاءه فرصة لتصويب سلوكه وعملاً بأحكام المادة (99/4) تخفيض الحكم ليصبح الحبس مدة سنة واحدة على أن تحسب له مدة التوقيف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في تعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضده من تهمة السلب في الطريق العام خلافاً لاحكام المادة (402) عقوبات إلى التهمة المعدلة خلافاً لاحكام المادة (401/2) من ذات القانون دون التطرق إلى اركان كل جريمة ودون ان تبين في حكمها المطعون  فيه كيفية وصولها إلى هذه النتيجة فإن حكمها يكون مبني على فساد في الاستدلال.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل فيما يتعلق بتخفيض العقوبة بحق المطعون ضده من ثلاث سنوات الى سنة واحدة.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والاصول.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني مستوفياً لشرائطه القانونية فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى أن المتهم (المطعون ضده) وآخرين اسندت لهم النيابة العامة تهمة السلب خلافاً لاحكام المادة (401 فقرة 1) من قانون العقوبات على سند من الوقائع أنه وبتاريخ 4/3/2003 وفي ساعات المساء أقدم المتهمون على ايقاف السيارات في الطريق المؤدي الى كفر ثلث على مفرق كور قضاء قلقيلية وتفتيشها حيث قاموا بتفتيش سيارة المشتكي ع.ع من بلدة الطيرة داخل الخط الاخضر وسرقة مبلغ خمسماية شيقل وفيزا حيث كان المتهمين يحملون السكاكين وخرطوش.

جرى إحالة الاوراق الى محكمة بداية قلقيلية التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها، وقد تكرر تأجيل جلسات المحاكمة ودون حضور المتهمين منذ جلسة 15/11/2005 حتى جلسة 2/12/2009 ودون اتخاذ أية إجراءات، وقد قرر رئيس محكمة إستئناف رام الله وبناء على طلب النائب العام نقل مرجع ملف الدعوى 137/2005 جنايات قلقيلية إلى محكمة بداية نابلس بموجب الكتاب رقم طلب 12/2009 تاريخ 9/12/2009.

سارت محكمة بداية نابلس في الدعوى الجنائية رقم 17/2010 وبعد إستكمال اجراءات المحاكمة أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 6/5/2013 المتضمن إدانة المتهمين الاول ف.ح (المطعون ضده) والثاني ب.ا بالتهمة المسندة اليهم وهي السلب خلافاً للمادة (401/1) عقوبات لسنة 1960 وإعلان براءة المتهمين الثالث ا.س وا.ع من التهمة المسندة إليهما لعدم كفاية الادلة، وكان هذا الحكم غيابياً بحق المتهمين الاول والثاني.

 تم إلقاء القبض على المتهم فادي (المطعون ضده) وبجلسة 5/5/2014 تقرر الغاء كافة الاجراءات التي تمت بحقه وإدخاله المحاكمة، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 27/10/2014 القتضي بإدنة المتهم بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات .

لم يقبل المحكوم عليه بهذا الحكم فطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 454/2014 وبعد إستكمال الاجراءات أصدرت بتاريخ 7/12/2015 حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتضي المستأنف بحكم محكمة إستئناف رام الله فتقدم بالطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن رقم 27/2016 وقد قررت المحكمة بتاريخ 1/9/2016 قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإلغاءه وإعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم كون القرار المطعون فيه مبني على قصور في التعليل.

 سارت محكمة إستئناف رام الله على هدي قرار محكمة النقض المذكور آنفاً وابرز وكيل المطعون ضده صك مصالحة وإسقاط حق شخصي وبعد إستكمال الاجراءات أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 10/10/2018 الذي لم يلق قبولاً من النيابة العامة الامر الذي حدا بها إلى تقديم هذا الطعن الماثل للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن

وعن السبب الاول منها المتصل بخطأ محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضده وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وعلى الصفحة الخامسة من القرار المطعون فيه قد بينت وتطرقت الى اركان جريمة السلب خلافاً لاحكام المادة (401) فقرة (1) عقوبات حيث ورد في القرار المطعون فيه ( إن المحكمة وبعد إستعراضها لمجمل البينات المقدمة من النيابة العامة ومن أجل معرفة مدى إنطباق الوقائع الثابتة على المادة القانونية المسندة للمتهم (المستأنف) وهي السلب خلافاً لاحكام المادة (401) فقرة (1) عقوبات توصلت الى قناعة أن النيابة العامة لم تقدم البينة الكافية لحسم مسألة ارتكاب الجريمة في ساعات الليل الامر الذي لا تنطبق معه ولا تتوافر فيه اركان وشروط انطباق المادة (401/1) عقوبات وإنما تنطبق ذات المادة 401/2 ذلك أن السرقة وقعت نهاراً ( آخر النهار) وبفعل أكثر من شخصية وتم تهديد الضحايا ياستخدام الخرطوش والسكين والاقنعة الامر الذي يتنافى مع ما ورد في هذا السبب من أسباب الطعن.

وحيث أن محكمة الاستئناف وجدت أن إعتراف المتهم أمام النيابة العامة والضابطة القضائية على النحو الذي جاء عليه كافياً لقيام القناعة لديها وأنه يصلح أن يستدل منه على أنه إعتراف بجريمة غير تلك المسندة إليه فإن ذلك يندرج في صلب إختصاص المحكمة في إنتهاج السبيل القانوني السليم وفق صلاحيتها القانونية بتعديل التهمة المنسدة للمتهم وهو ما انتهت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين وبالتالي يغدو هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثاني المتصل بالقصور في التسبيب والتعليل بخصوص تخفيض العقوبة بحق المطعون ضده من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة وفي ذلك نجد أن تقدير وجود السبب المخفف من عدمه يعود الى محكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها وحيث ان محكمة الاستئناف بينت الاسباب التي دعتها الى الاخذ بالاسباب التخفيفية وعللت حكمها تعليلاً سائغاً وقانونياً لا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك، وحيث ان العقوبة المحكوم بها المطعون ضدها جاءت ضمن الحد القانوني المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون العقوبات فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده. 

  لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019