السنة
2016
الرقم
538
تاريخ الفصل
17 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري ، محمد سلامه

الطــــاعــــــنه : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع أريحا.

                      وكيلها العام المحامي : محمود قراعين / رام الله

المطعون ضـدهم : 1- نبيل خليل محمد المقيطي / أريحا / عقبة جبر.

                     وكيله المحامي : بلال إمطير / أريحا

                          2- أحمد علي سلمان الظلام / أريحا / عقبة جبر.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بتاريخ 13/4/2016 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 130/2015 بتاريخ 29/3/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهه المستأنفه الرسوم والمصاريف.

تستند الطاعنه الى الاسباب التاليه :-

1- ان القرار المطعون فيه جاء عكس البينه المقدمه من الطاعنه غير المتناقضه.

2- بينة الجهه الطاعنه كانت واضحه وحاسمه وقانونيه وقد اثبتت دعواها.

3- ان محور الحكم المطعون فيه وحيثياته المناقضه للبينه تتمحور حول نقطه واحده وهي ان المطالبه تقديريه وليست محدده بشكل واضح رغم أن المبرز م/4 كشف الاستهلاك الواضح  والمبرز م/9 الكتاب التوضيحي للمبرز م/4 كشف الحساب المترصد.

4- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مع الاحترام في تفسير وتحليل البينات وخصوصاً المبرزات م/3 (عقد التوريد) و م/4 ( كشف الاستهلاك ) وم /8 (الكتاب الصادر عن اهالي عقبة جبر والذي يفيد بمنع الموظفين التابعين للطاعنه من قراءة العداد.) والمبرز م/9 - الكتاب التوضيحي لكشف الاستهلاك الذي يوضح ان الرمز (9) بجانب القراءه يبين ان القراءه احضرها المطعون ضدهم للطاعنه لتحاسبهم عليه).

5- اوضح الشاهد وكتاب تفسير كشف الاستهلاك المبرز م/9 ان رمز القراءات 9 تعني أن قراءة العداد من المشترك نفسه وقد أخطأت المحكمة في تجاهل ذلك.

6- تجاهلت المحكمة واقعة منع موظفي الطاعنه من دخول مخيم عقبة جبر ليتسنى لهم قراءة عدادات الكهرباء ومنها عداد المطعون ضدهم وهذا ثابت بالبينه الشخصيه وايضاً بالمبرز م/8 وهو الكتاب الصادر عن اهالي مخيم عقبة جبر.

7- ان قانون الامتياز أعطي الحق للطاعنه بعمل تقدير للاستهلاك طالما ان المطعون ضدهم يستفيدون من الخدمه.

لذلك تلتمس الطاعنه الغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالزام المطعون ضدهم متضامين متكافلين بتسديد المبلغ المدعى به البالغ 17964 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن مراحل التقاضي.

تبلغ المطعون ضده الاول لائحة الطعن بالنقض بتاريخ 26/4/2016 وتبلغ المطعون ضده الثاني لائحة الطعن بالنقض بتاريخ 11/7/2016 ولم يتقدم أي منهما بلائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

لورود لائحة الطعن في الميعاد القانوني واستيفائها شرائطها الشكليه فقد تقرر قبولها شكلاً.

هذا وتفيد اوراق الدعوى ان الجهه الطاعنه اقامت بتاريخ 5/1/2015 الدعوى الصلحيه المدنيه رقم 17/2015 لدى محكمة صلح أريحا لمطالبة المدعى عليهما - المطعون ضدهما - بمبلغ سبعة عشر ألفاً وتسعمايه واربعه وستون شيكل و بالاستناد للوقائع و الاسباب الوارده في لائحة الدعوى.

وبعد ان استكملت محكمة صلح أريحا اجراءات المحاكمه اصدرت بتاريخ 26/11/2015 حكماً يقضي برد الدعوى.

لم يلق ذلك الحكم قبولاً فبادرت الجهه الطاعنه بتقديم الاستئناف للطعن به لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه سجل تحت رقم 130/2015 وبعد الانهاء من اجراءات المحاكمه اصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك بتاريخ 29/3/2016 فطعنت به أمام هذه المحكمة للأسباب الماثله في لائحة الطعن بالنقض.

في الموضوع :- وبالرجوع الى المبرز م/3 نجد ان اسم المشترك هو نبيل خليل محمد المقيطي يحمل هوية رقم 909583569 حيث يستفيد من خدمة التيار الكهربائي تحت رقم الخدمه 400103999 وكان بإسم المستهلك السابق ( فاطمه حسين جبر ) كما هو مبين من المبرز المذكور.

حيث تم تحويل الخدمه للمدعى عليه الاول نبيل خليل محمد المقيطي من المستهلك السابق فاطمه بتاريخ 1/2/2009

وبالرجوع الى كشف إستهلاك الكهرباء فهو يتعلق بالمطالبات المبينه تواريخها ادناه

 

التاريخ

رقم الإشعار

قيمة الإشعار

الاجمالي مع الضريبه

11/4/2016

102609

29144.49 ش

(33808) ش

15/9/2008

239783

196 ش

224 ش

15/9/2008

239785

88.99 ش

102 ش

19/10/2008

246297

4.30 ش

5 ش

25/6/2010

360447

2.40 ش

3 ش

 

34142 ش

 

 

 

لذلك لا نجد ما يربط المدعى عليه نبيل والمدعى عليه الثاني بدفع المبالغ السابقه على تاريخ تحويل اشتراك الكهرباء في 1/2/2009.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى رد الدعوى فإننا نؤيدها فيما توصلت اليه.

وعليه تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/3/2019.