السنة
2016
الرقم
290
تاريخ الفصل
20 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه

 

الطــــــــاعـــــــنه : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع أريحا 

                      وكيلها العام المحامي: محمود قراعين / رام الله

المطعــــون ضده : حاتم اسماعيل عبد الرحمن ابو قطام/ عقبة جبر / أريحا

                       وكيله المحامي: صبحي ابو قطام / أريحا

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 29/2/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 77/2015 بتاريخ 8/2/2016 المتضمن رد الاستئناف لعدم تقديم الدليل وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وفق التسبيب والتعليل الذي تم إيراده وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

2- الحكم الطعين جاء مفسر تفسيراً خاطئاً للقواعد القانونية.

3- الجهة الطاعنه شركة خدماتية تقدم خدمة التيار الكهربائي ولكن ذلك لا ينفي أن المطعون ضده مستفيد من التيار الكهربائي.

4- ليس شرطاً قانونياً وجود عقد موقع مع الذي يستفيد من التيار الكهربائي.

5- ان ما قالته المحكمة "أنه لا يوجد رابط قانوني بين المطعون ضده والجهة الطاعنه مردود عليه قانونياً".

6- عدم وجود عقد بين الطاعنه والمطعون ضده لا يعني عدم استهلاكه واستفادته من التيار الكهربائي.

7- الجهة الطاعنه قدمت بينه كافيه ووافية غير متناقضه.

8- القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن أن قانون الكهرباء فقد جاء في مواده 30/2 "أن على الموزع التأكد من سلامه التمديدات...الخ"  ولم ينص القانون على كلمة المتعاقد بل أكد على المستهلك (المستفيد) من التيار الكهربائي.

9- والماده 33 بخصوص دفع أثمان الكهرباء فقد جاء في القرار بقانون المرقوم بالبند السابق " تصدر شركات التوزيع فواتير شهريه...الخ ولم يشر الى المتعاقد ولم يذكر الرابط القانوني.

10-  دين الكهرباء بين المستهلك وشركات التوزيع كما هو الحال بين الطاعنه والمطعون ضده متميز عن اية ديون أخرى.

11-  ان قانون الامتياز الذي تتمتع به الطاعنه والصادر في 15/2/1930 نص في مادته 22 على أنه " يحق للشركة في جميع الاوقات أن تصدر قواعد وأنظمة ...الخ.

12-  كذلك نصت الماده 35 من قانون الامتياز على ما يلي " يعتبر مشروع الشركة بمقتضى هذا الامتياز من المشارع ذات المنفعه العامة....الخ.

13-  ان ما سبق من نصوص قانونية يؤكد على ان حقوق ومطالبات وطبيعه نشاط وأموال وخدمات الطاعنه محكومة بنصوص قوانين خاصة.

وطلب وكيل الشركة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 16/3/2016.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الاوراق تشير الى أن المدعيه شركة كهرباء محافظة القدس كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثلة برقم 452/2014 لدى محكمة صلح أريحا في مواجهة المدعى عليه حاتم اسماعيل عبد الرحمن ابو قطام لمطالبته بمبلغ 41,061 شيكل رصيد أثمان الكهرباء التي استهلكها من قبل 14/10/2013 وحتى 9/11/2013.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات التقاضي اصدرت حكمها رقم 452/2014 بتاريخ 24/5/2015 المتضمن رد الدعوى لعلة الجهالة التي شابت لائحة الدعوى وتضمين المدعيه الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 77/2015 بتاريخ 8/2/2016 المتضمن رد الاستئناف لعدم تقديم الدليل وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعيه فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 29/2/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى الحكم الصادر من محكمة اول درجة نجد ان هذه المحكمة ردت الدعوى لعله الجهالة التي اكتنفت لائحة الدعوى لعدم تحديد تاريخ نشوء الالتزام الذي هو من الشروط الاساسية الواجب تحديدها في اللائحة وبالتالي يكون سبب الرد يندرج تحت مفهوم السبب التشكيلي المنصوص عليه في الماده 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وبأن ثبوت خلاف السبب التشكيلي لدى المرجع الاستئنافي يتوجب معه اعاده الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في الموضوع.

وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تراع ذلك عندما بحثت في موضوع الدعوى وردت الدعوى لعلة لعدم تقديم الدليل على الالتزام (العلاقة التعاقدية).

الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل سابقاً اوانه وينحدر الى البطلان اذ لا يجوز لها بحث موضوع النزاع قبل ان تقول محكمة الدرجة الاولى كلمتها في الموضوع متى توافر المبرر للفسخ والاعاده.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل سابقاً لادانه وينحدر الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه نقضه.

وعليه ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره. 

حكماً صدر تدقيقاً في 20/3/2018 .