السنة
2018
الرقم
12
تاريخ الفصل
20 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنفة: جمعية اطباء بلا حدود / فرنسا / فرع فلسطين / نابلس

                     وكلاؤها المحامون شرحبيل الزعيم و / أو محمد سقف الحيط و/ أو محمد المصري / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه  :  محمد طاهر حسني جرار / جنين

                    وكيله المحامي محمد جرار / جنين.

                                                    الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكلائها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 03/01/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 957/2017 تاريخ  11/12/2017 والقاضي بالزام الجهة المستانفة بدفع مبلغ 98881 شيكل والاستمرار بالنظر في الدعوى عن المبالغ المتبقية.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1.  ما صدر عن محكمة الدرجة الاولى لفظ قرار وهذه التسمية لم يأخذ بها المشرع الفلسطيني في قانون تشكيل المحاكم و /أو قانون السلطة القضائية وإن ما يصدر من المحكمة هو حكم لإنهاء الخصومة.

2.  القرار المستأنف مخالف للمادة 174 من الأصول المدنية والتجارية.

3.  القرار المستأنف مخالف للمادة 263 من الأصول المدنية والتجارية.

4.  القرار المستأنف مخالف لما استقر عليه الإجتهاد الفقهي بأن من الواجب الفصل في الخصومة بحكم واحد لا يقبل التجزئة.

وبالنتيجة التمس وكلاء المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً  ومن ثم موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الملف لمرجعه مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 15/02/2018 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً لتبلغ وكيله وعدم حضوره وتقرر التدقيق في مسألة القبول الشكلي.

بجلسة  27/02/2018 تقرر إدخال المستأنف عليه بالمحاكمة وكرر وكيل المستأنفة المناب طلبه لقبول الاستئناف شكلا ً فيما عارض ذلك وكيل المستأنف عليه ، الأمر الذي تقرر قبوله شكلا ً ، وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 20/03/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف مرافعاتهم وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعة.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبرجوعها إلى جميع أسباب الاستئناف ، تجد أنها تنصب في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى باصدار قرارها المستأنف بصورة تخالف الباب الثالث عشر من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية  سيما وأن الاحكام يجب أن تصدر بصورة واحدة كاملة غير مجزأة.

في هذا المقام ، لا بدل لمحكمتنا أن تشير إلى واقع الملف المستأنف من حيث اقرار الجهة المستانفة بلائحتها الجوابية في الملف المستأنف ، اذ أبدت المدعى عليها " المستانفة " في البند الثامن من اللائحة الجوابية بأن مطالبة المدعي
 " المستأنف عليه " لا تقوم على أساس قانوني وانها غير ملزمة بالدفع ، وتضيف بخصوص البند السادس من لائحة الدعوى بما يلي  : -

أ) تقر المدعى عليها ( المستأنفة ) باستحقاق المدعي لمكافأة نهاية الخدمة وتبدي انه أي المدعي ممتنع عن استلامها.

ب) تبدي الجهة المدعى عليها استحقاق المدعي لمدخرات التقاعد ولكن تنازع في صحة المبلغ الوارد في البند 7/6 من لائحة الدعوى لمخالفته للواقع وأسس احتساب الصحيح بما يتفق مع نظام العاملين.

 

إذا من خلال  اقرار الجهة المدعى عليها ، تجد محكمتنا أن واقع الإقرار يتعلق بمسألتين الأولى  تتمثل باستحقاق المدعي لمكافأة نهاية الخدمة مع واقع اقرار المدعى عليها لدخل المدعي الشهري بواقع 6305 شيكل وفق صريح البند الثالث من اللائحة الجوابية.

والثانية  أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعي لمدخرات صندوق التقاعد ، إلا أنها  نازعت مخاصمة المبالغ نتيجة الاحتساب الذي يخالف الواقع بما يتفق مع نظام العاملين ( البند 8/م) وفيما عدا من ذلك أبدت المدعى عليها عدم صحة مطالبات المدعي بالنسبة لباقي مطالباته.

وبناء على ذلك  ما ورد في اللائحة الجوابية لا يشكل اقرارا ً بالمعنى الدقيق لمفهوم الإقرار ليعطي المحكمة الحق في اصدار قرارها بالحكم بالمبلغ الذي قضت به محكمة الدرجة الاولى  ، ذلك أن مسألة الاقرار بالواقع  مع المنازعة في المدة حتما سيجعل من هذا الاقرار محل تقدير بوزن البينات عند تقديم بينته لاثبات صحة الإدعاء أو نفيه ، وهذا لا يتم الا بعد سماع البينات عن طرفي النزاع ، لان المدعى عليها أقرت بواقعتين موقفتين على صحة اثبات مدة عمل المدعي وآلية احتساب لنظام المدخرات ، الأمر الذي يجعمل من توصل محكمة الدرجة الأولى للنتيجة التي أدت لصدور القرار المستأنف يخالف واقع اللائحة الجوابية ، ويخالف الواقع المشار اليه أعلاه، بل أن المادة 263 من الأصول المدنية والتجارية قد وردت ضمن اطار قانوني خاص يتعلق بخصومات واجراءات خاصة في الباب الثالث عشر من القانون المذكور ، حيث يشرط أن يكون الحق ثابت بسند معين المقدار وحال الإداء ، ويتعين مع كل تلك الشروط أن يكون هناك اخطار موجه للمدعى عليه باداء الحق المدعى به خلال المدة المحددة في المادة 260 من القانون المذكور.

ورغم ذلك فلو كان اقرار الجهة المستأنفة  ( المدعى عليها ) واضح المعالم وغير معلق أو محل منازعة في  جميع وقائع الاقرار ، لأمكن للمدعي أن يحصل على حكم فوري سندا ً للمادة 79 من أحكام المجلة على أساس قاعدة المرؤ مؤاخذ باقراره.

وعليه ، وبما أن الإقرار المذكور في اللائحة الجوابية محل منازعة من حيث مدة العمل وآلية احتساب نظام المدخرات ، فهذين الأمرين يخضعان لسلطة المحكمة في وزن البينات بعد تقديم البينة ، لأن الإقرار بالواقعة لوحدها لا يشكل مدخلا ً قانونيا ً يصح للمدعي التمسك بالاقرار، مما يجعل من القرار المستأنف سابق لآوانه.

 

 

لكل ما ذكر أعلاه

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا  قبول الاستئناف موضوعا ً عملا ً بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية، وبالتالي الغاء القرار المستأنف ، وإعادة الملف لمرجعه ليصار  إلى تقديم بينته وفق الأصول لاثبات الدعوى وبالنتجية يتحمل الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

                     حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً  بحضور الأطراف وافهم في 20/03/2018.

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية