السنة
2016
الرقم
538
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : ماهر توفيق يوسف خوري / نابلس بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم سامي يوسف حبيب بموجب قرار حصر الارث الصادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الارثوذكس بالقدس

       وكيله المحامي: نبيل مشحور

المستأنف عليه:  سامر وديع توفيق مرجي/ باقة الناصرة

      وكيله المحامي : محمد مسامح/ طولكرم

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية طولكرم بالدعوى الحقوقية رقم 204/2013  الصادر بتاريخ 07/04/2016 والقاضي بعدم قبول دعوى المستانف بداعي عدم صحة الخصومة مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

  يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1.  اخطأت  محكمة بداية طولكرم في رد الدعوى بداعي ان وكالة وكيل المستانف تضمنت ان اسم المدعى عليه هو سامي وديع مرجي في حين ان الدعوى مقامة ضد سامر وديع مرجي.

2.  اخطأت محمكة بداية طولكرم في مخالفة الاستقرار القضائي في الحالات المشابهة .

بالنتيجة التمس المستانف فسخ القرار المستأنف والغائه واعادة الاوراق الى محكمة الموضوع لاصدار القرار المقتضى وفقا للاصول والقانون.

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان المدعى عليه فيها هو سامر وديع يوسف مرجي حامل هوية رقم 05725998 وعنوانه المعروف هو يافة الناصرة>

 كما تشير لائحة الدعوى الى ان هنالك معاملة انتقال بالارث تحمل رقم 33/5/2013 مقدمة من المدعى عليه الى دائرة تسجيل الاراضي في طولكرم ومرفقة في الدعوى يزعم بموجبها انه الوريث الوحيد للمرحوم سامي يوسف حبيب عيد كونه ابن ابن عمه بموجب قرار صادر عن المحكمة الكنسية للروم الارثوذكس بالناصرة صادرة بتاريخ 07/03/2013 مرفق عنه صورة مع الدعوى.

وبالرجوع الى المرفق المذكور فانه يشير الى ان المستدعي سامر وديع مرجي - يافة الناصرة ويجمل هوية رقم 05725998 وهو ذات رقم الهوية المشاراليه الى جانب اسم المدعى عليه في لائحة الدعوى.

و بالرجوع الى الوكالة التي اقيمت الدعوى استنادا اليها فانها و ان اشارت الى اقامة الدعوى على سامي وديع مرجي الا انها تضمنت في التفصيلات الى النزاع القائم بين الموكل و بين المدعى عليه لمنعه من معارضة المدعي في قطعة الارض المسجلة على اسمه 18 صفحة 3 المسجلة في دائرة الاراضي في طولكرم و الغاء المعاملة العقارية المقدمة من المدعى عليه في دائرة اراضي طولكرم و تحمل رقم 33/ق/2013 .

و بالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه فانها تشير في البند 7 و 8 و 9 و 12 منها تشير الى تمسك المدعى عليه بالصفقة العقارية رقم 33/ق/2013 .

 

وعليه فان كتابة اسم سامي بدلا من سامر في وكالة المحامي  يؤكد ان الحرف الاخير من اسم سامر كتب بالياء بدلا من الراء باعتباره خطأ ماديا صرفا دون ان يغير من حقيقة الدلالة على الشخص المقصود الامر الذي لا يوجب رد الدعوى للسبب المذكور .

 

 

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرارالمستانف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للفصل في الموضوع و على ان يتحمل الفريق الخاسر في النتيجة الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 20/12/2016

 

 

 

الكاتب                                                                         رئيس الهيئة