السنة
2016
الرقم
187
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، عزت الراميني ، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنه : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع اريحا

                             وكيلها العام المحامي محمود قراعين / رام الله

المطعــــون ضده : صبري حسن مصطفى عماره / اريحا

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 09/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 12/01/2016 في الاستئناف رقم 113/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين الجهه المستانفة الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن للاسباب التاليه :- 

1- ان القرار الطعين جاء عاكس وضد البينة المقدمة من الطاعنه الغير مناقضة باي بينة اخرى .

2- ان محور القرار الطعين وحيثياته المناقضة للبينة تتمحور حول نقطة واحدة وهي ان المطالبة تقديريه وليست محددة بشكل واضح رغم المبرز كشف الحساب الموضح  م/2 .

3- المبرز م/2 كشف الحساب جاء واضحا وصريحا بمقدار المبلغ المترصد بذمة المطعون ضده وهو المبلغ المدعى به والبالغ 18326 شيكل ....

4- لماذا تتجاهل المحكمة مصدرة القرار الطعين ومحكمة الدرجة الاولى تفسير الرمز 9 وهو قراءة المشترك (المطعون ضده) لعداده ولماذا اعتمدت فقط الرمز 2 قراءة الموظف مباشرة اليس قراءة المشترك اصدق لنفسه .

5- تجاهلت المحكمة مصدرة القرار حقيقة واقعة منع موظفي الطاعنه من دخول مخيم عقبة جبر ليتسنى لهم قراءة عدادت الخدمة الكهربائية ومنها عداد المطعون ضده موضوع الدعوى ....

6- ان قانون الامتياز المادة 22 الذي اعطى الحق للطاعنه تزويد المطعون ضده خدمة التيار الكهربائي وكذلك قانون الكهرباء العام قرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 المادة 32 هذه القوانين وغيرها .....

7- الطاعنه قد اثبتت دعواها من خلال بينتها الغير مناقضة باي بينة اخرى وبصورة قانونية ثابته ....

8- بما ان القوانين الخاصة كقانون الامتياز وقرار بقانون الكهرباء العام لسنة 2009 وبنود عقد تورد الطاقة الموقع بين الطرفان المتداعيان اعطت الحق للطاعنه تقدير كمية وثمن التيار المستهلك من المطعون ضده ....

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 17/03/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه باريحا بتاريخ 12/01/2016 بموجب الاستئناف رقم 113/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن وما تأصل منها بمخالفة القرار الطعين للقانون في تطبيقه وعدم معالجته لاسانيد قانونية ومبرزات تغير وجه الرأي فيها والتي تستند الى المديونية والواقع في المطالبة ....

من المقرر في قضاء النقض تحديداً - انه اذا كان يبين ما اورده الحكم المطعون فيه ان جعل لمحكمة الدرجة الاولى ان نتفرد بتقدير اقوال الشهود والمستندات والمبرزات دون رقابة من محكمة الاستئناف او البداية الاستئنافيه فانها تكون قد خالفت الاثر العاقل للاستئناف وحجبت نفسها عن مواجهة موضوع النزاه وتخلت عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالخطأ وبالقصور ويستوجب نقضه .

ولما ان الجهه الطاعنه اوردت نعيا وسببا كان من المتوجب بحثه ووزنه وتقديره على اقل حال خاصة بالنسبة لقراءة العداد الرمز (2) والرمز (9) وكيف توصلت المحكمة ان قراءة الرمز (9) هي تقدير وهي غير ثابته ومحددة ثم ان الذي احضر القراءة المطعون ضده             المدعى عليه ....

والسؤال الذي يطرح نفسه حول تلك المسالة لما كانت الاسباب تتأصل بسبب جوهري ورئيسي حول عدم قراءة العداد بالصورة الصحيحة التي ينصها القانون والمنطق هل هذا يعني ان المستهلك المطعون ضده قد ادت بهذه المستحقات ?? .....

وبعد الرجوع لقانون الامتياز والمادة (22) الذي اعطى الحق للطاعنه تزويد المطعون ضده بخدمة التيار الكهربائي وكذلك قانون الكهرباء العام قرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 والمادة 32 منه وبنود عقد التوريد والتي هي اساسا مخولة بتنظيم مسالة التقدير للاستهلاك طالما ان المستهلك يستفيد من هذه الخدمة .

وكان على المحكمة ان تبين بما اطلعت عليه من المستندات الهامه والمؤثرة في الدعوى واخضعتها لتقديرها واحاطت بمضمونها وفطنت دلالتها وفحصت الدفاع المؤسس عليها اذا اتضح اليها لم تحط لها او لم تناقشها حتى يتسنى الوقوف على صحيح الواقع والقانون فان حكمها يكون مشوبا بقصور بتعليله .

ولما ان محكمة النقض وان كانت وفي بعض القضايا وفق ما يقدم امامها ان ما يسمى  (دفع البصمه) يعني الدفع المسبق ويكون المستهلك سدد السابق لا يمكن ان يؤخذ على اطلاقه طالما ان هناك مسالة جوهرية وهامة تتعلق بمسألة رقم (2) ورقم (9) الذي عالجته المحكمة معالجة خاطئة تشير الى الخطأ في التطبيق ومشتملاته القانونية التي ترتب البطلان على الحكم الطعين .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد اعترى حكمها القصور في التعليل والتسبيب والخطأ في الاسناد وفساد في الاستدلال مما يغدو الطعن وارد ويستوجب النقض والالغاء .

                                          لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2018