السنة
2016
الرقم
717
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق ، عزت الراميني ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــنه : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع أريحا.

                      وكيلها القانوني المحامي : جمال شديد

المطعون ضـده : ماجد رسمي هاشم رداد / عقبة جبر

                     وكيله المحامي : احمد شرعب / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 15/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 26/2016 بتاريخ 5/4/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الاثبات.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه مخالف لنصوص القانون تأويلاً وتفسيراً حيث استندت المحكمة في حكمها على نص الماده 2 من قانون البينات.

3- اخطأت المحكمة في وزن بينات الجهه المدعيه.

4- في جلسة 5/7/205 تقدمت الطاعنه ببيناتها التي من ضمنها كشف الاستهلاك المعنون لكشف فوائد التأخير.

5- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول أيضاً حيث انصرف ارادة وتصرفات الجهه المطعون ضدها العالمه بواقع الحال الى استهلاك والانتفاع الفعلي في خدمة الطاقه الكهربائيه.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب والفائده القانونية.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 12/6/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه شركة كهرباء محافظة القدس كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 668/2014 لدى محكمة صلح اريحا في مواجهة المدعى عليه ماجد رسمي هاشم رداد للمطالبه بمبلغ 22062 شيكل .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 668/2014 بتاريخ 16/2/2016 المتضمن الزام المدعى عليه ماجد رسمي هاشم رداد بمبلغ 22062 شيكل للجهه المدعيه مع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم إستئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 26/2016 بتاريخ 5/4/2016 المتضمن فسخ الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى لعدم الاثبات.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الشركة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 15/5/2016.

وعن أسباب الطعن كافة والتي تدور حول مفهوم واحد يتصل في القول بأن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينه.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في المطالبه بالمبلغ المدعى به على إعتبار انه مقابل فواتير استهلاك الطاقه شهرياً.

وبمعنى آخر ان المدعيه تطالب المدعى عليه باثمان استهلاك للكهرباء زودته بها.

وحيث نجد ان محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه وجدت ان المدعيه لم تثبت دعواها على اعتبار ان الكشف المقدم يتصل بفوائد تأخير ويندرج تحت مفهوم اصطناع المرء لدليل بنفسه.

وحيث ان محكمة النقض لا تقر محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه على هذه النتيجه ذلك ان المدعى عليه ممثلاً بوكيله دفع الدعوى بأن التقدير جزافي كما هو مستفاد من لائحة طعنه الاستئنافي حسب البند الرابع من الطعن المذكور وبالتالي فإن هذا الدفع يتضمن إقراراً منه بتزويده بالكهرباء من قبل الشركة المدعيه ليستتبع معها القول في ان المبرز م/1 في حقيقته عباره عن فواتير مطالبه آخذين بعين الاعتبار ان المبرز م/1 أشار الى أرقام ثلاث فواتير وقيمها المختلفه وبأن خانة فوائد التأخير لم يدون بها أي شيء.

ولما كان ذلك وكان دفع المدعى عليه بأن القيم المطالب بها جزافيه فإن عبئ الاثبات والحاله هذه يقع على عاتقه.

وحيث يتبين من اوراق الدعوى ان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت دفعه المذكور

الامر الذي يتوجب معه الحكم للمدعي حسب طلباته الوارده في لائحة الدعوى كون البينات المقدمه من الجهه المدعيه تكفي لتأسيس الحكم عليها.

وحيث نجد ان محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه نهجت نهجاً مغايراً لما سلف ذكره.

الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً ومخالفاً لصحيح القانون ويتوجب معه نقضه لورود أسباب الطعن عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 10/3/2019