المادة رقم 309 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أصول محاكمة المخالفات
1- عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة تستوجب عقوبة الغرامة فقط، ترسل أوراق الضبط المنظمة بها إلى القاضي المختص ليحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل أو يعيدها إلى النيابة لإقامة الدعوى بالطرق المعتادة.
2- يصدر القاضي حكمه خلال عشرة أيام، ما لم يوجب القانون صدوره خلال مدة أقصر من ذلك.