السنة
2018
الرقم
820
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني 
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    ابراهيم عيسى محمد بريغيث.
وكيلاه المحاميان      :    حاتم ملحم و/او عصام ملحم
المستأنف ضده      :    محمود محمد عبد العزيز ابرايغيث
وكيله المحامي :         صفوت ابريغيث
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي حلحول في الطلب الحفوقي رقم 58/2018  والمتضمن ( حيث ان اعمال التسوية معلنة في عموم اراضي بيت امر فان محكمة التسوية هي مختصة لنظر كافة الطلبات الا في حالة انتهاء اعمال التسوية وكون ان اعمال التسوية لم تنتهي في الحوض موضوع الطلب فان المحكمة تقرر السير في الطلب ) 
يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى:
.1    القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة ( 13 ) من قانون تسوية الاراضي والمياة .
.2    عدم اختصاص محكمة تسوية اراضي حلحول  في الطلب لان قاض التسوية لا يعتبر قاضي الامور المستعجلة طالما لم يتم اعلان جدول لحقوق.
بالمحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة دعواه فيما انكرها وكيل المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف باعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له امام المحكمة وترافع وكيل المستأنف ضده برد الاستئناف موضوعا 
المحكمة
ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان المستأنف ضده قد تقدم بالطلب رقم 58/2018 سندا لاحكام المادة ( 102 ) بتوقيف  المستدعى ضده ( المستأنف ) عن اعمال الحفر والبناء وتغيير معالم قطعة الارض الواقعة في بيت امر وتوقيف أي اجراء وتصرفات من بيوع ووكالات دورية وعقود بيع او معاملات تغيير تصرف واو متابعة التسجيل لدى دائرة الاراضي والمالية بالخليل وكاتب عدل الخليل موضوع الطلب وحيث ان المحكمة قررت السير في الطلب وتكليف المستدعى ضده باحضار بينة دفعة واحدة وبغض النظر عن الاسباب التي ساقتها ومحكمة الدرجة الاولى للوصول لتلك النتيجة فان القرار الصادر غير قابل للاستئناف لان يد المحكمة لم ترفع عن نظر الدعوى ولذلك فان القرار الصادر لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال 
لذلك
فاننا نقرر عدم قبول  الاستئناف  كونه منصب على قرار غير فابل للاستئناف على استقلال مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/12/2018