السنة
2018
الرقم
371
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعـــــــية : نادية محمد رمضان العواد / رمون.

           وكيلها المحامي: يوسف شوكت / البيرة.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1485/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/10/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 101/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءًا على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً، وعملاً بالصلاحية التقديرية المقررة للمحكمة وفق المادة 240 سالفة الاشارة، نرى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

 

 

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن رقم 1485/2018.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2018