السنة
2022
الرقم
667
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

   وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر   

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : 1- ف.ي / الخليل - فار من وجه العدالة

                      2- ف.ه / الخليل

                      3- م. ر / الخليل   

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 24/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 31/10/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 129/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ويستند الطعن للأسباب التالية :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القانون تطبيقاً وتفسيراً ومبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وان الهيئة الاستئنافية لم تقوم بوزن البينة بما يتفق وصحيح القانون ولم تتناقش بينة النيابة التي اثبتت قيام المطعون ضدهم المتهمين بما هو مسند اليهم من تهم .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلأً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده الثالث لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالعودة الى واقعة الدعوى نجدها تتمثل بان النيابة العامة وبتاريخ 1/3/2015 قد احالت المطعون ضدهم - المتهمين - الى محكمة بداية الخليل لمحاكمتهم عن تهمة السرقة بالاشتراك المعاقب عليها بنص المادة 401 ف 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك وفق تفاصيل لائحة الاتهام.

وينتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية حكمها القاضي بإعلان براءة المطعون ضدهم المتهمين من التهمة المسندة اليهم .

لم تقبل النيابة العامة بهذ الحكم فطعنت به استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل .

وبنتيجة المحاكمة لديها أصدرت حكمها الوارد في صدر هذا الحكم .

لم تقبل النيابة بهذا الحكم فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة استهلالاً .

وعن أسباب الطعن مجتمعة

وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة من النيابة العامة والكافية لربط المتهمين بما هو مسند اليهم .

وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بأن القاضي الجزائي حر في اختيار الدليل الذي يقتنع به الا ان هذه الحرية مقيدة بسلامة الاستنتاج والاستخلاص ، وان تكون البينة التي ارتكز اليها القاضي لتكوين عقيدة هي بينة قانونية لها وجود في الدعوى ويجب ان لا تخالف المنطق القضائي ، ما يمنع محكمة النقض التدخل في هذه القناعة ومراجعتها .

إنه من المفهوم قانوناً بأن اعتراف متهم على متهم آخر لا يعد دليلاً كاملاً أي انه لا يجوز الاستناد اليها وحدها في ادانة المتهم الاخر وانما هي دليل ناقص الا ان يكمله ويؤده وجود دليل او قرنية أخرى وذلك وفق مؤدى نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية وحيث أجمعت البينة والقرائن المقدمة في الدعوى ومن ضمنها اقوال المتهم ن.ه ضمن التفاصيل التي ادلى بها لدى النيابة العامة وامام شهود النيابة اثناء القاء القبض عليه خلال فترة وجيزة والتي اعترف فيها على نفسه وعلى باقي المتهمين بقيامهم بفعل السرقة واقوال المتهم متوافقة مع باقي شهود النيابة بأن عدد السارقين كانوا أربعة وعدد رؤوس الأغنام

 التي سرقت 16 وانه اثناء مطاردة المتهمين قد تم اطلاق النار عليهم ( على شهود النيابة الذين القوا القبض على المتهم ن,.ه ) وانه اثناء مغادرة المتهمين قد تم اطلاق النار على الشهود ، وكذلك حضور وجهاء من عائلة الرجبي الى عائلة المشتكي على أساس بأن ابنهم كان من ضمن المتهمين وعترفوا بذلك وقد استعد الوجهاء بدفع مبلغ 2000 دينار اردني للمشتكي مقابل ما قام به المتهم ف.ي من فعل السرقة وكذلك شهادة الشاهد ج.ن  وهو الشاهد الثالث من بين شهود النيابة اللذين وردت أسمائهم ضمن لائحة الاتهام والذي شهد امام محكمة صلح يطا بتاريخ 2/10/2013 كون ان النيابة العامة كانت قد احالت هذه الدعوى ابتداءً بحق المتهم الحدث ن.ه ، وفارس الرجبي فقط الى محكمة صلح يطا وبعد ذلك احالت محكمة صلح يطا الدعوى للنيابة العامة كون ان فعل السرقة يشكل جناية السرقة المعاقب عليها بنص المادة 406/1/أ من قانون العقوبات حيث جاء في شهادة الشاهد ج.ل المذكور آنفاً       ( وانا صحيت عمي وهو يصرح ولحقنا اللي سرقوا الغنمات ومسكنا المتهم الأول ولما كان ماسكين المتهم الأول لحقنا المتهم الثاني و شخص يدعى م.ر  والسرقة كانت مع اذان الفجر الأول ) .

وحيث ان الشاهد ج.ن الشاهد رقم (3) في لائحة الاتهام لم يتم سماع شهادته لدى محكمة البداية ، وحيث ان النيابة العامة دورها في الدعوى الجزائية تنوب عن المجتمع ، ولا يحق لها التنازل عن الدعوى او سماع أي شاهد ورد اسمه في لائحة الاتهام ، وحيث ان التحقيق النهائي للمحكمة ولم توجه المحكمة نظرها الى ذلك فإن الحكم الصادر عن محكمة البداية المؤيد من قبل محكمة الاستئناف قد جاء مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب الذي يؤدي الى نقضه .

موضحين كذلك بان اسم المتهم قد ورد ضمن اقوال المتهم ن.ه ولكن لم تقدم النيابة الدليل على ان اسم المتهم عبد هو ذات المتهم ف.ه .

                                                          لــــــــــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2023