السنة
2018
الرقم
820
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

الاستئناف الأول رقم 820/2018

  المستأنف: قاسم توفيق عمران عمر / نابلس 

                              وكيله المحامي ربحي ابو زعلان - نابلس 

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: زهير نايف فارس عصفور - نابلس

                        وكيله المحامي خالد رشيد - نابلس

اسباب الاستئناف :

1.  الخطأ باعتبار الشيكات المبرز م/3 ليست من ثمن قطعة الارض علما بانها محرره للمستفيد الاول وهو المستأنف عليه وتم صرفها جميعا .

2.  الخطأ بعدم الأخذ بالقرائن وهي أن تواريخ صرف الشيكات توافقت وتنظيم الوكالات الدورية وهذا يثبت ان الشيكات اعطيت ثمنا لقطعة الأرض.

3.  الخطأ بعدم الاخذ بأقوال الشاهد نايف عصفور والتي جاء فيها ان المدعي اعطى المدعى عليه ثمن الارض والعمولة .

4.  الخطأ بعدم توجيه اليمين المتممة لأي من الخصمين لتكوين قناعة راسخة للوصول للحقيقة.

5.  الخطأ بعدم استجواب الخصوم للصول للحقيقة .

 

 

الاستئناف الثاني رقم 1068/2018

المستأنف : زهير نايف فارس عصفور - نابلس

               وكيله المحامي خالد رشيد

المستأنف ضده : قاسم توفيق عمران عمر - نابلس .

                      وكيله المحامي ربحي ابو زعلان

اسباب الاستئناف :-

1.  الخطأ بالحكم بمبلغ 1100 دينار كون ان المستأنف كان اداة وصل بين البائع والمشتري المستأنف ضده وان المبالغ المدفوعة كانت تسلم للبائع وان المستأنف كان يعمل بإرادة المستأنف عليه وتحت امرته .

2.  ان ذمة المستأنف غير مشغولة للمستأنف عليه بأية مبالغ كونه قد اقتصر دوره على تسهيل شراء قطعة الارض .

3.  ان مبلغ الخمسة الاف دينار هو عربون يتم خصمة من المبلغ كامل ثمن الارض وان تحرير ايصالات بالمبلغ ما هو الا لضمان ايصال المبلغ .

4.  الخصومة غير صحيحه حيث ان البائع هو المطالب بالمبلغ كونه المستفيد بالمبلغ وهو الذي استلمه

موضوع الاستئنافين: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 519/2013 الصادر بتاريخ 10/5/2018 والمتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره الف ومائة دينار اردني وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 25/9/2018 تقرر ضم الاستئناف رقم 1068/2018الى الاستئناف رقم 820/2018  للسير بهما معا من خلال الاستئناف رقم 820/2018 وتقرر قبولهما معا وتم تكرار لوائح الاستئناف وتقديم المرافعات في كلا الاستئنافين وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم .

 

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة ان المستأنف  بالاستئناف رقم 820/2018 قد اقام دعوى مطالبة ضد المستأنف ضده المستأنف  بالاستئناف 1068/2018 بمبلغ (14500) دينار اردني على سند من القول بان المستأنف ضده استلم من المستأنف المبلغ المرقوم ثمنا لقطعة ارض رقم 137 حوض 4 والبالغ مساحتها 4 دونمات حيث انه ادعى ملكيتها ووعد ببيعها بسعر الدونم (3250) دينار وانه استلم المبلغ بموجب شيكات مسحوبة على البنك الاردني الكويتي وتم صرف جميع الشيكات وكذلك ايصالين بمبلغ خمسة الاف دينار وانه عندما استلم المستأنف قطعة الارض تبين انها ليست القطعة التي تمت معاينتها وان القطعة مساحتها (1869)م2 وليست اربعة دونمات وانها مملوكة لشخص يدعى محمد محمود عبد الرحيم وورثته من بعده ، وبأجراء الوكالات الدورية تبين ان حصص البائعين 1200 متر وان البيع شابة الغش والغبن والتدليس والفحش في الثمن والبيع باطلا ، وجاء في اللائحة الجوابية ان الدعوى مردوده لعدم وجود سبب لأقامتها ولانتفاء الخصومة وللجهالة الفاحشة وللتقادم ولا صحة للبندين الاول والثاني وان المدعى عليه كان مجرد وكيلا ضمن ارادة موكله المدعي وبناء على طلبه لشراء الحصص حيث انه مكلف بالشراء من قبل المدعي ، وان المدعي يعرف قطعة الارض ولا علم للمدعى عليه بالمساحات وبالتالي لا صحة للبندين الثالث والرابع وكذلك البند الخامس حيث قام المدعى عليه مع المدعي بالاطلاع على اخراج القيد الموضح به المساحة .

وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالموضوع .

لم يرتض كلا الخصوم بالحكم الصادر وبادر كل واحد منهما للطعن بالحكم الصادر بطريق الاستئناف ، وحيث ان الاستئنافين مقدمين خلال المدة القانونية تقرر قبولهما شكلا .

وفي الموضوع وعودة على اسباب الاستئناف الاول رقم 820/2018 فان المحكمة وبالرجوع الى السبب الرابع وحاصلة النعي على الحكم المستأنف  بان المحكمة لم تأخذ بأقوال الشاهد نايف عصفور من ان المدعي اعطى المدعى عليه ثمن الارض والعمولة وما جاء في تفسير ذلك الامر ( أي ان الثمن قد دفع بموجب الشيكات المذكورة بحسبه بسيطة فان المدعى عليه قد قبض ثمن 4 دونمات حسب اخراج القيد بسعر الدونم 3250 دينار يساوي 13000 دينار بالإضافة الى 1500 دينار عمولة ويساوي 14500 دينار وهذا المبلغ المدفوع هو قيمة الشيكات ) انما يدل ذلك على ان المستأنف يعلم تماما بان المستأنف ضده ليس مالكا لقطعة الارض حيث ان البائع لا حق له بالعمولة ذلك ان العمولة تدفع للوسيط وذلك اقرارا من المستأنف  بان المستأنف  ضده مجرد وسيط عقاري في الشراء من المالك الاصلي للعقار المبيع وان الوسيط يعمل لحساب المشتري ولا يمكن مطالبته الا  في حال ان اخل بشروط الوساطة الامر غير المتوفر في ملف الدعوى الاساس حيث لم يبين المستأنف  ولم يقدم اية بينة تفيد ان المستأنف  ضده قد استعمل اساليب الغش والتدليس والفحش بالثمن هذا من جهة ومن جهة اخرى  لم يقدم المستأنف اية بينة تفيد ان المالك الذي تنازل له بموجب الوكالات الدورية المبرزة في ملف الدعوى لم يتسلم ثمن الارض او انه استلم مبلغ يقل عن المبلغ المدفوع اصلا بعد حسم مبلغ العمولة البالغة الف وخمسماية دينار او ان التنازل لم يتم اصلا له ومن جهة ثالثة فان الغش والتدليس لا يثبتان الا بقرار قضائي بات ينتج عن دعوى جزائية يتقدم بها المدعي للجهة ذات الاختصاص ، وخلاف هذا لا يصح الدفع بالغش والتدليس وطالما ان الوساطة جرت لشراء قطعة ارض لم يحدد مساحتها وانما بالغا ما بلغت حسبما جاء في الوكالات  فان القول او المطالبة بفارق الثمن نتيجة اختلاف المساحة لا يرد رغم ان الدعوى اساسا مقامة على غير ذي صفة اذ انه وكما سبق واسلفنا لا تتعدى حدود مسؤولية وصلاحية الوسيط حدود اتفاقية الوساطة وبذلك فان الاستئناف الاول والحالة هذه يكون غير وارد على الحكم المستأنف بجميع اسبابة ويستوجب الرد .

اما بخصوص الاستئناف الثاني وحيث ان الثابت بان المدعى عليه لم يكن سوى وسيطا بين  طرفي العقد وحيث ان الثابت ان ثمن المبيع استلمة البائع وحيث لم تثبت امامنا واقعة الغش والتدليس والتي يتوجب لثبوتها صدور قرار قطعي من الجهة صاحبة الاختصاص وحيث نجد بان محكمة الدرجة  الاولى كانت قد قضت بالزام المدعى عليه بدفع مبالغ مالية دون أي سند او اساس قانوني سليم  ودون ان تستند الى واقع صحيح وحيث نجد بان القول بخطا محكمة الدرجة فيما قضت وبمخالفة احكام القانون والاصول قول صحيح يوافق الواقع لذا فان اسباب الاستئناف الثاني والحالة هذه تكون واردة على القرار المستأنف وذلك بالعطف على ما اوضحناه بخصوص الخصومة وعدم ثبوت واقعة الغش في معرض اجابتنا على اسباب الاستئناف الاول .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف  الاول موضوعا وقبول الاستئناف الثاني موضوعا والغاء الحكم المستأنف  والحكم برد الدعوى الاساس 519/2013 بداية نابلس وتضمين المدعي بها ( المستأنف بالاستئناف الثاني ) الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/11/2018.

 

 

          الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة