السنة
2016
الرقم
360
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : طارق وليد مصطفى نجار / بورين

                     وكلاؤه المحامون: زايد ومازن ومنير عمران / نابلس.

المطعون ضده : شاهر محمد عبد الشخشير / نابلس

                       وكيله المحامي: وائل الحزام / نابلس.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكلاءه بهذا الطعن بتاريخ 10/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 2/6/2016 في الاستئناف المدني رقم 96/2015 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون به جاء مخالفاً للقانون ذلك ان المحكمة مصدرته اغفلت عند وزن البينه الاقرار القضائي الصادر عن المطعون ضده علماً ان شهادة شهود المدعي عليه جاءت لتؤكد ما جاء في الاقرار كما اخطأت في اعتبار المبلغ المطعون ضده كعربون .

وطلب قبول الطعن شكلا وموضوعاً والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه .

المـــحـــكــــــمة

بالتدقيق والمداوله تجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن نجد انها وجهت الى خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في وزنها للبينه المقدمه في الدعوى وخاصه اقرار المدعى عليه في الدعوى الجزائيه المبرزه فيها وخطأها في اعتبار المبلغ محل المطالبه هو عربون او فسخ عقد وذلك بعدم الالتفات الى ان موضوع الدعوى مطالبه ماليه.

وبمراجعة اوراق الدعوى والبينات المقدمه فيها نجد وقائعها تتلخص بأن المدعي في الدعوى الاساس (الطاعن ) كان قد اقام دعواه ضد المدعى عليه لمطالبته بمبلغ (1500) دينار دفعت منه للمدعى عليه كدفعه (عربون) من اجل قيام المدعى عليه بخرط وتصنيع ماكنه نجارة خشب لصالح المدعي.

كما جاء في وقائع دعواه انه ونتيجة لتخلف المدعى عليه عن تصنيع الماكينه المذكوره تم الاتفاق على ارجاع المدعى عليه للمدعي المبلغ موضوع الدعوى.

بعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى لبينات المدعي قضت بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي .

 لم يقبل المحكوم عليه في الدعوى الاساس بحكم المحكمة فبادر للطعن به امام محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه التي استمعت الى بينات المدعى عليه امامها ومن ثم اصدرت حكمها الطعين هذا والقاضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي تأسيساً على وصولها الى نتيجة مفادها ان المبلغ المطالب به دفع كعربون وان المدعي هو من اخل بالعقد مما يترتب على ذلك خسارته للعربون الذي تم دفعه من قبله.

      لم يقبل المستأنف عليه بقضاء المحكمة مصدرة الحكم الطعين فتقدم بطعنه هذا على حكمها للاسباب التي سقناها آنفاً.

      ولما كان لهذه المحكمة دوراً رقابياً مقيداً على قضاء محاكم الاستئناف فيما يتصل بوزن البينه اذ ان هذه الرقابه تنحصر في استناد المحكمة مصدرة الحكم الطعين على بينه لها اساس ثابت في اوراق الدعوى وان تكون النتيجة التي خلصت اليها تنسجم وتتفق مع ما جاء في تلك البينات لا تناقضها ولا تخرج عن جوهرها ، وحيث ان الطعن في مجمله يركز على مخالفه النتيحة التي وصلت اليها المحكمة مصدرة الحكم للاقرار الوارد على لسان المدعى عليه في اوراق الدعوى الجزائيه الذي يفيد بقبوله اعادة المبلغ المدفوع اليه كعربون.

وبمراجعة تلك الاوراق نجد ان المدعى عليه قد ورد على لسانه بهذا الخصوص"فقلت له انتظر علينا حتى يصبح معنا سيوله او عندما احد يريد شراء ماكنه نجاره سنقوم باعطاءك العربون الذي تم دفعه"

وفي هذا نجد ان محكمة الموضوع لم تعتبر ما جاء على لسان المدعى عليه اقراراً بانشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وذهبت الى مجمل البينه بان من اخل بعقد الاستصناع هو المدعي وهو بذلك لا يستحق المبلغ المدعى به .

وفي هذا نقول ان الاقرار المتسمك به من جهة الطاعن لم يكن اقراراً قضائياً حيث انه تم امام النيابه ولم يقع امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقه بهذه الواقعه حسبما يقتضي صريح نص الماده (116) من قانون البينات. كما ان ما جاء على لسان المدعى عليه لم يكن قولاً مركباً اذ ربط دفع المبلغ بحصول السيوله او بيع ماكنه نجاره كما ان اللائحه الجوابيه المقدمه من المدعى عليه ايضاً جاءت تأكيداً على ان اقراره امام النيابه لم يكن مقصوداً منه الاقرار بحق في ذمته قبل المدعي عندما اورد بها غير صحيح انه تم الاتفاق على ارجاع العربون وان المدعي هو من اخل بالعقد المبرم بينهما.

ولما كان الاقرار غير القضائي يعود امر تقديره والاخذ به من عدمه لمحكمة الموضوع التي لها تقدير الظروف التي صدر بها والاغراض التي حصل من اجلها .

وحيث ان محكمة الموضوع وكما يتضح من حكمها الطعين لم تأخذ باقرار المدعى عليه وخلصت من خلال البينه التي استعرضتها في حكمها الى ان المبلغ المدعى به دفع كعربون وأن من اخل بالعقد هو المدعي لذلك لا يلزم المدعى عليه بدفعه فإن توجيه طعن اليه من ناحية خطأها بعدم الاخذ باقرار المدعى عليه اثناء التحقيق في الدعوى الجزائيه يغدو بلا سند قانوني مما يتعين رده.

      اما القول بخطأ المحكمة في اعتبار المبلغ موضوع المطالبه في الدعوى الاساس عربون .

وباطلاع المحكمه على الاوراق نقول ان لائحة الدعوى هي الوعاء القانوني وخارطة الاساس التي يرسمها المدعي لبناء دعواه يفرغ بها الوقائع التي تقوم عليها ويبين فيها خصومه ومطالباته ويعتبر ما يكتب بها اقرارا منه ملزماً له في حال اقر خصمه به ، ولما كانت واقعه دفع المبلغ المدعى به للمدعي سبقت تصنيع الماكينه المتفق على تصنيعها وقد دفعت كجزء من الثمن عند التعاقد وحيث ان ما جرى عليه العرف في بلادنا بان المقصود من دفع العربون هو التزام الطرفين بما تعاقدا عليه وليس ترك الخيار لاي منهما بالعوده عنه.

ولما كان المشرع وفق احكام المجله قد نص في الماده (392) على (اذا انعقد الاستصناع فليس لاحد العاقدين الرجوع عنه) وحيث ان حق المدعي بوصفه المشتري الذي قام بدفع العربون باسترداده مقيد بتقديم الدليل على اخلال الطرف الاخر بشروط العقد المتفق عليه بينهما ، ولما ثبت لمحكمة الموضوع من خلال البينه المقدمه امامها بان المدعي من اخل بالعقد بالرجوع عنه بعد مرور مدة اكثر من شهر على الاتفاق ، فانه يكون بذلك قد فقد حقه القانوني بالمطالبه به او بأي جزء منه الا اذا اقام الدليل على ان نكوله عن الاتفاق لم يلحق ضرراً بالطرف الاخر ، او ان الضرر الذي لحق بخصمه اقل من المبلغ المدفوع كعربون.

 وفي ذلك نجد ان المدعي عليه ومن خلال اللائحه الجوابية المقدمه منه كرد على لائحة دعوى المدعي اقر بأن الضرر الذي تحصل له نتيجة اقالة العقد من جهة المدعي كان مبلغ سبعمايه دينار حسبما جاء في البند الثالث منها ولما كان هذا الاقرار حجه عليه فان مقدار الضرر الذي تحصل له يكون في حدود ما ادعاه هو فقط.

وعليه وتأسيساً على ما سبق فان سبب الطعن هذا ينال من الحكم الطعين في هذه الجزئيه وحيث ان الدعوى صالحه للحكم بها فإن المحكمة ستعدل الحكم المطعون فيه وفق هذا الذي بيناه.

 

 

 

  لــــذلــــك

ولما تم تفصيله وبيانه تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم الطعين بحيث يصبح الزام المطعون ضده شاهر محمد عبد شخشير باعادة مبلغ ثمانمايه دينار اردني الى الطاعن طارق وليد مصطفى نجار على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن مرحلة النقض.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/11/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق