المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

التمديدات
1. مع مراعاة الشروط العامة للبيئة والصحة العامة وأحكام أي قانون معمول به، في مجال الطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية واللاسلكية والاستملاك للغايات العامة، للجهات المرخص لها بالتوليد أو النقل أو التوزيع أن تمد أو تضع خطوطاً كهربائية أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو عبره أو فوقه، وإن تعذر ذلك أن تمد أو تضع خطاً كهربائيا أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي أرض أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية، ويشترط في ذلك موافقة الهيئات المحلية في داخل حدودها ولجان التنظيم الإقليمية خارج حدود هذه الهيئات، وأن يتم إشعار صاحب الأرض وفق الأصول بكتاب خطي قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن (30) يوماً وأن يتم التعويض عليه بمقتضى أحكام قانون الاستملاك للغايات العامة، وحيثما وضعت أو مدت الجهات المرخص لها خطوطاً كهربائية أو لوازم أو منشآت كهربائية يحق لها الدخول إلى الأرض بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل صيانة أو تصليح أو تغيير الخطوط كهربائية أو اللوازم أو المنشآت كهربائية.
2. على الموزع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الفنية المعتمدة لهذه الغاية قبل إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية