السنة
2018
الرقم
371
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي .

المستأنفان :  1-جمال محمد يوسف خلف

             2-  حسان محمد يوسف خلف .

وكليهما المحامي رفيق كميل

المستأنــــــف ضدهم : 1- علي قاسم مترضى

                      2- وليد علي قاسم مرتضى

 وكيلهما المحامي كمال صباح / جنين  

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب رقم 263/2013 بتاريخ 7/3/2018 والقاضي برد الدعوى رقم 263/2017 وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1. اخطأت محكمة اول درجة باعتبار الدعوى الاساس سابقة لاوانها استندا الى انها مؤسسة على الدعوى الجزائية رقم 1875/2017 التي لم يبت فيها ولم يصدر فيها حكم قطعي .

2. اخطأت محكمة اول درجة برد الدعوى الاساس استنادا لعدم ذكر سبب المطالبة بوكالة المدعية .

وتقدم وكيل الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الاستئناف  موضوعا وتاييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 30/5/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرئطة الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  في حين كرر وكيل المستأنف عليهما لائحته الجوابية وترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا بالنتيجة فسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليهما ملتمسا بالنتيجة تأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف واتعبا المحاماة وبجلسة 30/9/2018 كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وبذلك ختمت الاجراءات

المحكمة

          و بعد التدقيق والمداولة ، وفيما يخص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف و بالرجوع لملف الدعوى الاساس ، نجد الجهة المستأنف عليها  تقدمت بالطلب الصادر  به الحكم المستأنف لغايات رد الدعوى قبل  الدخول بالأساس ، على سند من القول بان اقامة الدعوى مخالف لنص المادة 309/1 من قانون الاجراءات الجزائية كونه لم يصدر حكم بالإدانة  بالدعوى الجزائية التي موضوعها شهادة الزور.

  و في هذا و لما كانت الجهة المستأنفة اسسندت دعواها على المطالبة ببدل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها كنيجة لشهادة الزور المدعى بها ، فانها  بذلك تكون قد اسست دعواها على اخلال الجهة المستأنف  عليها بالتزامها بعدم الاضرار  بالغير .

 و حيث ان الدعاوى المدنية المتعلقة بالاخلال بالالتزامات سواء كان ذلك وفقا لقواعد المسؤولية التعاقدية او التقصيرية لا يشترط فيه لثبوت هذا الاخلال صدور احكام جزائية وانما يمكن اثبات مدى مسؤولية الطرف المخل بالضمان والتعويض و غيره من الالتزامات بطرق الاثبات المقررة في المواد المدنية و التجارية من خلال  الدعوى المدنية عليه فانه لا يوجد ما يمنع المستأنف عليهما من اقامة دعواه على اسس المسؤولية المدنية و وجود دعوى جزائية مقامة ضد المستأنف عليهما بموضوع شهادة الزور و التي هي سبب المطالبة بالدعوى الاساس وان كان قد يصلح كسبب لوقف السير بالدعوى الاساس وفقا للمادة 126 من قانون  الاصول اذا ما توافرت  شروطها .

 الا ان وجود الدعوى الجزائية ليس من شانه ان يجعل الدعوى الاساس سابقة لاوانها اذ ان المادة 195/1  من ذات القانون اجازت اقامة دعوى الحق المدني تبعا للدعوى الجزائية امام المحاكم الجزائية المختصة كما اجازت اقامتها على حدة لد القضاء المدني .

 و لما كان ذلك فان طلب الجهة المستأنفة عليها برد الدعوى الاساس  لوجود دعوى جزائية تتصل بموضوع الدعوى الاساس يكون مستوجبا الرد ، و حيث ان محكمة اول درجة  انتهت  الى نتيجة مغايرة الامر الذي يجعل ما جاء في السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف   يرد على الحكم المستأنف   .

و فيما يتصل بالسبب الثاني و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة برد الدعوى الاساس استنادا للجهالة بوكالة وكيل الجهة المستأنفة ‘ فانه و برجوعنا الى وكالة وكيل الجهة المستأنفة نجدها متضمنة اسماء الخصوم و موضوع المطالبة و قيمتها و اسم المحكمة الامر الذي ينفي وجود جهالة ويجعل الخصوص الموكل به معلوما وفق ما تشترطه المادة (1459) من المجلة  ، اذ لا يشترط لصحة الوكالة بيان السبب الذي سوف ترتكز اليه الدعوى التي جرى التوكيل بشانها فهذا لا يكون الا في لائحة الدعوى التي يشترط ان يكون سببها واضحا وجليا من خلال الامور الواقعية التي نشا عنها ذلك السبب و الا كانت مشوبة بالجهالة الموجبة لردها لهذا السبب و نشير في هذا القرار محكمة النقض الموقرة رقم 9 لسنة  2007  بتاريخ 14/7/2008 وعليه فان ما جاء في السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف لا  يرد على الحكم المستأنف .

لـــــــذلك

  فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و رد الطلب الصادر به الحكم المستأنف  وا عادة الملف الى محكمة اول درجة على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2018

                                                                                              

 

            الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة