السنة
2016
الرقم
187
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد حمد الله وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنفين :1-  س.ج/باقة الشرقية

                وكيلته المحامية: هالة دعباس/طولكرم/استئناف جزاء 187/2016

                      2-  ب.خ/باقة الشرقية

                وكيله المحامي: اسماعيل عياش/استئناف جزاء 188/2016

           

المستأنف ضده : الحق العام

            

الحكم المستانف في الاستئنافين رقم 187/2016 و188/2016:الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالقضية الجزائية رقم 228/2015 بتاريخ 10/3/2016 والمتضمن ادانة المستأنف س.ج والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات تهمة التدخل في السرقة وتخفيضها للنصف لتصبح سنتين ونصف، وكذلك ضد المستأنف عليه الثاني ب.خ والقاضي بادانته والحكم عليه بالحبس مدة 10 سنوات بالأشغال الشاقة وتخفيضها لتصبح 5 سنوات بتهمة السرقة.

أسباب الاستئناف :-

  1. المستانفين ليس من اصحاب السوابق.
  2. لدى المستانفين بينات ودفوع حُرما من تقديمها.
  3. الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون حيث لم يتم البت وفق الاصول والقانون وبالتالي ارجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبت به وفق الاصول والقانون وسماع كافة البينات سواء النيابة او الدفاع.

اجراءات المحاكمة

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 15/6/2016 تقرر قبول الاستئناف 187/2016 شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وانكرها ممثل النيابة العامة، وبجلسة 28/9/2016 ترافع وكيل المستأنف ملتمسا الغاء الحكم المستأنف، وبجلسة 9/11/2016 ترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا رد الاستئناف موضوعا.

وبجلسة 9/11/2016 تقرر قبول الاستئناف 188/2016 شكلا، وكرر المستأنف لائحة الاستئناف، وانكرها ممثل النيابة العامة، وبجلسة 12/12/2016 ترافع وكيل المستأنف ملتمسا قبول الاستئناف، وترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا رد الاستئناف وتم ضم الاستئناف 188/2016 للاستئناف 187/2016

المحكمة

وبمعالجة لائحتي الاستئناف:

وبالنسبة للسبب الثالث: فإننا نجد ان المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص ((لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم)) كما تنص المادة 273 من ذات القانون ((...ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة ...)) كما تنص المادة 229/1 ((للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي، إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها لأي سبب من الأسباب، أو إذا قبل المتهم أو وكيله ذلك)).

وبتطبيق حكم القانون على هذه الدعوى فأننا نجد ان شهود الاثبات الوارد ذكرهم في ذيل لائحة الاتهام والبالغ عددهم تسعة شهود لم يتم دعوتهم من قبل محكمة الدرجة الاولى باستثناء الشاهد الاول ع.ج والذي تبلغ جلسة 23/2/2016 وبالتالي فان تعذر احضار هؤلاء الشهود امر غير وارد وان موافقة الدفاع على ابراز جميع الملف التحقيقي وفق ما هو ثابت في ضبط جلسة 23/2/2016 لا يُغير من الامر شيئا وفق ما بيناه اعلاه، يضاف الى ذلك ان محكمة الدرجة الاولى لم تقم بتلاوة الشهادات وفق ما اوجبته المادة 229/1 مما يجعل من الحكم المستأنف مستندا لاجراءات مخالفة للقانون ونُشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 19/2016 والذي جاء فيه ((... وباستقراء المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية نجد انها تُفيد ((لا يُبنى الحكم الا على الادلة التي قُدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم)) وهذا يعني انه لا يجوز بناء الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من الخصوم وذلك يُفيد انه لو تمت موافقة الدفاع على تلاوة الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة والبينات المقدمة وهذا ما جاء بالمادة 229/1 من قانون الاجراءات...كما ان محكمتنا لا تجد في ملف محكمة الدرجة الاولى أي اخطار او تبليغ لاخطار أي شاهد من شهود النيابة المقدمة اسمائهم في لائحة الاتهام والذي لا يحق للمحكمة او النيابة العامة استبعاد شهاداتهم والبناء عليها الا اذا تعذر اخطارهم عملا بالمادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث ان مناقشة الشهود هي ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة، وبالتالي نجد ان المحكمة قد بنت قناعتها دون طرح ومناقشة الادلة امام الخصوم وهذا ما يؤثر في سلامة بناء هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي بُني علي هذه البينات معتلا في بناءه فاقدا لاساس وزن البينة ومُعابا من حيث الاجراءات القانونية.

 

 

لــــــــــــــــذلك

تقضي المحكمة بقبول الاستئنافين موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق ما بيناه اعلاه واجراء المقتضى القانوني.

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة